بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة ومحامون يشخصون صعوبات تسيير العملية الانتخابية واشكاليات النزاع الانتخابي
قبل اسابيع من انتخابات المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 22 - 05 - 2011

مثلت الاشكاليات المرتبطة بالنزاع الانتخابي والنقائص الواردة بالمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي محور ندوة انتظمت يوم أمس حول النزاع الانتخابي في تونس. نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة الدولية لنشر التقارير، وحضرها قضاة ومحامون، وخبراء في القانون الانتخابي المقارن وجامعيون..
وخصصت الندوة لتقديم ومناقشة الإطار القانوني لانتخابات المجلس التأسيسي على ضوء تجارب مقارنة، قدم خلالها أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، النزاع الانتخابي والنزاعات الجزائية في المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي وقدم القاضي عبد الرزاق بن خليفة رئيس غرفة المحكمة الإدارية، مداخلة حول نزاع انتخاب المجلس التأسيسي وجواب القاضي الإداري، فيم قدم القاضي عبد الخالق بوجناح ندوة حول الإشراف على الجانب المالي للانتخابات ودور دائرة المحاسبات.
ومثل موضوع الجانب المدني للنزاع الانتخابي محور مداخلة قدمها عياض الشواشي القاضي لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير. فيم قدم الخبير المغربي محمد الطيب عمر مداخلة حول تجارب النزاع الانتخابي بالمغرب، وآخر مداخلة كانت حول الالتزامات الدولية في مادة النزاع الانتخابي قدمها اريك دي باليار الخبير في المنظمة الدولية لنشر التقارير..
مجموعات عمل
وتم خلال الندوة تكوين ثلاث مجموعات عمل، اهتمت الأولى بالنزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين وبالترشح، والثانية بالنزاعات الانتخابية، والثالثة بالنزاعات الجزائية والمدنية المتعلقة بالانتخابات. وبحثت المجموعات في صيغة ومميزات النزاع الانتخابي والاشكاليات التي تطرحها النصوص القانونية الموجودة حاليا وصعوبات تطبيقها.
كما ناقشت المسائل التي يمكن ان تكون مصدرا لنزاع انتخابي، ووسائل الاثبات، فضلا عن نطاق اختصاص الهيئات القضائية ذات النظر في النزاع الانتخابي، وامكانية اصدار حكم قضائي لوضع حد لخرق القانون الانتخابي اثناء الحملة الانتخابية، وهل يشمل مثلا اختصاص الهيئة القضائية المتعهدة بالنظر في طعن يتعلق بالنتائج الأولية والغاء تلك النتائج وتعديلها اوالغائها والقضاء بإعادة التصويت على مستوى الدائرة التي تكون نتائجها محل نزاع..
فضلا عن الصعوبات التي قد تعترض المتقاضين والمحامين، والقضاة والإدارة المتعهدة بتسيير العملية الانتخابية. وقد أصدرت المجموعات الثلاث في نهاية عملها توصيات سيتم رفعها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات.
جدير بالذكر أن المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي اوكل ولأول مرة في تاريخ تونس مهمة اعداد وتنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة عوضا عن وزارة الداخلية، كما وزّع المرسوم الانتخابي اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جهة وبين القضاء العدلي والإداري من جهة أخرى.
النزاعات الانتخابية
وتشمل النزاعات الانتخابية حسب المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي النزاعات الانتخابية المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي، والنزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية والنزاعات المتعلقة بالنتائج الانتخابية.
وكشف أمين محفوظ عضو لجنة الخبراء في هيئة تحقيق أهداف الثورة أن السمات البارزة في النزاعات الانتخابية، من خلال مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي انها تتميز بخصوصيات بالمقارنة مع انواع النزاعات الأخرى خاصة منها المدني اوالإداري.
وأوضح أن النزاعات المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية وردت بالفصول 12 و13 و14 من المرسوم الانتخابي، وتهم اساسا قائمة الناخبين، اصدار قرار بالترسيم اوبالشطب في اجل ثمانية ايام من تاريخ التعهد، وهو قرار قابل للاستئناف، والنزاعات المتعلقة بالترشح للمجلس التأسيسي والواردة بالفصل 29 وتتعلق برفض تسليم الوصل النهائي خلال الأربعة ايام الموالية لإيداع التصريح.
اضافة إلى النزاعات المتعلقة بالحملة الانتخابية في الفصول 47 و48 وهو اختصاص مسند للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تتعهد تلقائيا اوبموجب تلقي الطعون المتعلقة بعدم احترام القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة (إجراء الأبحاث والتحريات، ثم غلق وتوقيف وازالة الملصقات الانتخابية..)
علما ان قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات قابلة للطعن امام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، ويتم البت في النزاع وفق إجراءات مبسطة في أجل 10 ايام من تاريخ تقديم الطعن، ثم تصدر قرارا باتا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
أما النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات، فهي محل نظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتثبت من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، وفي صورة ثبوت مخالفة هذه الأحكام تلغى نتائج الفائزين.
ويمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات المعلن عنها من قبل الهيئة من قبل المحكمة الإدارية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنها، ويتم التصريح بالنتائج النهائية بقرار يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات بعد البت في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج او بعد انقضاء اجل الطعن إذا ولم تقدم طعون في الغرض..
يذكر ان عددا من النصوص الترتيبية ينتظر ان تصدر في الأيام القليلة المقبلة متممة لمرسوم انتخابات المجلس التأسيسي سكت عن توضيح عدة اجراءات قانونية وتطبيقية تهم عدة مجالات مثل تمويل الحملة الانتخابية، وطرق مراقبتها، وخاصة الأوامر المتعلقة بدعوة الناخبين للموعد الانتخابي وبتحديد الدوائر الانتخابية والمراقبين والحملة الانتخابية وهي اوامر من المقرر ان تعدها وتصدرها الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستعلن الثلاثاء المقبل عن موقفها النهائي من الموعد الانتخابي إما المضي قدما في الالتزام بالموعد المحدد ليوم 24 جويلية القادم، اوتأخيره لموعد جديد ان رات وجود صعوبات تقنية وموضوعية قد تمس من مصداقية العملية الانتخابية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.