تمت المصادقة على عنوان الباب العاشر والفصل 145 الذي تم نقله للباب التاسع باب الأحكام الختامية في مشروع الدستور. "الأحكام الانتقالية" تمت المصادقة على عنوان الباب العاشر من الدستور وهو باب "الأحكام الانتقالية" بموافقة 183 واحتفاظ وحيد ودون رفض الفصل 145 كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 145 معدلا بموافقة 172 واحتفاظ 5 ورفض 2 وينص التعديل على "بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا. وتمت قبل المصادقة على النص المعدل للنص، تمت المصادقة على مقترحي تعديل توافقيين: التعديل التوافقي الأول تمت المصادقة عليه بموافقة 170 واحتفاظ 4 ورفض 2 والذي ينص على" نقل الفصل 145 إلى باب الأحكام الختامية، وتعديل صياغته ليصبح كما يلي "بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره فورا في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يدخل الدستور حيز النفاذ بداية من يوم..." ثم تمت المصادقة على تعديل توافقي ثان بموافقة 167 واحتفاظ 4 ورفض 5 وينص على تعديل الجملة الأخيرة للفصل: "...ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا". وكانت الصيغة الأصلية للفصل تنص على التالي "بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسصيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره".