قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، بالإضافة إلى أنّ المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري. وفي ما يلي نص القرار: إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16 و29 و38 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وبعد الاطلاع على تقارير وحدة الرصد بالهيئة المتعلق برصد قناة الحوار التونسي لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 والتي أشارت إلى تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في: عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة تجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة الإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجه لقناة الحوار التونسي تنبيها بتاريخ 26 نوفمبر 2020 عملا بأحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 تمت دعوتكم من خلاله إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات قرار الهيئة عدد 01 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري والضوابط المنظمة لمختلف أشكال الاتصال التجاري، وحيث أن عدم التزام قناة الحوار التونسي بالتنبيه المشار إليه يجعلها في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وعليه ونظرا لحالة التأكّد وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 38 منه، تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته بخصوصها، وحيث حضر محامي القناة للاطلاع على الملف وأبدى ملاحظاته في خصوص الخرق المنسوب للقناة وعبّر عن التزامه ببذل المزيد من العناية لتفادي عدم تكرار هذا النوع من الخروقات وحيث أن ما ذهب إليه محامي القناة من اعتبار أن التنبيه السابق توجيهه للقناة يتعلق فقط بتوقيت بث برنامج التسوق عبر الشاشة فإنه يهم الهيئة التذكير بأن التنبيه يتعلق بضرورة احترام القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار بجميع أنواعها والمفصلة صلب القرار وبالتالي تعتبر القناة في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم 116 لسنة 2011. وحيث بناء على ما سبق، واستنادا إلى أحكام الفصول 16و29 من المرسوم 116 لسنة 2011 واستنادا إلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري، وبعد التداول، قرّر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" في شخص ممثلها القانوني وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والمدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري وذلك بعد رصد القناة لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 . رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري