انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض مؤخرا على مجلس الوزراء.. خفايا مشروع قانون "القضاء على اشكال التمييز العنصري"
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 03 - 2018

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تم عرضه في الآونة الأخيرة على انظار مجلس الوزراء، عقوبات من سنة الى 3 أعوام وخطايا مالية تتراوح بين الف و15 الف دينار.
وتسلط هذه العقوبات، وفق الفصل العاشر من مشروع القانون، على كل شخص معنوي يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة او تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يمول الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري.
كما يعاقب بالسجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية من خمسمائة الى الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة اذا كان الضحية طفلا او في حالة هجرة او لجوء، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة.
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والاحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
كما يلزم هذا المشروع الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة الى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين.
ويتم، وفق مشروع القانون، تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الامن والحرس الوطنيين، علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث او التحري في جرائم التمييز العنصري بماموري الضابطة العدلية المكونين خصيصا لهذا الغرض.
ويشار إلى أن هذا المشروع قد اعتنى، لأول مرة في القانون التونسي، بتجريم مختلف أشكال ومظاهر التمييز العنصري، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام حيث تم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات.
وقد اقترحت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في اطار مشروع القانون الحاق لجنة بها تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة، وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
يقصد بالتمييز العنصري على معنى مشروع القانون كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او النسب او غيره من اشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شانه ان ينتج عليه تعطيل او عرقلة او حرمان من التمتع بالحقوق والحريات او ممارستها على قدم المساواة.
يشار الى ان الامر المتعلق بالغاء الرق بتاريخ 23 جانفي 1846 في تونس قد اقتضى، رفقا بالعبيد المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم، أن يمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه لاسيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة السياسية.
وكان احمد باي قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة قد أصدر في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بسوق "البركة" ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 ينص على انه من يولد بالتراب التونسي حر ولا يباع ولا يشترى.
الجدير بالذكر ايضا ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على انه لا يجوز استرقاق احد او استعباده، ويمنع الرِّق والاتّجار بالرقيق بجميع صوره واشكاله. (وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.