سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: تحذير من طقس اليوم    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهايكا تنشر القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الإتصال السمعي البصري
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 06 - 2017

نشرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) قرارا تضمن 33 فصلا ضبطت من خلاله القواعد السلوكية للإشهار في وسائل الإتصال السمعي البصري .
وتعلق الباب الأول من هذا القرار بالمفاهيم المتعلقة بالإشهار وهو "كل عملية سياسية موجهة للجمهور وتكون مخصصة للبث بمقابل مالي أو غيره وتهدف بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو خدمات أو مجموعة أفكار أو مواضيع في سبيل خلق التأثير المرجو".
وبين في فصله الثاني أن الإتصال التجاري يخضع للتشريعات الجاري بها العمل ومقتضيات كراسات الشروط وأحكام هذا القرار مع مراعاة مبادئ المسؤولية الاجتماعية وقواعد المنافسة النزيهة .
وأكد ضرورة أن تستجيب كل أشكال الإشهار للمعايير الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان وأن تلتزم بالمدة المخصصة للومضات الإشهارية المنصوص عليها بالقرار والفصل بطريقة واضحة بين الرسائل الإشهارية وبقية البرامج مع الإعلان بصفة جلية عن بداية الإشهار ونهايته.
ونص القرار على أنه يمنع الإشهار السياسي ويحجر على الأحزاب السياسية رعاية برامج إذاعية وتلفزية كما يمنع الإشهار الكاذب المتضمن لمغالطات والإشهار للمنتوجات الكحولية والتبغ والأسلحة والسحر والشعوذة كافة الأنشطة غير المرخص لها.
وأكد القرار على أن لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة 10 دقائق في الستين دقيقة واثنتي عشر دقيقة خلال شهر رمضان وأن لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري 5 دقائق .
أما القنوات التلفزية والإذاعية الجمعياتية فلا تتجاوز مدة بث الإشهار فيها 5 دقائق في الستين دقيقة كما لا يتجاوز زمن الفاصل الإشهاري 3 دقائق وأن لا تقل مدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية عن 20 دقيقة
وأكد ضرورة ان لا تقل مدة المضامين الإعلامية التي تتخللها فواصل إشهارية عن 15 دقيقة بالخاصة و20 دقيقة بالجمعياتية على ان لا تكون هذه المضامين من قبيل الاتصال التجاري من صنف الروبرتاج الإشهاري أو التسوّق عبر الشاشة مع الإلتزام بالأحكام المنطبقة على الأشكال الأخرى من الإتصال التجاري الواردة بالقرار.
وبخصوص ضوابط أشكال الاتصال التجاري أكد القرار منع رعاية البرامج الإخبارية باستثناء برامج الخدمات مثل اخبار البورصة والنشرة الجوية والحركة المرورية مضيفا أنه لا يمكن ان يقوم برعاية البرامج من يتعلق نشاطه الأساسي بصناعة أو بيع منتوجات يمنع الإشهار لها.
وبين أن الحالات التي يمكن فيها رعاية برنامج او فقرات هي التي لا يخضع فيها المضمون لتأثيرات الجهة الراعية بشكل يمس من مسؤولية القناة واستقلالية خطها التحريري والتي لا تتضمن ترويجا أو تحريضا على شراء أو كراء منتوجات أو خدمات الراعي.
وأشار إلى أنه يمكن إظهار إشارات الرعاية خلال الروبورتاج المصور أثناء البث المباشر أو المسجل للمسابقات الرياضية وكذلك اثناء لقطات الإعادة شريطة أن لا تشوش حسن المشاهدة كما أفاد بأنه يجوز إظهار المنتوجات أو الخدمات المخصصة للمشاركين أو المشاهدين في برامج أو فقرات البرامج المخصصة للألعاب والمسابقات المرفوقة بجوائز على شاشة التلفزة أو ذكرها خلال البرنامج المعني.
وبخصوص وضع المنتج أوضح أنه يمنع وضعه في البرامج الإخبارية والدينية وأنه على البرامج التي تتضمن وضعه الاستجابة لجملة من الشروط من بينها عدم تأثير وضع المنتج في المحتوى أو البرمجة وأن لا تعمل على الحث بأي شكل من الأشكال على شرائه معتبرة غياب الإعلان الواضح عن تضمن البرنامج لوضع المنتج إشهارا مقنعا على معنى الفصل 2 من القرار.
وفي الإشهار عبر تقاسم الشاشة جاء في القرار أنه يمكن ذلك في حالة اقتصار نموذج الإشهار على ومضة مجردة من اي تعليق موضحة أنه يمنع عبر تقاسم الشاشة خلال النشرات الإخبارية التلفزية والبرامج الدينية وبرامج الأطفال مؤكدا ضرورة أن لا يمس هذا النوع من الإشهار من مضمون البرنامج وأن يكون قابلا للتمييز .
أما الروبرتاج الإشهاري والتسوق عبر الشاشة فقد أشار إلى انه يمنع لكل المنتوجات والخدمات والعلامات الممنوعة من الإشهار بمقتضى الفقرة 8 من الفصل 2 من هذا القرار محملا المسؤولية للقناة حول كل ما يتم بثه خلالهما .
وأوضح أن القنوات المختصة في التسوق عبر الشاشة تخضع إلى كراس شروط خاص ورد فيها وجوبية التزام هذه البرامج بالقوانين والتراتيب المتعلقة بالتجارة وبحماية المستهلك مع تنصيص كل عرض على التكلفة والأداءات المتعلقة بتقنيات البيع والاتصال عن بعد.
وجاء في القرار بأن كل إخلال بمقتضيات هذا القرار يعرض مرتكبه إلى العقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما نص في بابه السادس على انه يلغي هذا القرار ويعوض الأحكام المنظمة للإشهار الواردة بكراسات الشروط للحصول على إجازة احداث واستغلال قنوات إذاعية وتلفزية خاصة وجمعياتية بالجمهورية التونسية فيما يتعارض معه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.