حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض مؤخرا على مجلس الوزراء.. خفايا مشروع قانون "القضاء على اشكال التمييز العنصري"
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 03 - 2018

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تم عرضه في الآونة الأخيرة على انظار مجلس الوزراء، عقوبات من سنة الى 3 أعوام وخطايا مالية تتراوح بين الف و15 الف دينار.
وتسلط هذه العقوبات، وفق الفصل العاشر من مشروع القانون، على كل شخص معنوي يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة او تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يمول الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري.
كما يعاقب بالسجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية من خمسمائة الى الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة اذا كان الضحية طفلا او في حالة هجرة او لجوء، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة.
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والاحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
كما يلزم هذا المشروع الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة الى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين.
ويتم، وفق مشروع القانون، تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الامن والحرس الوطنيين، علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث او التحري في جرائم التمييز العنصري بماموري الضابطة العدلية المكونين خصيصا لهذا الغرض.
ويشار إلى أن هذا المشروع قد اعتنى، لأول مرة في القانون التونسي، بتجريم مختلف أشكال ومظاهر التمييز العنصري، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام حيث تم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات.
وقد اقترحت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في اطار مشروع القانون الحاق لجنة بها تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة، وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
يقصد بالتمييز العنصري على معنى مشروع القانون كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او النسب او غيره من اشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شانه ان ينتج عليه تعطيل او عرقلة او حرمان من التمتع بالحقوق والحريات او ممارستها على قدم المساواة.
يشار الى ان الامر المتعلق بالغاء الرق بتاريخ 23 جانفي 1846 في تونس قد اقتضى، رفقا بالعبيد المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم، أن يمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه لاسيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة السياسية.
وكان احمد باي قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة قد أصدر في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بسوق "البركة" ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 ينص على انه من يولد بالتراب التونسي حر ولا يباع ولا يشترى.
الجدير بالذكر ايضا ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على انه لا يجوز استرقاق احد او استعباده، ويمنع الرِّق والاتّجار بالرقيق بجميع صوره واشكاله. (وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.