تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبيل الخروج من المأزق الدستوري (1 - 2)
نشر في الصباح يوم 01 - 03 - 2011

بقلم الدكتور عبد الله الاحمدي من المعلوم انه بعد ثورة 14 جانفي التاريخية دخلت البلاد منذ يوم 15 من نفس الشهر في منظومة الفصل 57 من الدستور بتوالي السيد فؤاد المبزع مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا بناء على حصول شغور نهائي في منصب رئاسة الجمهورية طبق ما اقره المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في 15 جانفي والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2011 وقد تضمن ان مغادرة الرئيس السابق للبلاد دون ان يفوض سلطاته الى الوزير الأول طبق الفصل 56 من الدستور ولم يقدم استقالته من مهامه وان المغادرة تمت بعد الإعلان عن حالة الطوارئ وان غيابه بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور.
واعتبر المجلس أيضا في نفس القرار انه توفرت الشروط الدستورية ليتولى رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة وقد أدت طريقة انتقال السلطة بتلك الصفة الى أزمة دستورية مردها ثلاثة أسباب.
السبب الأول انه بعد رحيل الرئيس السابق مساء يوم 14 جانفي وقع التعامل منذ البداية مع أحداث هذا اليوم على اعتبارها مجرد شغور في منصب رئيس الجمهورية وليس على أساس كونها ثورة شعبية وكان لهذه المقاربة الخاطئة نتائج هامة إذ ان هروب الرئيس السابق لم يكن بصفة تلقائية بل نتيجة للثورة الشعبية وبالتالي فان الأمر ليس مجرد شغور نهائي عادي في منصب الرئاسة بل ان الأمر يتعلق بثورة بأتم معنى الكلمة وهناك فرق بين الحالتين.
وان تسلسل الأحداث بعد ذلك كان بناء على هذه المقاربة المبنية على خطإ في تقييم الأحداث ومن نتائجها الإشكاليات الدستورية المطروحة إذ كان من المفروض استخلاص النتائج السياسية والدستورية من الوصف الصحيح.
أما السبب الثاني يتمثل في ان أحكام الفصل 57 من الدستور الذي بموجبه انتقلت مهام الرئاسة الى رئيس مجلس النواب تفرض كما هو معروف حتما إجراء انتخابات رئاسية قبل منتصف شهر مارس 2011 بالإضافة الى أنها تقيد كثيرا من صلاحيات ونفوذ القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة إذ لا يمكنه الالتجاء الى الاستفتاء أوإقالة الحكومة أوحل مجلس النواب أواتخاذ تدابير استثنائية طبق الفصل 46 من الدستور كما لا يمكن أيضا أثناء تلك المدة تنقيح الدستور أوتقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وان منظومة الفصل 57 من الدستور تثير العديد من الإشكاليات والتساؤلات منها انه لم يتعرض الى جزاء عدم انتخاب رئيس جديد خلال مدة الرئاسة المؤقتة كما انه لم يتعرض لحالة التعذر على الرئيس المؤقت ممارسة مهامه لأسباب مختلفة خلافا لبعض الدساتير الأخرى التي تعرضت لهذه الصورة مثل الدستورالفرنسي.
إلا انه من الثابت ان مهام الرئيس المؤقت تنتهي بنهاية المدة التي حددها الفصل المذكور أي في منتصف شهر مارس 2011 وأمام هذا الوضع لا بد من التفكير في حل للخروج من هذا المأزق.
وقد تقرراخيرا انهاء المشاورات بين مختلف الاطراف السياسية حول هذا الموضوع والا تتجاوز منتصف شهر مارس 2011 وتنظيم الانتخابات القادمة في اجل اقصاه منتصف جويلية 2011 ولا شك ان هذه البادرة ايجابية اذ تعتبر خطوة هامة في سبيل الخروج من هذه الاشكالية الدستورية الدقيقة.
ونبادر بالقول الى انه لا وجود لحل واحد مثالي لتجاوز هذه الأزمة وليس هناك "وصفة دستورية" سحرية غير مشوبة باي مأخذ إذ انه مهما كان الحل الذي سيقع توخيه فانه لن يخلو من انتقادات وشوائب.
لقد اختلفت الآراء حول الحلول الممكنة وهناك عدة نظريات واقتراحات إلا انه يمكن تقسيمها الى اتجاهين كبيرين أولهما الالتجاء الى أحكام الدستور الحالي وثانيهما الخروج عنه وإيجاد حلول بديلة.
أولا: الحلول المستمدة من أحكام الدستور الحالي
يرى البعض انه يمكن الخروج من هذا المأزق بتطبيق الفصل 39 من الدستور الذي يخول التمديد في المدة الرئاسية إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم الى ان يتسنى إجراء انتخابات رئاسية.
وفي هذه الصورة يتم التمديد بقانون يصادق عليه مجلس النواب.
على ان هذا الفصل ينطبق في صورة انتهاء المدة الرئاسية العادية ولا يهم المدة الرئاسية المؤقتة الخاضعة لأحكام الفصل 57 دون سواه والذي لم يتعرض الى تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في الميعاد المحدد لها لظروف استثنائية خلافا للفصل 39 كما انه مما يدعم النظرية القائلة باستبعاد تطبيق هذا الفصل هوانه نص في فقرته الأخيرة على انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه في حين ان القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية حتى ولو قدم استقالته مما يؤكد ان ميدان تطبيق الفصل 39 يختلف تماما عن نطاق تطبيق الفصل 57 ومن ناحية أخرى فان تطبيق الفصل 39 يستلزم توفر احد الشرطين أولهما وجود حالة حرب وثانيهما خطر داهم. وهذان الشرطان منتفيان في الوقت الحاضر والحمد لله.
على ان أنصار الرأي القائل بالالتجاء للفصل 39 يردون على هذه المآخذ بكون البلاد تعيش في ظروف استثنائية وصعبة وانه استحال إجراء انتخابات رئاسية في المدة المحددة لأسباب عديدة وهناك شبه إجماع على ذلك ومنهم أيضا من تمسك بأحكام الفصل 46 من الدستور الذي يجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها.
ويمكن الرد على هذا السند بكون الفصل 57 من الدستور يحجر على الرئيس المؤقت اتخاذ تلك التدابير.
ومما يزيد الإشكال صعوبة انه أثناء مدة الرئاسة المؤقتة لا يمكن تعديل الدستوروبذلك يتجلى ان أحكام الفصل 57 كأنها أغلقت كل الأبواب وتقر ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في ميعادها دون اعتبار لأي ظرف استثنائي أخر وهو أمر يمكن تفسيره بان صيغة هذا الفصل كأنها "على القياس" وهي تتناغم مع نظام الحزب الواحد أو بالأحرى الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مطلقة كما هو الشأن في العهد السابق وكان بإمكانه ان يرشح من يمثله في الانتخابات الرئاسية في وقت قصير ودون أي عناء خلافا لبقية الأحزاب التي كانت تجد صعوبة كبيرة في الترشح للانتخابات الرئاسية إذ ان الفصل 40 من الدستور يوجب ان يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية ويصعب على مرشح أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية الحصول على هذه التزكية اذ ان اغلبية أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات من التجمعين.
ونلاحظ انه من الناحية التاريخية كان الفصل 57 القديم من الدستور المنقح بالقانون الدستوري عدد 37 المؤرخ في 08 افريل 1976 ينص على انه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية يتولى فورا الوزير الأول مهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة النيابية الجالية لمجلس النواب إلا انه تم تنقيح هذا الفصل بموجب القانون الدستوري المؤرخ في 25 جويلية 1988 وأصبح رئيس مجلس النواب هو الذي يتولى منصب الرئاسة عند حصول شغور فيه ولعل الفصل 57 القديم كان يطرح اقل إشكاليات من صيغته الحالية.
ثانيا: الحلول خارج أحكام الدستور
ظهر اتجاه ثان يعتمد فيه أصحابه على جملة من الأسانيد النظرية والواقعية منها ان مختلف التنقيحات التي أدخلت على الدستور وعددها 16 تنقيحا منذ غرة جوان 1959 الى الان أفرغته من قيمته وجعلته غير مجسم للإرادة الشعبية وان المشروعية الثورية أدت عمليا الى تجاوزه وعدم اعتماده في المستقبل وان سيادة الشعب هي فوق النصوص مهما كانت مرتبتها كما انه يستحيل عمليا اعتماد أحكامه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لما تضمنه من أحكام اقصائية وانه في نهاية الأمر يتعين ترك هذا الدستور جانبا والتفكير في آليات أخرى كبديل له ووضع خارطة سياسية جديدة واضحة الملامح للمستقبل.
أستاذ متميز بكلية الحقوق والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.