صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    النجم الساحلي الإتحاد المنستيري: التشكيلة الأساسية للفريقين في الكلاسيكو    بطولة الكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الرابعة لمرحلة السوبر بلاي أوف    عاجل/ انتخابات الجامعة: هذا ما قرّرته لجنة الاستئناف بخصوص قائمتي التلمساني وبن تقيّة    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    قاضي يُحيل كل أعضاء مجلس التربية على التحقيق وجامعة الثانوي تحتج    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات نهاية الأسبوع    جندوبة: احداث لجنة جهوية لمتابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب    ببادرة من ودادية أعوان بلدية المحرس ..حفل تكريم بمناسبة الإحالة على شرف المهنة !    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    استثمارات بقرابة 2 مليار دينار طيلة الربع الأول من العام الحالي    عدد من المهاجرين الأفارقة يفرون من حافلة كانت تقلّهم باتجاه الكاف وجندوبة    المنستير: البحر يلفظ جثة آدمية    صفاقس احباط 10عمليات للهجرة غير النظامية.    صفاقس تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة.    «لارتيستو» الممثل صابر الوسلاتي ل«الشروق» «رقوج» رسالة في مواصفات الممثل الحقيقي !    في اختتام الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات بالمنستير ...تتويجات وتكريمات بالجملة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون    احتجاجات طلابية جديدة باليابان و المكسيك وأستراليا.. دعما لفلسطين    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    الأمم المتحدة تحذر.. دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    قرعة كأس تونس 2024.    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي / قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز التنفيذ.. وهذا ما تضمنه
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 01 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي قانون عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وفي الآتي نص القانون:
الفصل الأول يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 2 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.
الفصل 3 يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 جانفي 2018.
تعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين، على لجنة خاصة برئاسة الحكومة.
وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 4 تتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني.
وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا.
الفصل 5 يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
الفصل 6 يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة، ما لم يتمتعوا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان ممارستهم لنشاط مهني، على أن يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية.
الفصل 7 تعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
الفصل 8 يتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 تضبط بمقتضى أمر حكومي الآليات المرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون.
الفصل 10 تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.