وجهت الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية منشورا توضيحيا للوضعية الإدارية الجديدة لأعوان الشرطة البلدية وسير عملهم وذلك تبعا للأمر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جوان 2012 المتعلق بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني , وذلك قصد تعميمه بمختلف ولايات الجمهورية والبلديات وأقاليم الأمن والحرس الوطنيين . المستوى الإداري على المستوى الإداري تضمن المنشور الوضعية الإدارية الجديدة المترتبة عن الإدماج وذلك بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج الأعوان التابعين له بالسلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما ضبط رتب الإدماج حسب الصنف والصنف الفرعي لكل رتبة وذلك على نحو يكون فيه متفقد التراتيب البلدية في رتبته الجديدة (ملازم أول صنف أ)2 كما يكون ملحق تفقد التراتيب البلدية (ملازم أ2) أما مراقب التراتيب البلدية سيكون (ناظر امن أول صنف ب) في حين يكون ناظر التراتيب البلدية (ناظر امن صنف ب). كما تضمن المنشور نقطة إعادة ترتيب الأعوان بشبكة الأجور المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح وأعوان المصالح الديوانية المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008. أما فيما يتعلق بالتصرف الإداري ومتابعة المسار المهني لأعوان الشرطة البلدية فقد بين المنشور انه بالنسبة الى أعوان الشرطة البلدية التابعين للإدارة العامة للامن الوطني استنادا الى المهام الجديدة الموكولة الى الإدارة العامة للامن العمومي بمقتضى أحكام الامر عدد 35 لسنة 2012 المؤرخ في 02 جوان 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2046 لسنة 2007 المؤرخ في 15 اوت 2007 المتعلق ايضا بتنظيم هياكل قوات الامن الداخلي بوزارة الداخلية الذي نص على تعهد الإدارة العامة للأمن العمومي ,إضافة الى المهام الموكولة إليها وفقا للتشريع الخاص بالشرطة العدلية في جميع الاختصاصات على كامل تراب الجمهورية وبالشرطة البلدية في المناطق البلدية وعلى إحداث إدارة للشرطة البلدية صلب هذا الهيكل تتكون من أربعة مصالح وإدارتين فرعيتين هما الإدارة الفرعية للمعاينات والنزاعات تشتمل على مصلحتين(المعاينات والنزاعات) ثم الإدارة الفرعية للتنفيذ والمتابعة تشتمل بدورها على مصلحتين (التنفيذ والمتابعة). وقد فسر المنشور مهام إدارة الشرطة البلدية حيث تعنى بهياكل الشرطة البلدية في المناطق الترابية الراجعة بالنظر للبلديات ,من حيث متابعة نشاطها في مجال معاينة مخالفات التراتيب البلدية والنزاعات المترتبة عنها وتنفيذ القرارات البلدية ذات الصلة إلى جانب ممارسة مهام التصرف الإداري ومتابعة المسار المهني لكافة أعوان الشرطة البلدية الراجعين لها بالنظر وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة ( إدارة الموظفين). أما بالنسبة لأعوان الشرطة البلدية التابعين للإدارة العامة للحرس الوطني فتتعهد هذه الأخيرة(الإدارة العامة للأمن العمومي للحرس الوطني) بالتصرف الإداري والمالي ومتابعة المسار المهني لأعوان الشرطة البلدية المنتدبين من قبلها طبقا لاحكام الفصل 35 من الأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 05 سبتمبر 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية . ونص المنشور في هذا الإطار على ان أعوان الشرطة البلدية يخضعون لكافة الواجبات المهنية المحمولة على أعوان قوات الأمن الداخلي بما يتطلب منهم على وجه الخصوص والاستعداد الدائم للعمل بكامل تراب الجمهورية وإمكانية التداول في مختلف الاختصاصات الأمنية الأخرى والوضع على ذمة وزير الداخلية كقوة احتياطية يمكنه دعوته عند اللزوم . المستوى الوظيفي وقد ذكر المنشور بالتراتيب البلدية مبينا إلى أنها ترمي وفق احكام الفصل 81 من القانون الاساسي للبلديات إلى تحقيق الراحة و الصحة العامة و المحافظة على إطار عيش سليم يسمح بالإندماج الملائم للمتساكنين في محيطهم ، وهي تشمل خصوصا: • كل ما يهم أمن المتساكنين و يشمل المرور بالشوارع و الساحات و الطرقات العمومية من تنظيف و تنوير و رفع الحواجز و هدم أو إصلاح البناءات التي تنذر بالانهيار و منع عرض أي شيء بالنوافذ مما يخشى من سقوطه و منع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث رائحة مخلة بالصحة. • كل الإجراءات الرامية الى تجنب الأعمال المخلة بالسكينة العامة و مظاهر التلوث التي تخلفها المؤسسات الصناعية و المهنية و التجارية المتمركزة داخل المنطقة البلدية . • كيفية نقل الأموات و الدفن و إخراج الرفات من القبور و المحافظة على حرمة المقابر . • مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها و صلوحيتها للاستهلاك • كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث و الآفات و الكوارث بشتى الوسائل الملائمة و تدارك أمرها بتوزيع الإسعافات اللازمة مثل الحرائق و الفيضانات و الأوبئة و الأمراض المعدية و أوبئة الدواب . • التدابير التي ترمي الى توقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشب عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة و السائبة و كذلك الحيلولة دون تربية و جولان قطعان الحيوانات في المناطق السكنية. • التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والطرقات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية. كما بين المنشور مهام ومشمولات السلك حيث يتولى أعوان الشرطة البلدية بدائرة كل بلدية وتحت سلطة رؤساء مراكز الشرطة البلدية او رؤساء مراكز الحرس الوطني حسب مرجع النظر وإشراف رؤساء البلديات : - معاينة المخالفات للتراتيب البلدية, وللغرض, يحرر أعوان الشرطة البلدية محاضر في المخالفات التي تمت معاينتها تتضمن وجوبا هوية محررها وصفته الهوية الكاملة لمرتكب المخالفة وتاريخ ومكان معاينتها مع تفصيل الأفعال التي تمت معاينتها والتي تتكون منها المخالفة والتنصيص على تصريحات المخالف كما يتضمن المحضر إمضاء المخالف والعون وتاريخ المحضر مع التنصيص على امتناع المخالف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه في صورة حصول الأمر . - تنفيذ القرارات البلدية الصادرة طبقا لأحكام القانون الأساسي للبلديات وخاصة الفصول 80 و81و82 من هذا القانون. هذا وتضمن المنشور تنظيم علاقة السلك بالبلديات مبينا انه في إطار الحرص على أحكام سير عمل أعوان الشرطة البلدية وفرض احترام التراتيب البلدية الجاري بها العمل طبقا للتشريع النافذ واعتبارا لتأكد تفعيل دور أعوان الشرطة البلدية قصد التصدي للمظاهر المخلة بالتراتيب الصحية والعمرانية بمختلف البلديات ,المطلوب العمل بالمقتضيات التالية من تاريخ صدور المنشور : 1. اتمام تسوية الوضعية الإدارية والمالية لأعوان الشرطة البلدية طبقا لأحكام الأمر عدد 518 لسنة 2012 المشار إليه سابقا. 2. دعوة كافة أعوان الشرطة البلدية الى الالتحاق بمراكز الشرطة البلدية الكائنة بالدائرة الترابية للبلدية مرجع النظر او بمركز الأمن الوطني في صورة عدم وجود مراكز للشرطة البلدية وبخصوص البلديات الأخرى فعلى العون الالتحاق بمركز الحرس الوطني مرجع النظر. 3. بخصوص أعوان التراتيب الذين تم إدماجهم بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية والعاملين بالبلديات الكائنة بمرجع النظر الترابي للحرس الوطني يتم إلحاقهم بصفة وقتية لدى الإدارة العامة للحرس الوطني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وذلك إلى غاية تسديد حاجياتها من هذا الصنف من الأعوان. 4. تحقيق مباشرتهم للمهام الموكولة اليهم في مجال معاينة المخالفات ورفعها وذلك تحت سلطة رئيس مركز الشرطة البلدية ورؤساء مراكز الحرس الوطني حسب مرجع النظر إلى - تامين رفع المخالفات من قبل أعوان الشرطة البلدية في حدود مشمولات أنظارهم وإحالة المحاضر المحررة إلى رئيس البلدية المعنية لاتخاذ ما يتعين في شانها من إجراءات قانونية بما في ذلك تتبع المخالفين أمام المحاكم ذات النظر. - ضمان التدخل لإجراء المعاينات الميدانية ورفع المخالفات كلما صدر في ذلك طلب من رئيس البلدية. - متابعة تنفيذ القرارات البلدية الصادرة في مجالات الاختصاص البلدي. - تسيير دوريات يومية بصورة منتظمة لمراقبة احترام التراتيب البلدية بالتنسيق مع المصالح البلدية ,وتخصيص الوسائل المادية الضرورية لتامين نشاطهم على الوجه الأكمل . - إعداد تقارير نشاط لأعوان الشرطة البلدية بصورة دورية ( يوميا وأسبوعيا وشهريا) وإحالة نسخ منها وجوبا إلى كل من الإدارة العامة للحرس الوطني والبلدية المعنية للمتابعة .