مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مخالفة للدستور: حالة الطوارئ تتحول إلى أداة من أدوات الحكم
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2018

يرتبط اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها عادة ووفقا للفصل 80 من الدستور التونسي بتوفر جملة من الشروط الموضوعية كوجود خطر داهم يُهدد كيان الدولة ويتعذر معه السير العادي لدواليبها كما نص على ذلك الفصل 80 من الدستور.. لكن ما يحدث على ارض الواقع غير ذلك تماما.
فمنذ ايام قليلة اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التمديد مرة اخرى في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية يوم 6 نوفمبر المقبل وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب، وذلك استنادا للامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978.. ما أثار جدلا واسعا لتعارضه مع ما جاء في الدستور الجديد الذي يتواصل تجاهله والعمل بالأمر المذكور.
وسبق قرار التمديد رفع مرصد الحقوق والحريات بتونس جملة من التوصيات في آخر ندوة صحفية عقدها تضمنت أساسا دعوة رئيس الجمهورية الى عدم الاعلان عن حالة الطوارئ واحترام الشروط التي أكدها الفصل 80 من الدستور التونسي والتعجيل بسن قانون جديد للطوارئ يوازن بين الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها البلاد دون أن يعارض المبادئ الاساسية والحقوق الدستورية، مع عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحريات الفردية والحقوق الدستورية لجزء هام من المواطنين حرموا من حق العمل والدراسة والعلاج والتنقل.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أوضحت في بيان سابق لها «أن مرسوم 1978 يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي دون رقابة قضائية».
قانون أساسي.. وانهاء العمل بالامر عدد 50
وحول هذا الموضوع تحدث نائب مجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين رياض جعيدان ل»الصباح» قائلا «تم التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر على أساس أمر 1978 غير الدستوري مما يجعل المنظومة هشة جدا كما أشرنا لذلك عديد المرات... في حين ان مقترح القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ والذي قدمته منذ ما يناهز السنتين مازال ينتظر الإشارة الخضراء من اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات... رغم التزام رئيسها عديد المرات ووعده بالإسراع بمناقشته في الايام القليلة القادمة، ولكن يبدو ان ضغوطا سياسية تمنعه من الشروع في مناقشة المقترح وهذا فيه تعدّ على النائب وعلى دولة القانون».
وكان رئيس حركة نداء التونسيين بالخارج اعلن خلال لقاء إعلامي سابق بمقر مجلس نواب الشعب عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها.
وأوضح جعيدان أن المبادرة التشريعية التى تم إيداعها بمكتب الضبط بالمجلس ووقع عليها أغلب النواب تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة.
كما أكد جعيدان أن ضوابط حالة الطوارئ المعتمدة في تونس غير دستورية باعتبار أن«الدستور نص على ضرورة إيجاد قانون لكل ما من شأنه أن يحد من الحقوق والحريات»، مشيرا الى إمكانية «إلغاء حالة الطوارئ التي تم التمديد فيها مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية في صورة التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية».
يشار إلى أن المبادرة التشريعية تتكون من 8 فصول ينص الفصل الأول منها على أنه «يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة».
وفي ما يلي الفصول الثمانية المذكورة:
«مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
الفصل الأول:
يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة
الفصل الثاني:
يتولّى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، إعلان حالة الطوارئ المُشار إليها سابقا بمقتضى أمر رئاسي يدخل حيّز النفاذ فورا ويُنشر للعموم في أجل لا يتجاوز الأربع وعشرين ساعة. يتعيّن على رئيس مجلس نوّاب الشعب دعوة مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى الانعقاد فورا لاطلاعه على ظروف الإعلان عن حالة الطّوارئ. كما يتعيّن على رئيس الحكومة، في نفس الآجال ولنفس السبب، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. ويتمّ اتّباع نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كلّما تمّ طلب تمديد حالة الطّوارئ.
الفصل الثالث:
تُعلن حالة الطّوارئ لمدّة اقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر رئاسي ولا يمكن التمديد فيها إلا بعد موافقة مجلس نواب الشّعب بأغلبيّة أعضائه في جلسة عامّة يدعو إليها رئيس مجلس نواب الشّعب.
الفصل الرابع:
يجب على جميع السّلط العموميّة أن تُعلم مجلس نوّاب الشّعب فورا بكلّ الإجراءات والتّدابير الّتي تمّ اتّخاذها بعنوان حالة الطّوارئ.
الفصل الخامس:
تتولّى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة في أجل ثلاثة أشهر من انتهاء حالة الطّوارئ مدّ مجلس نوّاب الشّعب بتقرير عن حالة الطّوارئ المعلن عنها والمنتهية وتقرير يتضمّن تقييم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع المترتّبة عن حالة الطّوارئ. وتتمّ مناقشة التّقريرين في جلسة عامّة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من ورود التّقريرَيْن على المجلس.
الفصل السادس:
يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشوات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الآداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وينتهي العمل بالإجراءات والتدابير المتّخذة بمقتضى هذا القانون بمجرّد انقضاء الأجل المحدّد في أمر إعلان حالة الطّوارئ أو فور إصدار أمر بإلغائها.
الفصل السابع:
كلّ مخالفة للإجراءات والتّدابير المتّخذة بعنوان هذا القانون تعاقب بالسّجن لمدّة تتراوح بين ستّة أشهر وسنتين وبخطيّة تتراوح بين ألف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تختصّ المحكمة الإداريّة بجميع فروعها بالنّظر في الطعون الموجّهة ضدّ الإجراءات والتّدابير المُتّخَذة بمقتضى هذا القانون، ويقع تتبّع المخالفات لأحكام هذا القانون أمام القضاء العدلي طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمجلّة الجزائيّة.
الفصل الثامن:
تُضبَط بأمر حكومي التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها بمقتضى هذا القانون والسُّلط العموميّة المعنيّة باتّخاذها وتنفيذها».
اختصاصات استثنائية
كما اعتبر قيس سعيد استاذ القانون الدستوري انه منذ 2015 يتم احترام الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 في حين يتم تجاهل الدستور، فمرة يتم الاعلان عن حالة الطوارئ والمرة التي تليها يتم التمديد في حالة الطوارئ بالاضافة الى ان النص المنظم لحالة الطوارئ كان يعتبر غير دستوري في ظل دستور 1 جوان 1959 لانه يحتوي على عقوبات سالبة للحرية لا يمكن ان يتضمنها الا نص تشريعي.
وحسب استاذ القانون الدستوري فان حالة الطوارئ تحولت في تونس الى أداة من أدوات الحكم كما حصل في عدد من الدول العربية في حين ان هذا النظام القانوني الاستثنائي يقتضي الاوء اليه في حال توفرت جملة من الشروط المتعلقة بالوضع الذي يمكن ان تعيشه البلاد اي يجب ان يكون هناك خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية بحيث يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.
وشدد سعيد على ان الاهداف السياسية من التجديد في حالة الطوارئ هي منح السلطة التنفيذية اختصاصات استثنائية تتعلق خاصة بالحقوق والحريات تضيّق فيها متى تشاء وتضع من تشاء تحت الاقامة الجبرية رغم ان الامر عدد 50 لسنة 1978 مخالف للدستور السابق والحالي.
◗ جهاد الكلبوسي
حالة الطوارئ في تونس
فرضت حالة الطوارئ عند أحداث الخميس الأسود وذلك بين 26 جانفي 1978 و24 فيفري 1978.
قبل إنتهاء أحداث الخبز بأيام، تم إقرار حالة الطوارئ وذلك بين 3 فيفري 1984 و25 جانفي 1984.
فرضت حالة الطوارئ في تونس في 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس السابق زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء الثورة التونسية.
تم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014.
تم فرض حالة الطوارئ ثانية في 4 جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015.
فرضت حالة الطوارئ مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير تونس ضد الأمن الرئاسي، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، ومددت عدة مرات، وهي جارية لليوم، ومن المقرر أن تنتهي في 16 جوان 2017.
«إعلان» حالة الطوارئ أو «تمديدها».. بين خطإ رئاسة الجمهورية.. وغفلة بعض وسائل الإعلام
ارتكبت مصالح رئاسة الجمهورية خطأ في صياغة الأمر الرئاسي المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي. فالأمر الذي صدر أمس بالعدد الأخير من الرائد الرسمي يتحدث عن "إعلان" حالة الطوارئ وليس "تمديد" حالة الطوارئ لمدة شهر اضافي بداية من يوم 8 اكتوبر 2018 إلى يوم 6 نوفمبر 2018.
اللافت للانتباه أن رئاسة الجمهورية ارتكبت نفس الخطأ مرتين حين أعلنت في بلاغ لها نشرته الأسبوع الماضي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قرار رئيس الجمهورية "اعلان" حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية. وهو الخطأ الذي وقعت فيه بعض وسائل الإعلام التي لم تتفطن إلى وجوده وأعادت نشر نص البرقية كما هي فيما تفطن البعض الآخر للخطأ وتدارك الأمر.
فالأصح أن إعلان حالة الطوارئ يتم لمرة واحدة ثم يتم التمديد فيها شهريا، وفي قضية الحال يعود إعلان حالة الطوارئ، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى تاريخ 5 جويلية 2015 مباشرة بعد عملية سوسة الارهابية.
يذكر أن الفصل 3 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، ينص على أنه " لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية"، أي أن حالة الطوارئ تعلن لمرة واحدة ثم يتم التمديد فيها دوريا لمدة أقصاها شهر فقط حتى زوال أسباب اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ، وبالتالي امكانية رفعها، وذلك وفقا لما ينص عليه الفصل 2 من نفس الأمر الذي يتحدث عن أن "تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها".
يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في تونس خلال ثورة جانفي 2011 واستمر التمديد فيها دون توقف إلى حدود يوم 5 مارس 2014 حين قرر الرئيس السابق المنصف المرزوقي رفعها بكامل تراب الجمهورية بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.
لكن سرعان ما أعاد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المنتخب في أكتوبر 2014 إعلان حالة الطوارئ مجددا يوم 5 جويلية 2015 بعد عملية سوسة الارهابية، ليتم اثر ذلك إقرار التمديد فيها دوريا لفترات زمنية مختلفة بين شهر وشهرين وكانت أطول مدة يتم التمديد فيها لحالة الطوارئ لمدة 7 اشهر بداية من يوم 12 مارس 2018، لتنتهي يوم 7 اكتوبر 2018.
وفي ما يلي نص الأمر الرئاسي الصادر في آخر عدد للرائد الرسمي:
أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل77،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 8 أكتوبر 2018 إلى غاية 6 نوفمبر 2018.
الفصل 2 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.