أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين أن التنقيحات الجديدة المتعلقة بالأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، رغم تأخر صدورها الا انه سينتفع بها ما بين 6500 و7000 تونسي. وكانت الغرفة النقابية للباعثين توجهت بمراسلة إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للمطالبة بإدخال تنقيحات جديدة تشمل القانون المتعلق ببرنامج السكن الأول تشمل جملة من النقاط كالترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة، واقتراح الترفيع في سقف القرض الموجه إلى المسكن الأول من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، والترفيع في آجال تسديد قرض المسكن الأول من 20 إلى 25 سنة مع تمكين العازب أو العزباء من التمتع بهذا البرنامج. كما دعت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين في المقترحات التي رفعتها إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى التمديد في فترة تسديد مبلغ التمويل الذاتي المقدر قيمته ب 20 بالمائة من قيمة المسكن في شكل قرض ميسر بنسبة 2 بالمائة، وذلك على طول فترة سنوات تسديد القرض المخصص لتمويل المسكن مع المحافظة على ال 5 سنوات مدة إمهال. تنقيحات.. وتسهيلات وقد صدرت أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية التنقيحات المتعلقة بالامر الحكومي الذي يضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده. وحسب الامر الحكومي الجديد، فإنه تلغى الفصول 3 و5 و6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017، وتعوض كما يلي: الفصل 3 (جديد): يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. ولا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي: - قطعة الأرض البيضاء، - العقار غير المخصص للسكن، - الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية. الفصل 5 (جديد): تنتفع بتدخلات هذا البرنامج: - العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني العائلات التي المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا. - الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا. الفصل 6 (جديد): تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20 % من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط التالية: 20 %من الثمن الجملي للمسكن تسدد على 5 سنوات دون فائض. كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي. الفصل 7: لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع. الفصل 8 : بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن بعنوان التمويل الذاتي وفق الشروط التالية: 20 % من الثمن الجملي للمسكن تسدد على 5 سنوات. كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي. الفصل 2 : تضاف إلى الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي نصها: الفصل 8 : كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق تمويل بنكي.