سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على لا مركزية "السلطات المحلية" وكيفية "تعديل الدستور" و"أحكامه الختامية"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 01 - 2014

تمت المصادقة على كافة أبواب الباب السابع من الدستور باب "السلطة المحلية"، من الفصل 128 إلى الفصل 139، كما تمت المصادقة على الباب الثامن من الدستور "تعديل الدستور" في الفصول 140 و142 فيما تم حذف الفصل 141 بعد التوافق على تفكيك أحكامه على كافة فصول الدستور، كما تمت المصادقة على الباب التاسع من باب الأحكام الختامية والفصول التابعة له 143 و144.
وتم في مستهل الجلسة العامة اليوم المصادقة على صيغة عنوان الباب السابع من الدستور "السلطة المحلية" بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 128
كما تمت المصادقة على الفصل 128 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 162 دون احتفاظ ودون رفض، وينص على التالي "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية".
الفصل 129
كذلك تمت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ودون رفض، وتنص على الآتي "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر".
الفصل 130
كما تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغته الأصلية بموافقة 158 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض، وينص على الآتي "تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الإنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".
الفصل 131
كما تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض والتي تنص على أن "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا لمبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية".
الفصل 132
كذلك، تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على الآتي "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون".
الفصل 133
كما تمت المصادقة الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد والتي تنص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية".
الفصل 134
كما تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 182 دون احتفاظ ودون رفض، والتي تنص على أنه "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي".
الفصل 135
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 135 بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2، والتي تنص على أن "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون".
الفصل 137
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 137 في صيغته الأصلية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض، وتنص على الآتي "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة".
الفصل 138
كما تمت المصادقة على الفصل 138 في صيغة المعدلة بموافقة 148 و17 محتفظا ورفض 22 نائبا، وينص على التالي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
وقبل المصادقة على النص المعدل للفصل تم تعديل الفقرة الأولى منه بموافقة 164 واحتفاظ 10 ورفض 8 نواب آخرين، كما يلي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 138 تنص على أن "مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجلس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
الفصل 139
كما تمت المصادقة على الفصل 139 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
"تعديل الدستور"
وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن "تعديل الدستور" بموافقة 170 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 140
تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 140 بموافقة 175 نائب واحتفاظ 2 دون رفض "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حذف الفصل 141
تم حذف الفصل 141 وهو تعديل توافقي بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض10، بعد تفكيكه على جميع الفصول السابقة، وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على الآتي "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
-الإسلام باعتباره دين دولة،
-اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
-النظام الجمهوري،
-الصفة المدنية للدولة،
-مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
-عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
الفصل 142
كما تمت المصادقة على الفصل 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته معدلة ، تبعا لحذف الفصل 141، بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1، وينص النص المعدل على التالي" كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة".
"الأحكام الختامية"
كما تمت المصادقة على عنوان الباب التاسع "الأحكام الختامية" بموافقة 181 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الفصل 143 في صيغته الأصلية بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض4 نواب، وتنص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".
الفصل 144
كما تمت المصادقة في آخر الجلسة على الفصل 144 في صيغته الأصلية بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35 نائب، وتنص على الآتي "تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.