قامت مجموعة من المحامين اليوم الثلاثاء ايداع 3شكايات ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وضد الحزب وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب لدى القطب القضائي المالي وقطب الارهاب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. وتم التعرض في الشكاية الأولى إلى أموال قبضتها عبير موسى من خزينة الدولة بمقتضى أمر رئاسي صادر عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 26جانفي 2010 وتم التنصيص أن هذا الأمر سري ولا ينشر بالرائد الرسمي وهو ما يعتبر مخالفا للقانون خاصة وأن عبير موسى لم تتم إحالتها على عدم المباشرة في المحاماة كما يقتضي القانون في هذه الحالة وبقيت تنوب مؤسسات حكومية أمام القضاء وفي نفس الوقت تتقاضى أجرا مقابل عملها كمكلف بمأمورية لدى الوزير الأول وهو ما شكل في حقها حسب المجلة الجزائية جرائم الاختلاس من طرف شبه موظف عمومي والزور واستعمال مدلس واستعمال ماهو مضر بحقوق ومصالح الغير لختم راجع للسلط العمومية. اما بخصوص الشكاية الثانية التي تم إيداعها بقطب الإرهاب ضد عبير موسى وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب فهي تخص ارتكاب جرائم على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام قامت به عبير موسى وأعضاء كتلتها بالبرلمان يوم 16\7\2020 ومنعت الجلسة العامة من الانعقاد من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ورفعت شعارات تحرض على التباغض بين أفراد الشعب الواحد بنعت جزء منه بالإرهاب ونعت كل من ثار على النظام السابق بالتخلف فضلا عن تعطيل سير دواليب مؤسسة دستورية وهو ما يشكل في حقهم جريمة التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس أو الأديان والمذاهب أو الدعوة اليهم وهي جرائم تصل عقوبتها إلى خمسة سنوات سجن. كما رفع المحامون شكاية ثالثة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي والقذف العلني والصراخ في أماكن عمومية طبق الفصل 125 وما يليه من المجلة الجزائية على خلفية تهجم عبير موسى وأعضاء كتلتها على مأمور الضابطة العدلية وأعوانهم باللفظ والإشارة وازدرائهم برغم تكليفهم من طرف وكيل الجمهورية لمعاينة تعطيلهم لسير عمل مجلس نواب الشعب يوم 16\7\2020 ومنع جلسته العامة من الانعقاد والصراخ في رحاب المجلس واتهام مؤسسة الحرس الوطني والقضاء بالتواطؤ.