كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    نابل...وفاة طفلة غرقا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بث فيديو المشتبه في ذبحهم حافظ الأمن: الهايكا تعاقب قناة "الزيتونة" ونسمة وتي ان ان
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 01 - 2015

اصدرت اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا سلطت فيه عقوبة على قناة الزيتونة
وجاء البيان كما يلي:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "الزيتونة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "الزيتونة".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "الزيتونة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "تقارير إخباريّة" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و31 دقيقة، شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث، و قد أعيد بثه على الساعة العاشرة مساء و54 دقيقة.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم وباش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
كذلك تولت الهايكا تسليط عقوبة على قناةتي نسمة تي ان ان:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
«بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
حيث لم يحضر الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" رغم بلوغ الاستدعاء إليه، وهو ما لا يمنع رئيس الهيئة من اتّخاذ الإجراء المناسب عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "نسمة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "ناس نسمة نيوز" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و32 دقيقة، وفي إطار استضافة للناطق الرسميّ بوزارة الداخليّة، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم و باش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وعلّقت مقدّمة البرنامج السيّدة مريم بالقاضي:" إذا كانت هاذيا الصور سي محمد علي متاع الثلاثة موقوفين نذكروا مرة أخرى إلي النيابة العمومية طلبت بعدم بث الاعترافات كاملة وهذا bien sur نتفهمو أحنا يعني نتفهمو موقف النيابة العمومية و لكن كي نشوفوا الصور هاذوما وإنت قلت كلمة وقلت حديث نبوي سي محمد علي قلت شر الخلق و الخليقة و يظهرلي الناس هاذوما ما ينجموش يخرجوا من أنفسهم كان الشر معنتها"، ثمّ أضاف الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة " إم هوما شر الخلق و الخليقة وكلاب النار و فمة أحاديث و مانيش جاي باش نستعرض الأحاديث النبوية لكن الناس الكل تنجم تشوفها و تعرف الوجوه و الملامح تعطي كان الشرّ وتعطي كان الجريمة و تعطي كان الإرهاب الناس هاذي ما عندها حتى أخلاق وما عندها حتى دين وهي معناها يعجز اللسان عن وصفها والمشاهدين يشوفوا الصور هي في الاعترافات كانت واضحة... "، وكانت المقدّمة طيلة مداخلة الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخلية توافقه فيما يقوله بهزّ رأسها.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه وما ورد على لسان ضيف البرنامج في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو وما ورد على لسان ضيف البرنامج دون أن تتولّى مقدّمة البرنامج التدخّل وإعلام الضيف بمبادئ حريّة التعبير وضوابطها، مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "تي ان ان" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة مساء و45 دقيقة بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "تي ان ان".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "تي ان ان" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار نشرة الاخبار وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و8 دقائق، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وحيث ورد على لسان مقدمة الأخبار ما يلي " وفي شأن آخر نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية اعترافات العناصر المتورطة في قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي بجهة الفحص من ولاية زغوان وفي ما يلي اعتراف أحد هؤلاء العناصر"، وتمّ بثّ صور المتّهمين والمقطع الذي تضمّن ما قدّم على أنّه اعترافات أحد المتهمين بارتكاب الجريمة.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافات" أحدهم وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.