احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهمان كانت ادانتهما محكمة البداية وقضت في شأنهما بالسجن مدة 5 اعوام وبخطية مالية من اجل تدليس صك. وحسب الوقائع فقد تقدم احد الاشخاص وذكر انه ارسى سيارته بمأوى سيارات وعند الرجوع بعد قضاء بعض الشؤون فوجئ بتهشيم للبلور الامامي وبتفقده للسيارة لم يعثر على وثائقه الشخصية وبطاقته المهنية ودفتر صكوك ثم اضاف انه تحول الى المركز الامن واعلم عن حصول السرقة وبعد مدة اشعر من قبل البنك الذي يتعامل معه ان بين الصكوك المعترض عليها فوقع تنزيله وانطلقت الابحاث لتشمل المتهمين الاثنين وتوجه الى احدهما تهمة السرقة والتدليس والى الثاني المشاركة في ذلك وقد ثبت ان الصك المقدم مدلس ويتضمن امضاءا وهميا. وباستنطاق المتهمين ذكر الاول ان المتهم الماثل معه هو من طلب منه مرافقته الى المحل وكان صحبته حيث ناوله الصك موهما اياه انه تحصل عليه بطريقة شرعية مما دفعه الى تعميره دون امضائه. المتهم الثاني ذكر انه تسلم الصك من شخص اخر وسلمه الى المتهم الماثل معه مقابل معاملة مادية بينهما واضاف انه ممضى وغير مضمن لاي بيانات اخرى وباعطاء الكلمة للدفاع اشارت محامية المتهم الاول ان منوبها لم يكن عالما بفساد مصدر الصك وتمسك بغياب الركن المعنوي للجريمة وطلبت في حق منوبها الحكم بعدم سماع الدعوى. محامية المتهم الثاني اشارت الى غياب البصمات ثم لاحظت ان منوبها لم يكن حاضرا ساعة تدوين المعطيات وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في جريمة السرقة والمشاركة في التدليس. ثم حجزت القضية للمفاوضة.