حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على لا مركزية "السلطات المحلية" وكيفية "تعديل الدستور" و"أحكامه الختامية"
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 01 - 2014

تمت المصادقة على كافة أبواب الباب السابع من الدستور باب "السلطة المحلية"، من الفصل 128 إلى الفصل 139، كما تمت المصادقة على الباب الثامن من الدستور "تعديل الدستور" في الفصول 140 و142 فيما تم حذف الفصل 141 بعد التوافق على تفكيك أحكامه على كافة فصول الدستور، كما تمت المصادقة على الباب التاسع من باب الأحكام الختامية والفصول التابعة له 143 و144.
وتم في مستهل الجلسة العامة اليوم المصادقة على صيغة عنوان الباب السابع من الدستور "السلطة المحلية" بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 128
كما تمت المصادقة على الفصل 128 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 162 دون احتفاظ ودون رفض، وينص على التالي "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.
يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية".
الفصل 129
كذلك تمت المصادقة على الفصل 129 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ودون رفض، وتنص على الآتي "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر".
الفصل 130
كما تمت المصادقة على الفصل 130 في صيغته الأصلية بموافقة 158 نائبا ودون احتفاظ ودون رفض، وينص على الآتي "تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الإنتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية".
الفصل 131
كما تمت المصادقة على الفصل 131 في صيغته الأصلية بموافقة 173 واحتفاظ 1 ودون رفض والتي تنص على أن "تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا لمبدإ التفريع.
تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية".
الفصل 132
كذلك، تمت المصادقة على الفصل 132 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب، والتي تنص على الآتي "للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.
يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون".
الفصل 133
كما تمت المصادقة الفصل 133 في صيغته الأصلية بموافقة 177 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد والتي تنص على أن "تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافئ بين الموارد والأعباء المحلية".
الفصل 134
كما تمت المصادقة على الفصل 134 في صيغته الأصلية بموافقة 182 دون احتفاظ ودون رفض، والتي تنص على أنه "للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي".
الفصل 135
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 135 بموافقة 174 واحتفاظ 3 ورفض 2، والتي تنص على أن "تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة".
الفصل 136
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 136 بموافقة 182 ودون احتفاظ ورفض وحيد "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون".
الفصل 137
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 137 في صيغته الأصلية بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون رفض، وتنص على الآتي "يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.
كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.
يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة".
الفصل 138
كما تمت المصادقة على الفصل 138 في صيغة المعدلة بموافقة 148 و17 محتفظا ورفض 22 نائبا، وينص على التالي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
وقبل المصادقة على النص المعدل للفصل تم تعديل الفقرة الأولى منه بموافقة 164 واحتفاظ 10 ورفض 8 نواب آخرين، كما يلي "المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة".
وكانت الصيغة الأصلية للفصل 138 تنص على أن "مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجلس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.
تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون".
الفصل 139
كما تمت المصادقة على الفصل 139 في صيغته الأصلية بموافقة 175 واحتفاظ 2 ورفض نائب واحد "يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الإختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.
"تعديل الدستور"
وتمت المصادقة على عنوان الباب الثامن "تعديل الدستور" بموافقة 170 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 140
تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 140 بموافقة 175 نائب واحتفاظ 2 دون رفض "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
حذف الفصل 141
تم حذف الفصل 141 وهو تعديل توافقي بموافقة 149 واحتفاظ 19 ورفض10، بعد تفكيكه على جميع الفصول السابقة، وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على الآتي "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
-الإسلام باعتباره دين دولة،
-اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية،
-النظام الجمهوري،
-الصفة المدنية للدولة،
-مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور،
-عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
الفصل 142
كما تمت المصادقة على الفصل 142 ضمن باب تعديل الدستور في صيغته معدلة ، تبعا لحذف الفصل 141، بموافقة 179 واحتفاظ 2 ورفض 1، وينص النص المعدل على التالي" كل مبادرة تعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.
ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.
يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة".
"الأحكام الختامية"
كما تمت المصادقة على عنوان الباب التاسع "الأحكام الختامية" بموافقة 181 دون احتفاظ ودون رفض.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الفصل 143 في صيغته الأصلية بموافقة 172 واحتفاظ 6 ورفض4 نواب، وتنص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".
الفصل 144
كما تمت المصادقة في آخر الجلسة على الفصل 144 في صيغته الأصلية بموافقة 132 واحتفاظ 14 ورفض 35 نائب، وتنص على الآتي "تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.