عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    ميسي يزور ملعب كامب نو بعد تجديده ويأمل في العودة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي
نشر في تونس الرقمية يوم 20 - 03 - 2022

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مرسوم رئاسي يتعلق بالصلح الجزائي. وصدر المرسوم اليوم 21 مارس 2022 في الرائد الرسمي.
الفصل الأول: يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
الفصل 2 يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة. ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
الفصل 3 يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية. كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 . كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان. تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حدّ تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
الفصل 5 يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.
الفصل 6 يشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية: المال العام ملك الدولة العام والخاص، الرشوة، غسيل الأموال، الجباية، الديوانة، الصرف، السوق المالية والمؤسسات المالية. ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
الفصل 7 تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
الفصل 8 تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من : أولا رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة. ثانيا نائبا الرئيس : رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس، رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس. ثالثا ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو. رابعا مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو. خامسا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو. سادسا ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو. سابعا ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو. يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت. ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط بأمر رئاسي تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم.
يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سرّ المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي".
الفصل 9 تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.
الفصل 10 يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10 (من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.
الفصل 12 لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.
الفصل 13 تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15 (من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة. يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 15 للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإدارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10 (أيام من تاريخ توصلها بالمطلب. ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.
الفصل 16 لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل لوثائق والمعلومات وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.