affiche التونسية (تونس) أكّد أمس توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني خلال مداخلته أثناء اللقاء الدوري أنه تمّ اتّخاذ إجراءات استثنائيّة على الشريط الحدودي الرابط بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر تتضمّن ترتيبات عسكريّة وأمنيّة تتمثّل في تركيز وحدات ترابية وبوّابات دخول وخروج إضافة إلى تسيير دوريّات عسكريّة وأمنية متنقّلة في المنطقة. وأوضح العميد توفيق الرحموني انّ هذه الاجراءات الاستثنائيّة تأتي نتيجة وجود تهديدات متعلّقة بالإرهاب وتهريب المخدّرات والمواد المدعّمة وخاصّة تعمّد استعمال السلاح ضدّ قوات الجيش والأمن والديوانة ممّا يهدّد الأمن والاقتصاد الوطنيين وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع ان المنطقة الحدوديّة العازلة تنقسم إلى ثلاث مناطق حسب التقسيم: القطاع الأوّل: هو القطاع الجنوبي الصحراوي الذي يمتدّ عبر مثلث حدودي في الجنوب التونسي من ايروزوت إلى البرمة إلى أقصى الجنوب التونسي في برج الخضراء ويؤمّن الحدود الجنوبيّة مع الجزائر وليبيا. القطاع الثاني: هو القطاع الجنوبي الغربي والفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية من المطروحة إلى البرمة بعمق 30 كم في التراب التونسي. القطاع الثالث: هو القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسيّة والمتاخم للحدود الليبيّة بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين معبري رأس جدير والذهيبة. وبيّن توفيق الرحموني ان عديد الاجراءات تترتب عن القرار الرئاسي بإحداث منطقة حدودية عازلة بعمق 30 كلم في التراب التونسي وأنها اجراءات أمنية وعسكرية تتعلق بالدخول والجولان بهذه المنطقة العازلة حيث: يخضع الدخول لغرض العمل أو السياحة الى ترخيص الوالي المعني حسب التقسيم الاداري المعتمد. يتمّ الدخول والخروج الى هذه المنطقة عبر بوابات كمبوط الجبيل أو الكامور أو الجبيل أو المطروحة وكذلك عبر نقاط المراقبة والتفتيش التي يمكن تركيزها للغرض. تحتفظ قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة كل في ما يخصّه بصلاحيّات الضابطة العدليّة المسندة لهم قانونا وتتم اجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو من طرف الدوريات المتنقلة. تنظيم إجراءات التعامل بالمنطقة الحدوديّة العازلة يجب على كل شخص يتواجد بالمنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقّف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك. يجوز للسلطة العسكريّة كلما اقتضت الحاجة أن تمنع الدّخول والتنقّل دون إذن منها داخل المنطقة الحدوديّة العازلة أو جزء منها. عمليّة التوقيف تتمّ مباشرة من طرف السلط العسكريّة. لمزيد تنسيق الأعمال الميدانيّة تخضع قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدة داخل المنطقة الحدوديّة العازلة الى القيادة العسكريّة. لا يلجأ الاعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السّلاح إلا في حالة عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولا يبقى مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السّلاح. يستعمل السلاح من قبل القوات المنتشرة في المنطقة العازلة في حالة التعرّض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد المكلفون بهذه المهمّة أو المنشآت التي ينشطون بها. تطبيق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائيّة على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري. يمكن للعناصر العسكريّة والأمنيّة والديوانيّة التعامل مع حالة تواجد غير المرخّص فيه والتجمهر طبقا لموجبات قانون حفظ النظام عدد 4 لسنة 1969 مع التقيّد بالتدرّج في استعمال القوة. كما أكّد العميد توفيق الرحموني أن هذه الاجراءات لا تهدف إلى تقييد حرية التنقل والعمل العادي والتواجد الشرعي وإنما هدفها التصدّي للأعمال غير المشروعة كالتهريب واستغلال التراب الوطني من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وتقديم العون والدعم للأفراد والأشخاص المتواجدون داخل المناطق التي تتعرّض إلى صعوبات. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين نفى العميد توفيق الرحموني نفيا قاطعا كلّ ما راج مؤخّرا حول تمركز قاعدة عسكرية لدولة أجنبيّة بالتراب التونسي داعيا أي مواطن أو صحفي يرغب في التثبّت والقيام بتحقيق صحفي في الموضوع التوجّه إلى الجهات العسكريّة للحصول على ترخيص لدخول المنطقة الصحراوية والتثبّت من ذلك وزيارة الوحدات العسكريّة المنتشرة، مؤكّدا ان وزراة الدفاع ستعمل على تسهيل عمله وحمايته وتوفّر له الدّعم.