تطرقت العريضة الشعبية في بلاغ صادر عنها إلى ما وصفته بالمظلمة الكبرى التي تعرضت لها في تونس وبالغارة على نوابها. وأوضحت العريضة في ذات البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنّ عشرون من نوابها متفرقين بين أحزاب نافست في الإنتخابات ولم تفز بثقة الشعب، وطالبت بطريقة غير مباشرة باعتماد القانون التونسي لنفس القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في مصر والذي يدعو إلى : "إذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته" واعتبرت أنّ هذا الخبر الذي قالت إنّه "مهم" والذي أوردته وكالات الأنباء العالمية يوم أمس الإثنين حلاّ للحدّ من "ميركاتو" الأحزاب داخل المجلس الوطني التأسيسي. وفي ما يلي ملخص لما ورد في قرار المحكمة الدستورية بمصر : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري حكمها بعدم دستورية التعديلات في نصوص قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. وحددت المحكمة في حكمها عدم دستورية نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج كما أكدت المحكمة أنه "اذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته". وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم اليها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانوني مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. واشارت وكالة انباء الشرق الاوسط الى ان المحكمة الدستورية العليا ذكرت في أسباب حكمها عشرة أسباب تتعلق بمواد بمشروعي القانونين تتعارض مع أحكام الدستور. ومن بين تلك الاسباب الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أنه "تسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها" موضحة أنه لكي يتفق هذا النص مع أحكام الدستور فانه يتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو اسقاط العضوية الى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو اذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا حيث يتأكد بذلك وحده حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة 55 من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور. وشددت المحكمة على ضرورة اعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام. واكدت المحكمة أنه في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب ومستقلين فانه يجب أن تظهر صفة المرشح كمستقل أو منتميا لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب فى الوقوف على حقيقة المرشح عند الادلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة 55 من الدستور.