"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مخالفة للدستور: حالة الطوارئ تتحول إلى أداة من أدوات الحكم
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2018

يرتبط اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها عادة ووفقا للفصل 80 من الدستور التونسي بتوفر جملة من الشروط الموضوعية كوجود خطر داهم يُهدد كيان الدولة ويتعذر معه السير العادي لدواليبها كما نص على ذلك الفصل 80 من الدستور.. لكن ما يحدث على ارض الواقع غير ذلك تماما.
فمنذ ايام قليلة اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التمديد مرة اخرى في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم 6 نوفمبر المقبل وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب، وذلك استنادا للامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978.. ما أثار جدلا واسعا لتعارضه مع ما جاء في الدستور الجديد الذي يتواصل تجاهله والعمل بالأمر المذكور.
وسبق قرار التمديد رفع مرصد الحقوق والحريات بتونس جملة من التوصيات في آخر ندوة صحفية عقدها تضمنت أساسا دعوة رئيس الجمهورية الى عدم الاعلان عن حالة الطوارئ واحترام الشروط التي أكدها الفصل 80 من الدستور التونسي والتعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يوازن بين الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد دون أن يعارض المبادئ الاساسية والحقوق الدستورية، مع عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحريات الفردية والحقوق الدستورية لجزء هام من المواطنين حرموا من حق العمل والدراسة والعلاج والتنقل.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أوضحت في بيان سابق لها «أن مرسوم 1978 يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي دون رقابة قضائية».
قانون أساسي.. وانهاء العمل بالامر عدد 50
وحول هذا الموضوع تحدث نائب مجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين رياض جعيدان ل»الصباح» قائلا «تم التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر على أساس أمر 1978 غير الدستوري مما يجعل المنظومة هشة جدا كما أشرنا لذلك عديد المرات... في حين ان مقترح القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ والذي قدمته منذ ما يناهز السنتين مازال ينتظر الإشارة الخضراء من اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات... رغم التزام رئيسها عديد المرات ووعده بالإسراع بمناقشته في الايام القليلة القادمة، ولكن يبدو ان ضغوطا سياسية تمنعه من الشروع في مناقشة المقترح وهذا فيه تعدّ على النائب وعلى دولة القانون».
وكان رئيس حركة نداء التونسيين بالخارج اعلن خلال لقاء إعلامي سابق بمقر مجلس نواب الشعب عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها.
وأوضح جعيدان أن المبادرة التشريعية التى تم إيداعها بمكتب الضبط بالمجلس ووقع عليها أغلب النواب تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة.
كما أكد جعيدان أن ضوابط حالة الطوارئ المعتمدة في تونس غير دستورية باعتبار أن«الدستور نص على ضرورة إيجاد قانون لكل ما من شأنه أن يحد من الحقوق والحريات»، مشيرا الى إمكانية «إلغاء حالة الطوارئ التي تم التمديد فيها مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية في صورة التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية».
يشار إلى أن المبادرة التشريعية تتكون من 8 فصول ينص الفصل الأول منها على أنه «يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة».
وفي ما يلي الفصول الثمانية المذكورة:
«مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
الفصل الأول:
يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة
الفصل الثاني:
يتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ المُشار إليها سابقا بمقتضى أمر رئاسي يدخل حيّز النفاذ فورا ويُنشر للعموم في أجل لا يتجاوز الأربع وعشرين ساعة. يتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. ويتمّ اتّباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ.
الفصل الثالث:
تُعلن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشّعب.
الفصل الرابع:
يجب على جميع السّلط العموميّة أن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ.
الفصل الخامس:
تتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ. وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التّقريرَيْن على المجلس.
الفصل السادس:
يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشوات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الآداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وينتهي العمل بالإجراءات والتدابير المتّخذة بمقتضى هذا القانون بمجرّد انقضاء الأجل المحدّد في أمر إعلان حالة الطّوارئ أو فور إصدار أمر بإلغائها.
الفصل السابع:
كلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان هذا القانون تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة أشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تختصّ المحكمة الإداريّة بجميع فروعها بالنّظر في الطعون الموجّهة ضدّ الإجراءات والتّدابير المُتّخَذة بمقتضى هذا القانون، ويقع تتبّع المخالفات لأحكام هذا القانون أمام القضاء العدلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلّة الجزائيّة.
الفصل الثامن:
تُضبَط بأمر حكومي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها بمقتضى هذا القانون والسُّلط العموميّة المعنيّة باتّخاذها وتنفيذها».
اختصاصات استثنائية
كما اعتبر قيس سعيد استاذ القانون الدستوري انه منذ 2015 يتم احترام الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 في حين يتم تجاهل الدستور، فمرة يتم الاعلان عن حالة الطوارئ والمرة التي تليها يتم التمديد في حالة الطوارئ بالاضافة الى ان النص المنظم لحالة الطوارئ كان يعتبر غير دستوري في ظل دستور 1 جوان 1959 لانه يحتوي على عقوبات سالبة للحرية لا يمكن ان يتضمنها الا نص تشريعي.
وحسب استاذ القانون الدستوري فان حالة الطوارئ تحولت في تونس الى أداة من أدوات الحكم كما حصل في عدد من الدول العربية في حين ان هذا النظام القانوني الاستثنائي يقتضي الاوء اليه في حال توفرت جملة من الشروط المتعلقة بالوضع الذي يمكن ان تعيشه البلاد اي يجب ان يكون هناك خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية بحيث يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.
وشدد سعيد على ان الاهداف السياسية من التجديد في حالة الطوارئ هي منح السلطة التنفيذية اختصاصات استثنائية تتعلق خاصة بالحقوق والحريات تضيّق فيها متى تشاء وتضع من تشاء تحت الاقامة الجبرية رغم ان الامر عدد 50 لسنة 1978 مخالف للدستور السابق والحالي.
◗ جهاد الكلبوسي
حالة الطوارئ في تونس
فرضت حالة الطوارئ عند أحداث الخميس الأسود وذلك بين 26 جانفي 1978 و24 فيفري 1978.
قبل إنتهاء أحداث الخبز بأيام، تم إقرار حالة الطوارئ وذلك بين 3 فيفري 1984 و25 جانفي 1984.
فرضت حالة الطوارئ في تونس في 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء الثورة التونسية.
تم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014.
تم فرض حالة الطوارئ ثانية في 4 جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015.
فرضت حالة الطوارئ مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير تونس ضد الأمن الرئاسي، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، ومددت عدة مرات، وهي جارية لليوم، ومن المقرر أن تنتهي في 16 جوان 2017.
«إعلان» حالة الطوارئ أو «تمديدها».. بين خطإ رئاسة الجمهورية.. وغفلة بعض وسائل الإعلام
ارتكبت مصالح رئاسة الجمهورية خطأ في صياغة الأمر الرئاسي المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي. فالأمر الذي صدر أمس بالعدد الأخير من الرائد الرسمي يتحدث عن "إعلان" حالة الطوارئ وليس "تمديد" حالة الطوارئ لمدة شهر اضافي بداية من يوم 8 اكتوبر 2018 إلى يوم 6 نوفمبر 2018.
اللافت للانتباه أن رئاسة الجمهورية ارتكبت نفس الخطأ مرتين حين أعلنت في بلاغ لها نشرته الأسبوع الماضي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قرار رئيس الجمهورية "اعلان" حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية. وهو الخطأ الذي وقعت فيه بعض وسائل الإعلام التي لم تتفطن إلى وجوده وأعادت نشر نص البرقية كما هي فيما تفطن البعض الآخر للخطأ وتدارك الأمر.
فالأصح أن إعلان حالة الطوارئ يتم لمرة واحدة ثم يتم التمديد فيها شهريا، وفي قضية الحال يعود إعلان حالة الطوارئ، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى تاريخ 5 جويلية 2015 مباشرة بعد عملية سوسة الارهابية.
يذكر أن الفصل 3 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ينص على أنه " لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية"، أي أن حالة الطوارئ تعلن لمرة واحدة ثم يتم التمديد فيها دوريا لمدة أقصاها شهر فقط حتى زوال أسباب اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ، وبالتالي امكانية رفعها، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 2 من نفس الأمر الذي يتحدث عن أن "تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها".
يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في تونس خلال ثورة جانفي 2011 واستمر التمديد فيها دون توقف إلى حدود يوم 5 مارس 2014 حين قرر الرئيس السابق المنصف المرزوقي رفعها بكامل تراب الجمهورية بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.
لكن سرعان ما أعاد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المنتخب في أكتوبر 2014 إعلان حالة الطوارئ مجددا يوم 5 جويلية 2015 بعد عملية سوسة الارهابية، ليتم اثر ذلك إقرار التمديد فيها دوريا لفترات زمنية مختلفة بين شهر وشهرين وكانت أطول مدة يتم التمديد فيها لحالة الطوارئ لمدة 7 اشهر بداية من يوم 12 مارس 2018، لتنتهي يوم 7 اكتوبر 2018.
وفي ما يلي نص الأمر الرئاسي الصادر في آخر عدد للرائد الرسمي:
أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل77،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 8 أكتوبر 2018 إلى غاية 6 نوفمبر 2018.
الفصل 2 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.