تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بث فيديو المشتبه في ذبحهم حافظ الأمن: الهايكا تعاقب قناة "الزيتونة" ونسمة وتي ان ان
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 01 - 2015

اصدرت اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا سلطت فيه عقوبة على قناة الزيتونة
وجاء البيان كما يلي:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "الزيتونة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "الزيتونة".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "الزيتونة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "تقارير إخباريّة" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و31 دقيقة، شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث، و قد أعيد بثه على الساعة العاشرة مساء و54 دقيقة.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم وباش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
كذلك تولت الهايكا تسليط عقوبة على قناةتي نسمة تي ان ان:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
«بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
حيث لم يحضر الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" رغم بلوغ الاستدعاء إليه، وهو ما لا يمنع رئيس الهيئة من اتّخاذ الإجراء المناسب عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "نسمة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "ناس نسمة نيوز" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و32 دقيقة، وفي إطار استضافة للناطق الرسميّ بوزارة الداخليّة، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم و باش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وعلّقت مقدّمة البرنامج السيّدة مريم بالقاضي:" إذا كانت هاذيا الصور سي محمد علي متاع الثلاثة موقوفين نذكروا مرة أخرى إلي النيابة العمومية طلبت بعدم بث الاعترافات كاملة وهذا bien sur نتفهمو أحنا يعني نتفهمو موقف النيابة العمومية و لكن كي نشوفوا الصور هاذوما وإنت قلت كلمة وقلت حديث نبوي سي محمد علي قلت شر الخلق و الخليقة و يظهرلي الناس هاذوما ما ينجموش يخرجوا من أنفسهم كان الشر معنتها"، ثمّ أضاف الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة " إم هوما شر الخلق و الخليقة وكلاب النار و فمة أحاديث و مانيش جاي باش نستعرض الأحاديث النبوية لكن الناس الكل تنجم تشوفها و تعرف الوجوه و الملامح تعطي كان الشرّ وتعطي كان الجريمة و تعطي كان الإرهاب الناس هاذي ما عندها حتى أخلاق وما عندها حتى دين وهي معناها يعجز اللسان عن وصفها والمشاهدين يشوفوا الصور هي في الاعترافات كانت واضحة... "، وكانت المقدّمة طيلة مداخلة الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخلية توافقه فيما يقوله بهزّ رأسها.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه وما ورد على لسان ضيف البرنامج في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو وما ورد على لسان ضيف البرنامج دون أن تتولّى مقدّمة البرنامج التدخّل وإعلام الضيف بمبادئ حريّة التعبير وضوابطها، مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "تي ان ان" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة مساء و45 دقيقة بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "تي ان ان".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "تي ان ان" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار نشرة الاخبار وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و8 دقائق، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وحيث ورد على لسان مقدمة الأخبار ما يلي " وفي شأن آخر نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية اعترافات العناصر المتورطة في قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي بجهة الفحص من ولاية زغوان وفي ما يلي اعتراف أحد هؤلاء العناصر"، وتمّ بثّ صور المتّهمين والمقطع الذي تضمّن ما قدّم على أنّه اعترافات أحد المتهمين بارتكاب الجريمة.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافات" أحدهم وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.