ينص الفصل 56 علي انه "لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام و لرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض و إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كامل في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلي المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب و مدة الغياب. و تنشر قائمة الأيام المقتطعة علي الموقع الالكتروني للمجلس وعلي مكتب المجلس أن ينشر علي موقعه الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة و اللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة . وتحدد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا ولكن للنائب الحق في الإعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية ."