رئيس الدولة يشرف على اجتماع بقصر قرطاج..    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات... وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها    غزة: كندا تسقط مساعدات وتتهم دولة الاحتلال بانتهاك القانون الدولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    هل السباحة ممكنة اليوم..؟!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ خبير بيئي يفجرها ويكشف: مصب برج شكير كارثة..وعمره الافتراضي انتهى..!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. قانون يضبط المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام لقاحات وأدوية كورونا وجبر الأضرار المنجرة عنه
نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية قانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن
. (1 (استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس-كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرة عنه
وفي الاتي نص القانون الممضى من قبل رئيس الجمهورية:
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى ضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الّتي قد تنتج عن استخدام اللقاحات والأدوية
المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-كوف-2 "وكذلك طرق وآليات جبر الأضرار المنجرة عنه.
الفصل 2 يقصد على معنى أحكام هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- استخدام اللقاحات والأدوية: كل عمليات البحث والتطوير بما في ذلك التجارب السريرية وكل مراحل التصنيع والتسجيل والترخيص
والتوزيع والنقل والتخزين والتسويق والترويج والهبة والوصف والصرف والاستعمال وغيرها من أوجه الاستخدام المشروع.
- الخطأ المتعمد: كل عمل أو امتناع عن عمل أو تقصير يكون قصديا أو عن علم أو بغياب أي مبرر أو بتجاهل لخطر معروف أو
واضح للّقاح أو الدواء بما يجعل ضرره يتخطى الفائدة المرجوة منه ، ويرتكب بنية تحقيق هدف غير مشروع
- الأضرار الجسيمة: الأضرار البدنية المهددة للحياة أو الّتي نجم عنها عجز بدني دائم يساوي أو يفوق 20 بالمائة أو عجز بدني تام
أو تلك التي تستدعي تدخّلا طبيا أو جراحيا لتفادي حصول عجز دائم لأي عضو من أعضاء الجسم أو لإحدى وظائفه.
الفصل 3 تنطبق أحكام هذا القانون على:
أ - الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين
للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف- 2
ب- المصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس
"سارس-كوف- 2 ."
الفصل 4 يمكن للمؤسسات الصحية الخاصة استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس
سارس-كوف-2 بمقتضى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 5 يعفى الأشخاص والهياكل المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات
والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.
وينطبق الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على اللّقاحات والأدوية الّتي تم توريدها واستخدامها خلال مدة سنتين
من تاريخ دخول هذا القانون حيز النّفاذ.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في حالة حصول وفاة أو أضرار جسيمة لمتلقي اللقاحات أو الأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق والمستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "إذا كانت الأضرار ناتجة عن خطأ متعمد صادر عن الأشخاص والهياكل
والمؤسسات المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون، تتولى الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام
اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 ."
ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس-
كوف-2 "من قبل لجنة متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل مهمة تقدير وتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال
استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة
بجبر الضرر.
الفصل 7 تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق
المستعملة ضد فيروس "سارس- كوف-2 "على الموارد العامة لميزانية الدولة.
الفصل 8 يتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر الأضرار المنجرة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة
ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس "سارس-كوف-2 "بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه ثلاثة (3 (أشهر من تاريخ دخول هذا القانون
حيز النّفاذ.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.