أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا قرارا يتعلق بضبط التدابير الخاصة بتيسير ممارسة الناخب المعوق حقه في الاقتراع. ويضمن القرار ممارسة الناخب المعوق "حقه في الاقتراع وفق التدابير المتخذة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراعاة مبدأي شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة." ويقصد بالمعوق حسب ما جاء بالقرار " كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أوالعقلية أوالحسية، ولد به أولحق به بعد الولادة، يحد من قدرته على أداء نشاط أوأكثر من الأنشطة الأساسية ويقلص من فرص إدماجه في المجتمع." وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصة بالمعوق يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة. من ذلك أن الناخب المعوق يتمتع بالأولوية في الدخول إلى مكتب الاقتراع، ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على توفير الظروف الملائمة لتيسير ممارسة الناخب المعوق حقه في الاقتراع في حدود الإمكانيات المتاحة. ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة لصالح الناخب المعوق اعتماد مترجم لغة اشارة في الحصص التلفزية الخاصة بالحملة الانتخابية، واستعانة ضعفاء البصر بالرموز الخاصة بالقائمات المترشحة للتمييز بينها أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع. كما ستعتمد مكاتب الاقتراع للغرض خلوات ذات مقاييس تخوّل للمعوق المستعمل لكرسي متحرك ممارسة حقه في الاقتراع في كنف السرية. وحدد القرار أصناف المعوقين الذين يمكنهم اصطحاب مرافق يختارونه بأنفسهم وهم: الكفيف، الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة، الحامل لإعاقة ذهنية خفيفة. وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من المعوق، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته في أداء واجبه الانتخابي. ولا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب معوق واحد. ويشترط القرار توفر صفة الناخب في المرافق الذي يتعين عليه عدم التأثيرعلى اختيار الناخب المعوق، ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده. ويمكن لرئيس مكتب الاقتراع أن يتخذ، عند الضرورة، ما يراه ملائما لتيسير أداء الناخب المعوق لواجبه الانتخابي.