رسميًا: مطار طبرقة يستقبل أول رحلة دولية بعد ركود طويل    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    الشهيلي يبلغ ذروته... وأمطار مرتقبة تُنعش بعض المناطق!    6 سنوات سجناً للنائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي وإداري    فحوى لقاء سعيّد بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    وزير أملاك الدولة يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    عاجل/ هذه حصيلة قتلى الكيان الصهيوني جراء القصف الايراني..    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على لا مركزية "السلطات المحلية" وكيفية "تعديل الدستور" و"أحكامه الختامية"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 01 - 2014

تمت المصادقة على كافة أبواب الباب السابع من الدستور باب "السلطة المحلية"، من الفصل 128 إلى الفصل 139، كما تمت المصادقة على الباب الثامن من الدستور "تعديل الدستور" في الفصول 140 و142 فيما تم حذف الفصل 141 بعد التوافق على تفكيك أحكامه على كافة فصول الدستور، كما تمت المصادقة على الباب التاسع من باب الأحكام الختامية والفصول التابعة له 143 و144.
وتم في مستهل الجلسة العامة اليوم المصادقة على صيغة عنوان الباب السابع من الدستور "السلطة المحلية" بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 128
كما تمت المصادقة على الفصل 128 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 162 دون احتفاظ ودون رفض، وينص على التالي "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية".
الفصل 129
كذلك تمت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ودون رفض، وتنص على الآتي "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر".
الفصل 130
كما تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغته الأصلية بموافقة 158 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض، وينص على الآتي "تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الإنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".
الفصل 131
كما تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض والتي تنص على أن "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا لمبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية".
الفصل 132
كذلك، تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على الآتي "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون".
الفصل 133
كما تمت المصادقة الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد والتي تنص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية".
الفصل 134
كما تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 182 دون احتفاظ ودون رفض، والتي تنص على أنه "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي".
الفصل 135
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 135 بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2، والتي تنص على أن "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون".
الفصل 137
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 137 في صيغته الأصلية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض، وتنص على الآتي "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة".
الفصل 138
كما تمت المصادقة على الفصل 138 في صيغة المعدلة بموافقة 148 و17 محتفظا ورفض 22 نائبا، وينص على التالي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
وقبل المصادقة على النص المعدل للفصل تم تعديل الفقرة الأولى منه بموافقة 164 واحتفاظ 10 ورفض 8 نواب آخرين، كما يلي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 138 تنص على أن "مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجلس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
الفصل 139
كما تمت المصادقة على الفصل 139 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
"تعديل الدستور"
وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن "تعديل الدستور" بموافقة 170 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 140
تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 140 بموافقة 175 نائب واحتفاظ 2 دون رفض "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حذف الفصل 141
تم حذف الفصل 141 وهو تعديل توافقي بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض10، بعد تفكيكه على جميع الفصول السابقة، وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على الآتي "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
-الإسلام باعتباره دين دولة،
-اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
-النظام الجمهوري،
-الصفة المدنية للدولة،
-مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
-عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
الفصل 142
كما تمت المصادقة على الفصل 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته معدلة ، تبعا لحذف الفصل 141، بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1، وينص النص المعدل على التالي" كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة".
"الأحكام الختامية"
كما تمت المصادقة على عنوان الباب التاسع "الأحكام الختامية" بموافقة 181 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الفصل 143 في صيغته الأصلية بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض4 نواب، وتنص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".
الفصل 144
كما تمت المصادقة في آخر الجلسة على الفصل 144 في صيغته الأصلية بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35 نائب، وتنص على الآتي "تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.