الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    ماراطون لندن يستقبل رقما قياسيا لطلبات المشاركة في سباق 2026    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق بالصلح الجزائي
نشر في تونس الرقمية يوم 20 - 03 - 2022

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مرسوم رئاسي يتعلق بالصلح الجزائي. وصدر المرسوم اليوم 21 مارس 2022 في الرائد الرسمي.
الفصل الأول: يضبط هذا المرسوم إجراءات الصلح مع الدولة، صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم هذا المرسوم طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية على قاعدة العدل والإنصاف.
الفصل 2 يهدف الصلح الجزائي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة. ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.
الفصل 3 يشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية. كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 . كما تشمل أيضا أحكام هذا المرسوم الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان. تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حدّ تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 يفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
الفصل 5 يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.
الفصل 6 يشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية: المال العام ملك الدولة العام والخاص، الرشوة، غسيل الأموال، الجباية، الديوانة، الصرف، السوق المالية والمؤسسات المالية. ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
اللجنة الوطنية للصلح الجزائي:
الفصل 7 تُحدث لدى رئاسة الجمهورية لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي".
الفصل 8 تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من : أولا رئيس يعين من بين القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة. ثانيا نائبا الرئيس : رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية نائبا أولا للرئيس، رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات نائبا ثانيا للرئيس. ثالثا ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضو. رابعا مراقبا عاما من هيئة الرقابة العامة للمالية، عضو. خامسا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو. سادسا ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضو. سابعا ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضو. يباشر رئيس اللجنة ونائباه وبقية الأعضاء مهامهم كامل الوقت. ويعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. تُسند لرئيس ونائبي الرئيس ولأعضاء اللجنة منحة شهرية تُضبط بأمر رئاسي تضاف إلى الراتب الأصلي لكل منهم.
يؤدي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قبل مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة وأن ألتزم بالحياد التام وبعدم إفشاء سرّ المداولات وعدم كشف المعلومات التي حصل لي العلم بها بمناسبة القيام بمهامي".
الفصل 9 تحمل مصاريف اللجنة الوطنية للصلح الجزائي على ميزانية الدولة.
الفصل 10 يخضع أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في ما يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع إلى التشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 يتم سد الشغور الحاصل في تركيبة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في أجل أقصاه عشرة أيام (10 (من تاريخ معاينته طبقا لنفس الإجراءات المقررة للتعيين.
الفصل 12 لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي من مهامه.
الفصل 13 تعد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي نظامها الداخلي في أجل خمسة عشرة يوما (15 (من تاريخ مباشرتها لمهامها وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضائها وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 تجتمع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بدعوة من رئيسها أو من نائبه عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. تتخذ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. تعهد كتابة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى مقرر يتم تعيينه بأمر رئاسي من بين إطارات المكلف العام بنزاعات الدولة. يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين مداولاتها وحفظ ملفاتها وإجراء المتعين لتنفيذ قراراتها تحت إشراف رئيس اللجنة. يؤدي المقرر قبل مباشرته لمهامه أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 15 للجنة الوطنية للصلح الجزائي أن تطلب من الهياكل العمومية الإدارية والقضائية أو الخاصة المعلومات والوثائق وغيرها من المؤيدات المتصلة بمطلب الصلح دون أن تجابه بالسر المهني أو حماية المعطيات الشخصية أو سرية الأبحاث الجزائية وعلى الجهة المطلوبة أن تجيبها على الطلب في أجل أقصاه عشرة (10 (أيام من تاريخ توصلها بالمطلب. ولها أن تستمع إلى المعني بالأمر ومطالبته بكل المعطيات والوثائق والأحكام والقرارات القضائية ومحاضر البحث المستوجبة لدراسة المطلب.
الفصل 16 لأعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النفاذ مباشرة لكل لوثائق والمعلومات وغيرها من المؤيدات من الجهات المعنية ولها أن تستعين في ذلك بالقوة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.