صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر2020 يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة. جاء بالرائد الرسمي ما يلي: إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 ، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل92 من الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 417 لسنة 1975 المؤرخ في 27 جوان 1975 ، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 ، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 ، وعلى الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2016 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 ، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عناصر تأجيرالولاة والامتيازات المخولة لهم. الفصل 2 يشتمل التأجير الشهري للولاة على العناصرالتالية: - مرتب أساسي مقداره: 1300 د. - منحة تمثيل مقدارها: 1050 د. - منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د. - منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها: 1780 د. يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عندالوفاة. الفصل 3 يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصليةبتأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية. غير أنه وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الولاة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط إسنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي. تدفع الدولة المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة. الفصل 4 يتمتع الوالي بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية. الفصل 5 ينتفع الولاة بالامتيازات التالية: مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتُحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية. كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة. وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر ب 500 دينار، وتُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة. وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. حراسة مسكن الوالي من مشمولات المصالح الأمنية المختصة. يوضع على ذمة الوالي: - عونان يكلفان بشؤون المسكن. - سيارتان وسائقان. كما ينتفع بحصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. الفصل 6 تقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلاه المسندة للوالي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن ب 600 دينار، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. الفصل 7 يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة. ولا يجوز في هذه الوضعية الجمع مع أي مرتب أو أجر أو منحة عمومية وتعتبر مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة نشاط فعلي فقط في احتساب الأقدمية المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة. كما يخضع المرتب المخول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. الفصل 8 بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي يواصل الوالي الذي له صفة العون العمومي التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية كان يشغلها إلى حين تسميته في خطة أخرى وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 . الفصل 10 وزير الداخلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.