وزارة الشؤون الاجتماعية: الانطلاق بداية من 22 سبتمبر الجاري في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية    أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    قافلة صحية مجانية تحت شعار 'صحتك في قلبك' بالمستشفى المحلي بنبر من ولاية الكاف يوم السبت 27 سبتمبر الجاري    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    "يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    وزارة الدفاع تنتدب    توقّف مؤقت للخدمات    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب ببلدية الزهراء في بن عروس    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا في نص الحكم الاستعجالي القاضي برفض دعوى تعليق مؤتمر 15 أوت لنقابة الصحافيين التونسيّين ؟
نشر في السياسية يوم 01 - 06 - 2009

خاص – "السياسيّة": لهذه الأسباب رفض القضاء الاستعجالي دعوى إبطال مؤتمر 15 أوت:
"رافعو الدعوى لم يبيّنوا مصلحتهم من طلب تعليق المؤتمر... وليس من صلاحيات القضاء الاستعجالي الخوض في مسائل متعلقة بقاضي الموضوع"
"رعاية مصالح النقابة ومنخرطيها تقتضي دون شك التعجيل بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي وانتخاب مكتب تنفيذي جديد لا تعطيل عقده وذلك ضمانا لاستمرارية اداء النقابة للمهام التي بعثت من أجلها"
الأستاذ جوايحيّة:" طلب تعليق المؤتمر الاستثنائي يتنافى مع الحق النقابي الذي يكفله الفصل 8 من الدستور وحرية العمل النقابي التي يكرسها الفصل 242 من مجلة الشغل إذ لا يجوز التصدي لحق النقابيين في عقد المؤتمرات الانتخابية لهياكل مهنتهم لمجرد رفع أحدهم لقضية أصلية في إبطال إجراء معيّن"
تفاعلا مع تطورات ملف نقابة الصحافيين التونسيين ومتابعة للحكم الصادر أمس عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي برفض دعوى تعليق المؤتمر الاستثنائي المقرّر لنهار يوم السبت 15 أوت 2009، تأكد ل «السياسية» أن القضاء الاستعجالي وعلى عكس ما روّج له البعض قد قدم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الحكم الصادر
وبسؤال الأستاذ كريم جوايحية محامي أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الذين دعوا إلى عقد المؤتمر الاستثنائي الانتخابي، أفاد بأنه تم رفع دعوى استعجالية قصد طلب الحكم بتعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فتمسّك بكون الطلب المذكور يتنافى مع الحق النقابي الذي يكفله الفصل 8 من الدستور وحرية العمل النقابي التي يكرسها الفصل 242 من مجلة الشغل إذ لا يجوز التصدي لحق النقابيين في عقد المؤتمرات الانتخابية لهياكل مهنتهم لمجرد رفع أحدهم لقضية أصلية في إبطال إجراء معيّن قد يحكم فيها لصالح الدعوى او ضدها علاوة على ما يتطلبه الحسم في هذه الدعوى من قبل القضاء من وقت طويل ولا يمكن أن يكون بالتالي اللجوء الى القضاء الاستعجالي الا استثنائيا بشرط عدم المساس بالأصل خلافا لما هو الشأن بالنسبة للمطلب موضوع قضية الحال اذ ان طلب تعليق المؤتمر من القضاء الاستعجالي استنادا الى وجود نزاع في الأصل يفضي إما إلى ان يتخذ القاضي الاستعجالي، تفاديا للخوض في الأصل، قرارا بتعليق المؤتمر استنادا الى مجرد الإدلاء بشهادة نشر تتعلق بوجود نزاع أصلي مما يؤدي إلى تعطيل كل عمل نقابي اذ يكفي لأي كان في هذه الحالة القيام بقضية في الأصل ثم رفع طلب استعجالي لإيقاف أي مؤتمر أو نشاط نقابي او يتولى القاضي الاستعجالي البحث في وجاهة القضية الأصلية من عدمه مما يؤدي به وجوبا إلى الخوض في الأصل خلافا لما يقتضيه مجال اختصاصه ويتضح بالاطلاع على مختلف أسانيد طلب العارضة إنها تهم اصل النزاع ولا يمكن للقضاء الاستعجالي الخوض فيها عملا بالفصل 201 م.م.م.ت مطالبا على ذلك الأساس بصفة مبدئية رفض المطلب لمساسه بالأصل، ملاحظا بصفة احتياطية أن تمسك العارضة بأن اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد يوم 6 جويلية 2009 غير قانوني لانعقاده دون دعوة من رئيس النقابة المخوّل وحده لذلك طبق الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة في غير طريقه إذ أن أحكام الفصل المشار إليه لم تقتض، خلافا لما تدعيه العارضة، أنّ رئيس النقابة هو المخول وحده للقيام بذلك وقد وردت أحكام الفصل 19 مطلقة ولا يجوز التضييق فيها وحصر صلاحية الدعوة لعقد المكتب التنفيذي الموسّع في رئيس النقابة دون سواه، مضيفا انه بالرجوع لأحكام النظام الداخلي الموضحة والمفسّرة لأحكام القانون الأساسي يتضح ان الفصل 38 من النظام الداخلي أعطى صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات المكتب التنفيذي الموسّع لكل من الرئيس او ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع عند الحاجة ونظرا لتأكد الأمر وعدم إمكانية الانتظار نظرا للفراغ الهيكلي الذي أصبحت عليه النقابة تولى ثلثا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تحمل مسؤوليتهم وذلك بالدعوة إلى عقد اجتماع 6 جويلية 2009 مما يجعله قانونيا طبقا لأحكام الفصل 38 المشار إليه، كما ان استناد العارضة إلى أنّ استقالة العضو الرابع الحبيب الشابي المبلغة بتاريخ 20 جوان 2009 لم تكن ممضاة خلافا للفصل 48 من النظام الداخلي للقول بأن الاستقالة المبلغة يوم 26 جوان 2009 هي الواجب اعتمادها مرتبة على ذلك عدم شرعية اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد يوم 6 جويلية 2009 لعدم مضي 15 يوما من تاريخ استقالته في غير طريقه أيضا إذ أن أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي وما تضمنته من شروط شكلية تخص إجراءات تقديم الاستقالة وقبولها هي أحكام تم سنها بالأساس حماية لمصلحة خاصة تهم العضو أو المنخرط المستقيلين وذلك تفاديا لكل محاولة إقصاء أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أحد المنخرطين بالنقابة بصفة تعسفية بناء على معلومات غير ثابتة أو مجرد التلويح بنية الاستقالة ولا يحق تبعا لذلك إلا للمعني بالحماية التمسك بمخالفته أو الإخلال به.
استقالة الشابي
وإزاء تمسك رئيس النقابة بعدم إمضاء الاستقالة سعيا منه لتفادي آثارها القانونية فقد تولى السيد الحبيب الشابي حسما لأي تشكيك في استقالته المقدمة بتاريخ 20 جوان 2009 التأكيد عليها والتمسك بها بموجب رسالته المبلغة للنقابة بتاريخ 26 جوان 2009 وبالتالي فإن المراسلة الأخيرة بالذكر لا تعد استقالة جديدة مثلما تدعيه العارضة وإنما مجرد تأكيد للاستقالة المقدمة بتاريخ 20 جوان 2009 وتأسيسا على ذلك يكون اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 6 جويلية 2009 قد التأم بعد صيرورة الاستقالة المبلغة يوم 20 جوان 2009 نافذة طبق أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي، أما بالنسبة إلى تمسك العارضة ببقاء المكتب التنفيذي المنحلّ مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي فإنه يلاحظ بأن رئيس النقابة رفض دعوة المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد رغم بلوغ الاستقالة الرابعة ورغم الاستحقاقات المترتبة عن الشغور الناتج عنها ولم يكن اجتماع 21 جويلية 2009 سوى مناورة منه لتلافي الفراغ الذي صنعه من خلال عدم دعوة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في الابان نظرا الى تأكد الأمر ملاحظا أن دعوة رئيس النقابة إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بتاريخ 21 جويلية 2009 هي فاقدة لكل شرعية باعتبار عدم توفر النصاب القانوني للحضور المتمثل في الأغلبية البسيطة عملا بالفقرة 2 من الفصل 38 من النظام الداخلي مما يجعل كل القرارات المتمخضة عنه باطلة وفاقدة لكل قيمة قانونية، كما أنه وخلافا لما ذهبت إليه العارضة فإن قرار عقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 15 أوت 2009 هو قرار قانوني لصدوره عن المكتب التنفيذي الموسّع بحضور ثلثي أعضائه مثلما تقتضيه الفقرة 2 من الفصل 38 من النظام الداخلي وأن عدم حضور رئيس النقابة رغم استدعائه سلفا لا يحول دون عقده واتخاذ المكتب التنفيذي الموسّع للقرارات الداخلة في صلاحياته لا سيما منها معاينة الشغور والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي طبق الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة منتهيا إلى طلب القضاء برفض المطلب».
تعليلات المحكمة
وفي تعليلها للحكم الصادر أقرت المحكمة ما يلي:
"حيث لا خلاف، حسب العريضة الافتتاحية للدعوى، بين الطرفين حول تقديم الحبيب الشابي استقالته من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وحصول الشغور الرابع بذلك ضمن المكتب التنفيذي للنقابة بعد أن تم تسجيل استقالة ثلاثة أعضاء قبله.
وحيث أنه لا نزاع من جهة أخرى بين الطرفين حول الآثار القانونية لهذه الاستقالة الرابعة المتمثلة في حل المكتب التنفيذي القائم للنقابة والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يعهد له بإدارة شؤونها محافظة على المصالح التي بعثت من أجلها.
وحيث حصل بذلك وفاق بين الطرفين حول معاينة الشغور الحاصل ضمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وآثاره القانونية الحتمية المتمثلة في عقد مؤتمر استثنائي ينبثق عنه مكتب تنفيذي جديد وانحصر النزاع حول مسائل شكلية تتمحور حول من يدعو الى انعقاد المؤتمر والموعد الذي يجب اعتماده لذلك إما بتاريخ 15 أوت 2009 مثلما ذهب اليه المكتب التنفيذي الموسع او بتاريخ 12 سبتمبر 2009 مثلما ذهب اليه رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وحيث أن من أوكد شروط التقاضي الاستعجالي على معنى الفصل 201 من م.م.م.ت ضرورة توفر ركني التأكد وعدم المساس بالأصل الى جانب الشروط العامة للقيام بالدعاوى من صفة وأهلية ومصلحة لذلك.
وحيث لم تبين العارضة من خلال الأسانيد القانونية والواقعية لدعواها مصلحتها من طلب تعليق انعقاد المؤتمر يوم 15 أوت 2009 حال مصادقتها على معاينة الشغور الحاصل بالمكتب التنفيذي واثاره القانونية المتمثلة في الدعوة حتما الى عقد مؤتمر استثنائي يقع بمناسبته انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة.
وحيث ان رعاية مصالح النقابة ومنخرطيها تقتضي دون شك التعجيل بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي وانتخاب مكتب تنفيذي جديد لا تعطيل عقده وذلك ضمانا لاستمرارية اداء النقابة للمهام التي بعثت من أجلها.
وحيث ومن جهة أخرى فإنه ولئن كان القاضي الاستعجالي مؤهلا في إطار مهامه لتفحص أسانيد الدعوى وأدلتها واستنتاج الحلول القانونية من ظاهر أوراق الملف الا انه ملزم بالتقيد في ذلك بضوابط لصيقة بطبيعة القضاء الاستعجالي تتمثل أساسا في الإحجام عن الخوض في مسائل من علائق قاضي الموضوع.
وحيث أن هذه القاعدة مبناها الالتزام بعدم إفراغ النزاع الأصلي من مادته حتى لا يؤول الأمر إلى بتّ القاضي الاستعجالي في جميع عناصر الدعوى فلا يبقى لقاضي الموضوع اي شيء يمكن له النظر فيه.
وحيث أثارت العارضة نزاعا حول صفة المكتب التنفيذي الموسّع للدعوة الى معاينة الشغور وانعقاد المؤتمر الاستثنائي متمسكة بأن رئيس النقابة مؤهل دون سواه لذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة.
وحيث ان هذا التأويل لأحكام الفصل 19 المشار اليه لو تم اعتماده قد يؤول الى جعل مصير النقابة رهين إرادة رئيسها وإطلاق يده بشأن تقرير استمرارية نشاطها وقد ينتهي به الأمر إلى تعطيل سيرها بصفة كلية دون تخويل التدخل لدرء ذلك من أعضاء النقابة وهياكلها وفقا لما يقتضيه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
وحيث ان الخوض في المقابل في مدى شرعية الاستقالة الأولى لعضو المكتب التنفيذي الحبيب الشابي ومدى اعتبار المراسلة الثانية الموجهة من قبله في نفس المعنى استقالة جديدة او تأكيدا لاستقالة سابقة يجرّ هذه المحكمة حتما إلى البت في مسائل تهم الأصل خارجة عن ولايتها خلافا لمقتضيات الفصل 201 من م.م.م.ت.
وحيث قضت المحكمة بناء على جميع ما تقدم شرحه برفض المطلب."
بهذا التمشي فإن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع مُنحوا سندا قضائيا مهما في شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي دعوا إليه والمنتظر انعقاده السبت 15 أوت 2009 بفضاء المركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس سند قضائي يضاف إلى الاستقالات الأربع المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي وعريضة سحب الثقة والدعوة إلى مؤتمر استثنائي والتي أمضاها في وقت سابق أزيد من 570 صحفيا.
خالد الحدّاد
ملاحظة: يصدر هذا النص بالتوازي مع نشره السبت 15 أوت 2009 على أعمدة جريدة"الشروق" التونسية بنفس الإمضاء بالاتفاق بين هيئتي تحرير الموقع والجريدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.