التونسية (تونس) بعد ان نقضت محكمة التعقيب قرار دائرة الاتهام والقاضي بتوجيه تهمة القتل العمد الى زوج عثر على جثة طليقته متحللة واحالت القضية على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيئة مغايرة قررت دائرة الاتهام حفظ التهمة في حق الزوج لانعدام أدلة وقرائن قاطعة على توجيه تهمة القتل اليه. وقد انطلقت الابحاث في هذه القضية عقب عملية اختفاء امرأة في عقدها الرابع مدة اسبوع عثر على جثتها متحللة في مكان مهجور وتحمل آثار خدوش وآثار عنف ترجح تعرضها لحادث مرور لتنطلق الابحاث وتنتهي بحفظ التهمة لغياب متهم خاصة مع انتفاء أدلة الإدانة. لكن عائلتها أثارت القضية من جديد ووجهت اتهامها إلى طليق الهالكة وزوجته اللذين تم استدعاؤهما من اجل التحقيق معهما بعد أن وجهت لهما تهمة تحويل وجهة والقتل العمد والمشاركة في ذلك. وقد أفاد المتهم لدى الاستماع إليه أن علاقته بالهالكة انتهت منذ الطلاق وان العلاقة بينهما اقتصرت على دفع معاليم النفقة التي حرص على أدائها في مواعيدها عبر حوالة بريدية ويحتفظ بالتواصيل تحسبا لأية شكاية تتقدم بها بإيعاز من عائلتها ونافيا اية علاقة له بالموضوع مشيرا الى ان الاتهام مبني على محاولة من عائلتها لربط وفاتها به بسبب طلاقه منها واتهامها بالزنا. أما زوجته فقد نفت أية علاقة لها بوفاة الهالكة التي هي قريبتها . في المقابل أكد شقيق الهالكة أن المتهم كان قد اتصل به قبل يومين من الواقعة بعد أن رفضت الهالكة الرد عليه عندما تقدمت ضده بقضية من اجل إجباره على دفع معاليم النفقة التي بلغت ألفي دينار وانه اضطر لإجابته وكان شديد الغضب وأمعن في اهانته واهانة شقيقته. وأكد انه من المرجح أن يكون قد استدرجها من اجل «تأديبها» بسبب تقدمها بشكاية ضده وربما عنّفها ودهسها بسيارته ربما أيضا بمساعدة زوجته لأنه غير قادر على القيام بذلك دون مساعدتها والقى بها بمكان مهجور مضيفا أن شقيقته كانت اتصلت به قبل اختفائها وان ذلك ثابت من خلال دليل المكالمات الهاتفية وانها أعلمته أنها تتعرض إلى مضايقة من طرف سائق شاحنة خفيفة ثم انقطعت المكالمة بينهما إلى أن بلغهم نبأ العثور على جثتها. وقد تم إجراء المكافحات بينهما لمرات متتالية وتمسك كل منهما بأقواله و أذن قاضي التحقيق لدى محكمة الابتدائية بتونس بعد ختم الأبحاث بإصدار بطاقة إيداع في حق المتهم الرئيسي وإبقاء المتهمة الثانية بحالة سراح على ذمة القضية واعتبار الافعال الموجهة اليه من قبيل تحويل وجهة أنثى والاعتداء عليها بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل. وقد تم الطعن في قرار ختم البحث من طرف المتهمين ومن طرف القائمين بالحق الشخصي ونقضت دائرة الاتهام القرار واعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي من قبيل القتل العمد مع سابقيه القصد بالنسبة للمتهم الرئيسي فيما تم توجيه للمتهمة الثانية تهمة المشاركة السلبية وإبقائها في حالة سراح فعقب المتهم القرار حيث اعتبر محاميه أن التحقيق بدرجتيه لم يناقش وسائل الإثبات التي تعتبر معدومة من طرفه واكتفى ببناء التهمة على أساس مجرد شكوى مقدمة من طرف عائلة القائمين بالحق الشخصي وانه لا يمكن تثبيت اتهام لمجرد وجود اختلاف حول النفقة خاصة ان المتهم نجح في اثبات قيامه بدفع كل ما أنيط بعهدته حسب التواصيل المقدمة وهو ما يفقد الاتهام المبني على هذا الموضوع والذي احتج به الشاكي كل جدوى وأنه لم توجد أية أدلة إدانة أخرى وهو ما يجعل الاتهام غير ذي معنى .المحكمة بعد الاطلاع على المطاعن قررت قبول مطلب التعقيب من حيث الشكل ومن حيث الأصل بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف مجددا على احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قضت بالنحو المبين اعلاه.