رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري    في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    عاجل/ القبض على "مروّع الأطفال" في خزندار    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    وزارة المرأة تنتدب    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على لا مركزية "السلطات المحلية" وكيفية "تعديل الدستور" و"أحكامه الختامية"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 01 - 2014

تمت المصادقة على كافة أبواب الباب السابع من الدستور باب "السلطة المحلية"، من الفصل 128 إلى الفصل 139، كما تمت المصادقة على الباب الثامن من الدستور "تعديل الدستور" في الفصول 140 و142 فيما تم حذف الفصل 141 بعد التوافق على تفكيك أحكامه على كافة فصول الدستور، كما تمت المصادقة على الباب التاسع من باب الأحكام الختامية والفصول التابعة له 143 و144.
وتم في مستهل الجلسة العامة اليوم المصادقة على صيغة عنوان الباب السابع من الدستور "السلطة المحلية" بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 128
كما تمت المصادقة على الفصل 128 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 162 دون احتفاظ ودون رفض، وينص على التالي "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية".
الفصل 129
كذلك تمت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ودون رفض، وتنص على الآتي "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر".
الفصل 130
كما تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغته الأصلية بموافقة 158 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض، وينص على الآتي "تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الإنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".
الفصل 131
كما تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض والتي تنص على أن "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا لمبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية".
الفصل 132
كذلك، تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على الآتي "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون".
الفصل 133
كما تمت المصادقة الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد والتي تنص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية".
الفصل 134
كما تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 182 دون احتفاظ ودون رفض، والتي تنص على أنه "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي".
الفصل 135
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 135 بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2، والتي تنص على أن "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون".
الفصل 137
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 137 في صيغته الأصلية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض، وتنص على الآتي "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة".
الفصل 138
كما تمت المصادقة على الفصل 138 في صيغة المعدلة بموافقة 148 و17 محتفظا ورفض 22 نائبا، وينص على التالي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
وقبل المصادقة على النص المعدل للفصل تم تعديل الفقرة الأولى منه بموافقة 164 واحتفاظ 10 ورفض 8 نواب آخرين، كما يلي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 138 تنص على أن "مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجلس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
الفصل 139
كما تمت المصادقة على الفصل 139 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
"تعديل الدستور"
وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن "تعديل الدستور" بموافقة 170 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 140
تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 140 بموافقة 175 نائب واحتفاظ 2 دون رفض "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حذف الفصل 141
تم حذف الفصل 141 وهو تعديل توافقي بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض10، بعد تفكيكه على جميع الفصول السابقة، وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على الآتي "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
-الإسلام باعتباره دين دولة،
-اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
-النظام الجمهوري،
-الصفة المدنية للدولة،
-مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
-عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
الفصل 142
كما تمت المصادقة على الفصل 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته معدلة ، تبعا لحذف الفصل 141، بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1، وينص النص المعدل على التالي" كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة".
"الأحكام الختامية"
كما تمت المصادقة على عنوان الباب التاسع "الأحكام الختامية" بموافقة 181 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الفصل 143 في صيغته الأصلية بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض4 نواب، وتنص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".
الفصل 144
كما تمت المصادقة في آخر الجلسة على الفصل 144 في صيغته الأصلية بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35 نائب، وتنص على الآتي "تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.