سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طقس الليلة.. كثيف السحب احيانا مع امطار متفرقة بهذه المناطق    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    بتمويل أوروبي يناهز مليون يورو، كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    شتاء خفيف يرجع الليلة...أمطار متفرقة وبرودة في هذه المناطق    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    الرابطة الأولى: تعادلات تهيمن على الدفعة الثانية    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    القبض على زعيم مافيا بارز جنوب إيطاليا    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    المصادقة على كراس شروط تسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    برنامح لحماية مواقع أثرية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    في ظل تواصل الحرب: هذه الدولة تقلص ساعات العمل..#خبر_عاجل    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على لا مركزية "السلطات المحلية" وكيفية "تعديل الدستور" و"أحكامه الختامية"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 01 - 2014

تمت المصادقة على كافة أبواب الباب السابع من الدستور باب "السلطة المحلية"، من الفصل 128 إلى الفصل 139، كما تمت المصادقة على الباب الثامن من الدستور "تعديل الدستور" في الفصول 140 و142 فيما تم حذف الفصل 141 بعد التوافق على تفكيك أحكامه على كافة فصول الدستور، كما تمت المصادقة على الباب التاسع من باب الأحكام الختامية والفصول التابعة له 143 و144.
وتم في مستهل الجلسة العامة اليوم المصادقة على صيغة عنوان الباب السابع من الدستور "السلطة المحلية" بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 128
كما تمت المصادقة على الفصل 128 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 162 دون احتفاظ ودون رفض، وينص على التالي "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية".
الفصل 129
كذلك تمت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ودون رفض، وتنص على الآتي "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر".
الفصل 130
كما تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغته الأصلية بموافقة 158 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض، وينص على الآتي "تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الإنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".
الفصل 131
كما تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض والتي تنص على أن "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا لمبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية".
الفصل 132
كذلك، تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على الآتي "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون".
الفصل 133
كما تمت المصادقة الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد والتي تنص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية".
الفصل 134
كما تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 182 دون احتفاظ ودون رفض، والتي تنص على أنه "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي".
الفصل 135
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 135 بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2، والتي تنص على أن "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون".
الفصل 137
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 137 في صيغته الأصلية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض، وتنص على الآتي "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة".
الفصل 138
كما تمت المصادقة على الفصل 138 في صيغة المعدلة بموافقة 148 و17 محتفظا ورفض 22 نائبا، وينص على التالي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
وقبل المصادقة على النص المعدل للفصل تم تعديل الفقرة الأولى منه بموافقة 164 واحتفاظ 10 ورفض 8 نواب آخرين، كما يلي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 138 تنص على أن "مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجلس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
الفصل 139
كما تمت المصادقة على الفصل 139 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
"تعديل الدستور"
وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن "تعديل الدستور" بموافقة 170 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 140
تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 140 بموافقة 175 نائب واحتفاظ 2 دون رفض "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حذف الفصل 141
تم حذف الفصل 141 وهو تعديل توافقي بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض10، بعد تفكيكه على جميع الفصول السابقة، وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على الآتي "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
-الإسلام باعتباره دين دولة،
-اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
-النظام الجمهوري،
-الصفة المدنية للدولة،
-مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
-عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
الفصل 142
كما تمت المصادقة على الفصل 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته معدلة ، تبعا لحذف الفصل 141، بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1، وينص النص المعدل على التالي" كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة".
"الأحكام الختامية"
كما تمت المصادقة على عنوان الباب التاسع "الأحكام الختامية" بموافقة 181 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الفصل 143 في صيغته الأصلية بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض4 نواب، وتنص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".
الفصل 144
كما تمت المصادقة في آخر الجلسة على الفصل 144 في صيغته الأصلية بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35 نائب، وتنص على الآتي "تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.