التونسية (تونس) نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس يوم الخميس الفارط في قضية تورط فيها ليبي متّهم بمسك وحيازة وتهريب ونقل واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» بنية الترويج. وتفيد تفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر ماي 2012 ان معلومات وردت على فرقة الشرطة العدلية بقابس تفيد ان سائق سيارة ليبية كثيرا ما يتنقل بين تونس وليبيا تعطبت سيارته فتحول لإصلاحها وكان في حالة غير طبيعية. وعلى ضوء هذه المعلومة تحولت دورية أمنية على عين المكان وعندما شاهدها المظنون فيه بدت عليه علامات الارتباك مما اثار شكوك أعوان الأمن فتولوا تفتيش السيارة فعثروا داخلها على قطعة زطلة في كيس بلاستيكي. وباستنطاقه حول مصدرها أفاد أنها لاستهلاكه الشخصي وأنه اشتراها من شخص ليبي في أواخر شهر مارس وأنكر ان يكون هدفه المتاجرة بالكمية التي ضبطت بحوزته وتمسك بأقواله في جميع مراحل البحث. وبعد ختم التحريات احيل المتهم على انظار القضاء وبمثوله امام المحكمة طلب تبرئته من تهمة ترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وقد أيده الدفاع في ذلك منتقدا قرار دائرة الاتهام في ما يتعلق بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة تحجيرا باتا ذلك ان الفصل 29من المجلة القمرقية يعتبر البضائع المحجرة «كل البضائع المحجر توريدها او تصديرها باي عنوان كان او الخاضعة لقيود او لقواعد من حيث النوع او التعريف او لموجبات خصوصية» أي ان المقصود بالبضائع كل الاشياء القابلة بطبيعتها للتداول بالبيع والشراء والمبادلة ولايمكن باي حال اعتبار المواد المخدرة بضاعة لعدم امكانية تداولها قانونا بحكم طبيعتها وبالتالي فهي غير معنية بالفصل 29 المذكور أعلاه ولا تشكل جريمة قمرقية وهي موضوع نص خاص وهو الفصل 5من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18ماي 1992الذي يجرم توريد المواد المخدرة بنية الترويج اوالاتجار فيها وبالتالي لايمكن تطبيق نص الإحالة لعدم شموله لمثل هذه الحالة كما ان ماديات القضية تبين ان المتهم حسن النية ولم يجنح الى المراوغة بل اعترف بأن المادة على ملكه وأنها لاستهلاكه الشخصي وتبين بتحليل سوائله أنه متعود على استهلاك هذه المادة. المحكمة بعد المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة سنة وتخطئته بألف دينار من اجل المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومدة عام واحد وتخطئته بألف دينار من اجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» من جدول المواد السمية.