شرعت وزارة المالية في التعويض لأصحاب الذهب المنهوب من القباضات في جانفي 2011 عقب أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان الثورة. وقد تلقت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص منذ تلك الفترة عديد العرائض من المواطنين المطالبين باسترجاع رهنياتهم المتمثلة في المصوغ بمختلف أصنافه حيث جرت العادة أن تمنح الخزينة الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوع من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان طبقا للفصل 62 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية. وتتولى قباضات المالية إسناد قروض موثوقة برهن من خلال إعطاء المواطن الذي رهن مصوغه تسبقة بقيمة 300 دينار مع تحديد الفوائض على أن يسترجع مصوغه بعد انتهاء الرهنية وإرجاء قيمة التسبقة وفوائضها. غير أن أحداث الحرق والنهب التي رافقت الثورة واستهدفت 7 قباضات في كل من تبرسق وقلعة السنان ودوز وقصور الساف وجبنيانة والقصرين وقرمبالية أدت إلى سرقة نحو 1300 كلغ من المصوغ من عيارات مختلفة وهو ما أجبر وزارة المالية على تعويض الذهب المسروق بما قيمته 30 مليارا إلى حد الآن بمقتضى قانون المالية الأصلي وهو رقم قابل للإرتفاع خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن التعويضات قد تصل إلى 50 مليارا . وقد تطلب تحديد تعيير قيمة المصوغ للمعوض لهم تدخل البنك المركزي الذي حدد سعر الغرام حسب بورصة المعادن وعلى حساب سعر التكسير ب 59 دينارا للغرام الواحد من الذهب عيار 18 و25 دينارا للغرام من الذهب عيار 9 ودينار واحد للغرام من الفضة. ونظرا للكلفة الكبيرة للتعويضات تم اللجوء إلى قانون 2004 الذي ينص على أن المواطنين الذين أودعوا مصوغا في القباضات أو الخزينة العامة ولم يطالبوا بفك الرهنية بعد 10 سنوات تعود قيمة وكمية المصوغ إلى الدولة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة . وحُدّدت الإجراءات بأن يقع خلاص القرض للمتضرر من خلال الاستظهار بوثيقة الإيداع وخلاص القرض لدى القباضة المالية المعنية ثم في اليوم نفسه بإمكان المعني بالتعويض تقديم مطلب لدى أمين المال الجهوي.