ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 10 - 2020

صدر الاثنين 06 أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
يندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.
ويأتي هذا الأمر الحكومي ترجمة لإستراتيجية الدولة الرامية إلى تدعيم مسار التحول الرقمي من خلال ترسيخ قيم إدارة عصرية شفافة وناجعة لخدمة المواطن والمؤسسة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والصيغ والإجراءات المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل طبقا لأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
- الهياكل: أشخاص معنوية عامة أو خاصة مكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام.
- مشغّل الترابط البيني: الشخص العمومي المكلف بالتصرف في منظومة الترابط البيني.
- خدمة على الخط: كل خدمة يتم إسداؤها من طرف هيكل عمومي بإستعمال وسائل الإتصال الحديثة.
- ملف إلكتروني: ملف يتكون من وثيقة إلكترونية فأكثر.
- وصل إلكتروني: إعلام يرسَل إلى طالب الخدمة إلكترونيا يُثبِت تاريخ وساعة توصّل الهيكل العمومي بالمطلب أو بالملف الإلكتروني أو بالوثائق الإلكترونية.
- التراسل الالكتروني مضمون الوصول: خدمة نقل بيانات إلكترونية على الخط تمكن من إثبات كل معالجة للبيانات المنقولة بما في ذلك تحديد هوية المرسل والمرسل إليه وإثبات تاريخ وتوقيت الإرسال والاستلام مع تأمين البيانات المنقولة من الضياع أوالسلب أو التزوير أو من أي تغيير غير مسموح به.
- مدمج خدمات الترابط البيني: الشخص المكلف على مستوى الهيكل بتوفير معطيات موثوقة قصد تبادلها بين الهياكل.
- الحفظ الإلكتروني الموثوق به: حفظ الوثائق الإلكترونية باستخدام وسائل وتقنيات تمكن من ضمان سلامة محتواها بواسطة الإمضاءات والأختام الإلكترونية الموثوق بها إلى ما بعد فترة الصلاحية التكنولوجية.
- البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير.
- البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم.
الباب الثاني
في التبادل الإلكتروني للمعطيات
الفصل 3 مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه
أو التي تستوجبها طبيعة الخدمة المسداة، على الهياكل العمومية إسداء الخدمات على الخط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 على الهياكل العمومية عند أدائها لمهامها اعتماد التراسل الالكتروني فيما بينها وبينها وبين المتعاملين معها.
على كل عون عمومي استعمال البريد الإلكتروني المهني الخاص به عند أدائه لمهامه.
تعتبر المراسلة الالكترونية التي تتم وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وثيقة الكترونية ملزمة للأطراف المعنية بها ويمكن الاحتجاج بها لدى الهياكل العمومية ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على خلاف ذلك.
الفصل 5 تعتمد الهياكل العمومية في عملية التراسل الإلكتروني على المنظومات الوطنية المعتمدة في الغرض أو البريد الإلكتروني، إلا إذا اقتضى التشريع الجاري به العمل شكلا معينا للتراسل الإلكتروني.
الفصل 6 لا يعتمد البريد الإلكتروني إلا بتوفر الشروط التالية:
1- بالنسبة للهياكل العمومية والهياكل الخاصة، استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني.
2- بالنسبة للمتعاملين مع الهياكل العمومية في حالة استعمالهم لحساب إلكتروني غير مهني، ضرورة التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين من ترتيبات قانونية وجمعيات.
الفصل 7 يتم توفير الخدمات على الخط وفقا لمعايير ومواصفات يتم ضبطها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 8 تنشر الهياكل على مواقعها الإلكترونية قائمة الخدمات على الخط التي تسديها مع تحديد المسالك الإجرائية المتبعة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتوفيرها والأجل المحدد لإنجازها.
M
الفصل 9 يتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه وينطلق احتساب الأجل المحدّد لإنجاز الخدمة ابتداء من تاريخ توجيهه.
الفصل 10 يتولى الهيكل المعني بمجرد تعهده بطلب الخدمة على الخط النظر فيه دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الفصل 11 في الحالات التي يشترط فيها على طالب الخدمة إرسال أو إيداع عديد النسخ من الوثيقة الواحدة، يعتبر هذا الشرط مستوفيا بمجرد إرسال أو إيداع نسخة واحدة منها بطريقة إلكترونية.
الفصل 12 يتولى الهيكل الرد ّعلى طلب الخدمة على الخط في الآجال المحدّدة.
وإذا تلقى الهيكل عدّة مطالب صادرة عن نفس طالب الخدمة تتعلق بنفس الموضوع فلا يكون مُلزما بالردّ على جميعها.
الفصل 13 تكفل الهياكل للمتعاملين معها إمكانية تقديم طلب إلكتروني لتحيين المعطيات الخاصة بهم أو إصلاحها.
وتضمن الهياكل إمكانية متابعة مراحل إنجاز طلب المتعاملين معها عن بعد.
الفصل 14 تتولى الهياكل توفير آلية إلكترونية تمكن المتعاملين معها من تقديم شكاوى في خصوص الخدمات التي تقدمها على الخط ومتابعة معالجتها بصورة الكترونية.
الفصل 15 تعتمد الهياكل الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة المعطيات والوثائق المتبادلة مع ضمان استمرارية الخدمات على الخط التي توفرها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 يتولى طالب الخدمة حالما يلاحظ حيازة هيكل لمعطيات منقوصة أو غير صحيحة، إبلاغ الهيكل المعني، في أقرب الآجال الممكنة، بالتصحيحات أو الإضافات اللازمة. ويكون الهيكل الماسك للمعطيات ملزما بالقيام بالتصحيحات والإضافات اللازمة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
يتم تقديم طلبات تصحيح المعطيات وفقا للآليات التي يضبطها المشغل الوطني للترابط البيني أو الهياكل المعنية.
الفصل 17 يعد واجب التنصيص على عبارة "اطلعت عليه ووافقت" أو أي عبارة أخرى يقتضيها القانون من طرف طالب الخدمة قد تم احترامه بمجرد الإدراج الإلكتروني لهذه العبارة.
الباب الثالث
في الترابط البيني
الفصل 18 يتولى مشغل الترابط البيني القيام بالمهام التنفيذية التالية:
- ضبط حاجيات مختلف الهياكل بخصوص تبادل المعطيات.
- دعم الهياكل في تحديد المواصفات الوظيفية والفنية لخدمات تبادل المعطيات وتطوير هذه الخدمات ووضعها حيز الاستغلال،
- تحديد متطلبات عملية إدماج قواعد البيانات القطاعية بمنصة الترابط البيني،
- حصر قائمة قواعد البيانات المعنية،
- وضع منصة الترابط البيني حيز الاستغلال مع ضمان كافة شروط السلامة والاستمرارية وذلك بإيواء وإدارة منصة الترابط البيني ومتابعة خدمات الترابط البيني وتسجيل كل عملية تبادل البيانات عبر المنصة وتوفيرها عند الطلب وتعميم خدمات الترابط البيني،
- وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الاتصالية والتكوينية المتعلقة بالترابط البيني،
- مساندة الهياكل عند الطلب في إيواء وإدارة مكونات النفاذ إلى منصة الترابط البيني،
- تأمين الإدارة المالية لمنصة الترابط البيني وخاصة التصرف في مواردها وفوترة خدماتها وإعداد تقاريرها المالية.
الفصل 19 تضبط مشمولات وتعهدات كل من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومشغل الترابط البيني بخصوص التصرف في منظومة الترابط البيني بمقتضى اتفاقية إطارية.
ويمكن عند الاقتضاء إبرام اتفاقيات خاصّة بين كلّ من مشغل الترابط البيني والهياكل المعنية تطبيقا للاتفاقية الإطارية المذكورة.
الفصل 20 تضع الهياكل على ذمة مشغل الترابط البيني بصفة آلية وحال توفرها المعطيات اللازمة لتنفيذ مهمة دمج خدمات الترابط البيني. وتتمثل هذه المعطيات أساسا في:
- قائمة تدفقات المعطيات المتاحة ووصف للمعطيات التي تتضمنها،
- التراخيص المتعلقة بقائمة تدفقات المعطيات،
الفصل 21 تحدث لجنتان تسهران على حسن سير خدمة الترابط البيني وهي اللجنة الاستراتيجية، ولجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.
الفصل 22 تتولى اللجنة الإستراتيجية قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني. وتقوم خاصة بالمهام التالية:
- ضبط التوجهات الإستراتيجية للترابط البيني،
- الموافقة على مشاريع استراتيجيات تطوير منصة الترابط البيني،
- الموافقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.