خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    مونديال كرة القدم تحت 17 عاما - المنتخب التونسي يواجه نظيره النمساوي في الدور السادس عشر    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب بث فيديو المشتبه في ذبحهم حافظ الأمن: الهايكا تعاقب قناة "الزيتونة" ونسمة وتي ان ان
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 01 - 2015

اصدرت اليوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا سلطت فيه عقوبة على قناة الزيتونة
وجاء البيان كما يلي:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "الزيتونة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "الزيتونة".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "الزيتونة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "تقارير إخباريّة" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و31 دقيقة، شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث، و قد أعيد بثه على الساعة العاشرة مساء و54 دقيقة.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم وباش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
كذلك تولت الهايكا تسليط عقوبة على قناةتي نسمة تي ان ان:
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
«بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة المؤرّخ في 16 ديسمبر 1966 وخاصّة الفصل 20 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقرّ الهيئة.
حيث لم يحضر الممثّل القانونيّ لقناة "نسمة" رغم بلوغ الاستدعاء إليه، وهو ما لا يمنع رئيس الهيئة من اتّخاذ الإجراء المناسب عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "نسمة" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار برنامج "ناس نسمة نيوز" وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و32 دقيقة، وفي إطار استضافة للناطق الرسميّ بوزارة الداخليّة، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وقد ورد على لسان الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة السيّد محمد علي العروي في إطار الفيديو المذكور ما يلي" الناس هاذوما ما عندهم حتى مكان في تونس الشعب الكل نبذهم و باش يزيد ينبذهم كي يشوف الشيء هذا قدام الناس الكل وباش يشوف التسجيلات وباش يشوف الصور التوانسة باش تزيد تكرهم لأنو معروفين هوما منبوذين وباش يزيدوا يتنبذوا كيما قلت والرسول صلى الله عليه وسلّم قال عليهم إلي هوما شرّ الخلق والخليقة باش تشوفو كيفاش وجوههم خايبة وباش تشوفو كيفاش أخلاقهم خايبة".
وعلّقت مقدّمة البرنامج السيّدة مريم بالقاضي:" إذا كانت هاذيا الصور سي محمد علي متاع الثلاثة موقوفين نذكروا مرة أخرى إلي النيابة العمومية طلبت بعدم بث الاعترافات كاملة وهذا bien sur نتفهمو أحنا يعني نتفهمو موقف النيابة العمومية و لكن كي نشوفوا الصور هاذوما وإنت قلت كلمة وقلت حديث نبوي سي محمد علي قلت شر الخلق و الخليقة و يظهرلي الناس هاذوما ما ينجموش يخرجوا من أنفسهم كان الشر معنتها"، ثمّ أضاف الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة " إم هوما شر الخلق و الخليقة وكلاب النار و فمة أحاديث و مانيش جاي باش نستعرض الأحاديث النبوية لكن الناس الكل تنجم تشوفها و تعرف الوجوه و الملامح تعطي كان الشرّ وتعطي كان الجريمة و تعطي كان الإرهاب الناس هاذي ما عندها حتى أخلاق وما عندها حتى دين وهي معناها يعجز اللسان عن وصفها والمشاهدين يشوفوا الصور هي في الاعترافات كانت واضحة... "، وكانت المقدّمة طيلة مداخلة الناطق الرسميّ باسم وزارة الداخلية توافقه فيما يقوله بهزّ رأسها.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يقتضي الفصل 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، في فقرته الثانية أنّه " تحظّر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه وما ورد على لسان ضيف البرنامج في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافاتهم" وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، كما تمّ استعمال عبارات تمسّ من كرامتهم، بالإضافة إلى الدعوة إلى نبذهم وإقصائهم وهو ما يمثّل دعوة إلى الكراهيّة وتحريضا على العداوة والعنف والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو وما ورد على لسان ضيف البرنامج دون أن تتولّى مقدّمة البرنامج التدخّل وإعلام الضيف بمبادئ حريّة التعبير وضوابطها، مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وتحريض على العنف والكراهيّة، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»
«نحن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ.
بعد الاطّلاع على أحكام الدستور وخاصّة الفصل 27 منه.
وعلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان وخاصّة الفصل 11 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الصادر في 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ وبإحداث هيئة عليا مستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ وخاصّة الفصلين 5 و30،
وعلى الاستدعاء الموجّه على معنى الفقرة الثانية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إلى الممثّل القانونيّ لقناة "تي ان ان" للحضور يوم الخميس 08 جانفي 2015 على الساعة الرابعة مساء و45 دقيقة بمقرّ الهيئة.
وبعد الاستماع إلى الممثّل القانوني لقناة "تي ان ان".
حيث عاين مرصد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ أنّ قناة "تي ان ان" بثّت يوم 06 جانفي 2015 في إطار نشرة الاخبار وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء و8 دقائق، مقتطفا من شريط الفيديو الذي أعدتّه وزارة الداخليّة ونشرته على صفحتها الرسميّة على الفايسبوك المتضمّن تصريحا للناطق الرسميّ باسم وزارة الداخليّة بخصوص مقتل عون الأمن "محمد علي الشرعبي" بجهة الفحص، وما تمّ تقديمه على أساس أنّه "اعترافات" المتهّمين الثلاث.
وحيث ورد على لسان مقدمة الأخبار ما يلي " وفي شأن آخر نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية اعترافات العناصر المتورطة في قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي بجهة الفحص من ولاية زغوان وفي ما يلي اعتراف أحد هؤلاء العناصر"، وتمّ بثّ صور المتّهمين والمقطع الذي تضمّن ما قدّم على أنّه اعترافات أحد المتهمين بارتكاب الجريمة.
وحيث يقتضي الفصل 27 من الدستور أنّ "المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع وأطوار التتبّع والمحاكمة".
وحيث تقتضي المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ "كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
وحيث يعدّ بثّ جزء من الفيديو المشار إليه أعلاه في ضوء ما تقدّم من نصوص قانونيّة، خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 الصادر في 02 نوفمبر 2011، الذي يقتضي أنّ حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ تمارس على أساس عدد من المبادئ من بينها احترام المعاهدات والمواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات العامّة المتعلٌّقة بعدم التحريض على العنف والكراهيّة، وباحترام قرينة البراءة، كما يمثّل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حريّة الاتّصال السمعيّ والبصريّ التي عدّدها الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو احترام كرامة الإنسان، وذلك بالاستناد إلى أنّه تمّ عرض لصور للمتّهمين في القضيّة المذكورة ولما قدّم على أنّه "اعترافات" أحدهم وهو ما يمثّل خرقا لمبدأ قرينة البراءة، والحال انّ إدانتهم لم تثبت قضائيّا.
وحيث وفي ضوء ما تقدّم يمثّل بثّ جزء من ذلك الفيديو مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واعتمادا على ما سلف بسطه والذي يمثّل حالة شديدة التأكد بما يستوجب التدخّل العاجل للحدّ من تفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،
قرّرنا
ايقاف إعادة بثّ البرنامج موضوع هذا القرار وسحب الفيديو الذي تمّ بثّه من الموقع الالكترونيّ للقناة ومن صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها، وعدم إعادة استغلال صور استنطاق المتّهمين، من أجل مخالفته مقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، لما تضمّنه من مخالفة أحكام الفصل 27 من الدستور وعدم احترام للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريّات العامة من خلال عدم احترام لكرامة الإنسان، وخرق لمبدأ قرينة البراءة، والإذن بإحالة الملفّ على مجلس الهيئة للنظر فيه»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.