انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 10 - 2020

صدر الاثنين 06 أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
يندرج هذا الأمر الحكومي في إطار استكمال وتعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل بما يساهم في ضمان نجاعة الخدمات الإدارية وسرعة إنجازها وتخفيف الأعباء على المتعاملين مع الهياكل والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية بما يحقق التحول الرقمي للدولة.
ويأتي هذا الأمر الحكومي ترجمة لإستراتيجية الدولة الرامية إلى تدعيم مسار التحول الرقمي من خلال ترسيخ قيم إدارة عصرية شفافة وناجعة لخدمة المواطن والمؤسسة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والصيغ والإجراءات المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل طبقا لأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
- الهياكل: أشخاص معنوية عامة أو خاصة مكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو بإدارة مرفق عام.
- مشغّل الترابط البيني: الشخص العمومي المكلف بالتصرف في منظومة الترابط البيني.
- خدمة على الخط: كل خدمة يتم إسداؤها من طرف هيكل عمومي بإستعمال وسائل الإتصال الحديثة.
- ملف إلكتروني: ملف يتكون من وثيقة إلكترونية فأكثر.
- وصل إلكتروني: إعلام يرسَل إلى طالب الخدمة إلكترونيا يُثبِت تاريخ وساعة توصّل الهيكل العمومي بالمطلب أو بالملف الإلكتروني أو بالوثائق الإلكترونية.
- التراسل الالكتروني مضمون الوصول: خدمة نقل بيانات إلكترونية على الخط تمكن من إثبات كل معالجة للبيانات المنقولة بما في ذلك تحديد هوية المرسل والمرسل إليه وإثبات تاريخ وتوقيت الإرسال والاستلام مع تأمين البيانات المنقولة من الضياع أوالسلب أو التزوير أو من أي تغيير غير مسموح به.
- مدمج خدمات الترابط البيني: الشخص المكلف على مستوى الهيكل بتوفير معطيات موثوقة قصد تبادلها بين الهياكل.
- الحفظ الإلكتروني الموثوق به: حفظ الوثائق الإلكترونية باستخدام وسائل وتقنيات تمكن من ضمان سلامة محتواها بواسطة الإمضاءات والأختام الإلكترونية الموثوق بها إلى ما بعد فترة الصلاحية التكنولوجية.
- البريد الإلكتروني الرسمي: حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير.
- البريد الإلكتروني المهني: حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم.
الباب الثاني
في التبادل الإلكتروني للمعطيات
الفصل 3 مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه
أو التي تستوجبها طبيعة الخدمة المسداة، على الهياكل العمومية إسداء الخدمات على الخط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 على الهياكل العمومية عند أدائها لمهامها اعتماد التراسل الالكتروني فيما بينها وبينها وبين المتعاملين معها.
على كل عون عمومي استعمال البريد الإلكتروني المهني الخاص به عند أدائه لمهامه.
تعتبر المراسلة الالكترونية التي تتم وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وثيقة الكترونية ملزمة للأطراف المعنية بها ويمكن الاحتجاج بها لدى الهياكل العمومية ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على خلاف ذلك.
الفصل 5 تعتمد الهياكل العمومية في عملية التراسل الإلكتروني على المنظومات الوطنية المعتمدة في الغرض أو البريد الإلكتروني، إلا إذا اقتضى التشريع الجاري به العمل شكلا معينا للتراسل الإلكتروني.
الفصل 6 لا يعتمد البريد الإلكتروني إلا بتوفر الشروط التالية:
1- بالنسبة للهياكل العمومية والهياكل الخاصة، استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني.
2- بالنسبة للمتعاملين مع الهياكل العمومية في حالة استعمالهم لحساب إلكتروني غير مهني، ضرورة التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين من ترتيبات قانونية وجمعيات.
الفصل 7 يتم توفير الخدمات على الخط وفقا لمعايير ومواصفات يتم ضبطها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 8 تنشر الهياكل على مواقعها الإلكترونية قائمة الخدمات على الخط التي تسديها مع تحديد المسالك الإجرائية المتبعة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتوفيرها والأجل المحدد لإنجازها.
M
الفصل 9 يتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه وينطلق احتساب الأجل المحدّد لإنجاز الخدمة ابتداء من تاريخ توجيهه.
الفصل 10 يتولى الهيكل المعني بمجرد تعهده بطلب الخدمة على الخط النظر فيه دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الفصل 11 في الحالات التي يشترط فيها على طالب الخدمة إرسال أو إيداع عديد النسخ من الوثيقة الواحدة، يعتبر هذا الشرط مستوفيا بمجرد إرسال أو إيداع نسخة واحدة منها بطريقة إلكترونية.
الفصل 12 يتولى الهيكل الرد ّعلى طلب الخدمة على الخط في الآجال المحدّدة.
وإذا تلقى الهيكل عدّة مطالب صادرة عن نفس طالب الخدمة تتعلق بنفس الموضوع فلا يكون مُلزما بالردّ على جميعها.
الفصل 13 تكفل الهياكل للمتعاملين معها إمكانية تقديم طلب إلكتروني لتحيين المعطيات الخاصة بهم أو إصلاحها.
وتضمن الهياكل إمكانية متابعة مراحل إنجاز طلب المتعاملين معها عن بعد.
الفصل 14 تتولى الهياكل توفير آلية إلكترونية تمكن المتعاملين معها من تقديم شكاوى في خصوص الخدمات التي تقدمها على الخط ومتابعة معالجتها بصورة الكترونية.
الفصل 15 تعتمد الهياكل الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة المعطيات والوثائق المتبادلة مع ضمان استمرارية الخدمات على الخط التي توفرها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 يتولى طالب الخدمة حالما يلاحظ حيازة هيكل لمعطيات منقوصة أو غير صحيحة، إبلاغ الهيكل المعني، في أقرب الآجال الممكنة، بالتصحيحات أو الإضافات اللازمة. ويكون الهيكل الماسك للمعطيات ملزما بالقيام بالتصحيحات والإضافات اللازمة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
يتم تقديم طلبات تصحيح المعطيات وفقا للآليات التي يضبطها المشغل الوطني للترابط البيني أو الهياكل المعنية.
الفصل 17 يعد واجب التنصيص على عبارة "اطلعت عليه ووافقت" أو أي عبارة أخرى يقتضيها القانون من طرف طالب الخدمة قد تم احترامه بمجرد الإدراج الإلكتروني لهذه العبارة.
الباب الثالث
في الترابط البيني
الفصل 18 يتولى مشغل الترابط البيني القيام بالمهام التنفيذية التالية:
- ضبط حاجيات مختلف الهياكل بخصوص تبادل المعطيات.
- دعم الهياكل في تحديد المواصفات الوظيفية والفنية لخدمات تبادل المعطيات وتطوير هذه الخدمات ووضعها حيز الاستغلال،
- تحديد متطلبات عملية إدماج قواعد البيانات القطاعية بمنصة الترابط البيني،
- حصر قائمة قواعد البيانات المعنية،
- وضع منصة الترابط البيني حيز الاستغلال مع ضمان كافة شروط السلامة والاستمرارية وذلك بإيواء وإدارة منصة الترابط البيني ومتابعة خدمات الترابط البيني وتسجيل كل عملية تبادل البيانات عبر المنصة وتوفيرها عند الطلب وتعميم خدمات الترابط البيني،
- وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الاتصالية والتكوينية المتعلقة بالترابط البيني،
- مساندة الهياكل عند الطلب في إيواء وإدارة مكونات النفاذ إلى منصة الترابط البيني،
- تأمين الإدارة المالية لمنصة الترابط البيني وخاصة التصرف في مواردها وفوترة خدماتها وإعداد تقاريرها المالية.
الفصل 19 تضبط مشمولات وتعهدات كل من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومشغل الترابط البيني بخصوص التصرف في منظومة الترابط البيني بمقتضى اتفاقية إطارية.
ويمكن عند الاقتضاء إبرام اتفاقيات خاصّة بين كلّ من مشغل الترابط البيني والهياكل المعنية تطبيقا للاتفاقية الإطارية المذكورة.
الفصل 20 تضع الهياكل على ذمة مشغل الترابط البيني بصفة آلية وحال توفرها المعطيات اللازمة لتنفيذ مهمة دمج خدمات الترابط البيني. وتتمثل هذه المعطيات أساسا في:
- قائمة تدفقات المعطيات المتاحة ووصف للمعطيات التي تتضمنها،
- التراخيص المتعلقة بقائمة تدفقات المعطيات،
الفصل 21 تحدث لجنتان تسهران على حسن سير خدمة الترابط البيني وهي اللجنة الاستراتيجية، ولجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.
الفصل 22 تتولى اللجنة الإستراتيجية قيادة الإستراتيجية الوطنية للترابط البيني. وتقوم خاصة بالمهام التالية:
- ضبط التوجهات الإستراتيجية للترابط البيني،
- الموافقة على مشاريع استراتيجيات تطوير منصة الترابط البيني،
- الموافقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.