صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات صرف مساعدات مالية اجتماعية استثنائية وظرفية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19. وفي التالي فحوى القرار: الفصل الأول تسند مساعدات مالية اجتماعية استثنائية وظرفية لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل لمساعدتها على مجابهة التداعيات المنجرة عن تفشي فيروس كورونا وبما يساهم في المحافظة على مقدرتها الشرائية. الفصل 2 تصرف المساعدات المالية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك على دفعتين على النحو التالي: 1 بخصوص الدفعة الأولى: بعنوان شهر أفريل 2020 . العائلات الحاضنة لأطفال فاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات المتكفلة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات المتكفلة بشخص ذي إعاقة دون سند في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات المنتفعة بمنحة في إطار البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة بمبلغ خمسين (50 (دينار إضافية، العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200 (دينار. 2 بخصوص الدفعة الثانية: بعنوان شهر ماي 2020 العائلات الحاضنة لأطفال فاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات المتكفلة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات المتكفلة بشخص ذي إعاقة دون سند في إطار برنامج الإيداع العائلي بمبلغ مائتي (200 (دينار، العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200 (دينار، الفئات الهشة غير المشمولة بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة أو غير منتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة بمبلغ مائتي (200 (دينار. الفصل 3 يتم دفع المساعدات الاستثنائية والظرفية للفئات المذكورة أعلاه وفقا للصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بعد استيفاء وزارة الشؤون الاجتماعية التقاطعات اللازمة مع قواعد البيانات لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاقها لهذا الدعم. الفصل 4 على الهياكل الإدارية المشرفة على قواعد المعطيات العمومية أن توفر للمصالح المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المعطيات والبيانات التي يمكن استغلالها في إنجاز التقاطعات الضرورية للتثبت من استحقاق المساعدات الاستثنائية والظرفية وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، ولا يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالمحافظة على السر المهني أو السر الجبائي. الفصل 5 تحمل تكاليف إسناد المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2020 في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان التدخلات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية الناجمة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة للتدخلات المتعلقة بالمساعدات الظرفية والاستثنائية المسندة لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة ومحدودة الدخل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لرعاية الطفولة والمندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للبريد والمؤسسات البنكية المنخرطة في إطار اتفاقية رقمنة المساعدات الاجتماعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل كل فيما يخصه. الفصل 6 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني لرعاية الطفولة والمندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للبريد والمؤسسات البنكية المنخرطة في اتفاقية رقمنة المساعدات الاجتماعية المخصصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كل فيما يخصه، موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المساعدات المالية الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المشترك وعدد المنتفعين والحوالات التي تم تعليق صرفها والتحويلات البنكية أو البريدية وغيرها من البيانات المتوفرة لديها بعد التنسيق مع بقية الهياكل المتداخلة". الفصل 7 يتم استرجاع مبالغ المساعدات الظرفية والاستثنائية التي تم سحبها وصرفها من قبل مستفيدين بدون وجه حق وتتبعهم وفق التشريع الجاري به العمل. الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.