صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية وذلك بتأمين خط أو مجموعة خطوط جهوية استغلال حافلات تستجيب للمواصفات الفنيّة للنقل الجهوي ولا يقل عدد البقاع المعروضة بها عن ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق ولا يسمح بنقل المسافرين إلا جلوسا. وينص القرار الجديد على أن تكون الحافلات الموضوعة في الخدمة ملائمة لحاجيات المسافرين من حيث طاقتها ونوعيتها ومرافقها بالشكل الذي يضمن سلامة وراحة المسافرين. ويجب أن تكون مجهزة بمختلف الأجهزة والأدوات المنصوص عليها بمجلة الطرقات. ويضبط الفصل 9 من هذا القرار تعريفة النقل العمومي المنتظم للأشخاص بالنسبة إلى الشركات الأهلية ب800 مليم للمسافات التي لا تتجاوز عشرة كيلومترات و80 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة للمسافات التي تزيد عن عشرة كيلومترات دون تجاوز خمسين كيلومترا وب70 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة للمسافات التي تزيد عن خمسين كيلومترا. تعليقات