النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    عاجل: توقف ماسنجر على الكمبيوتر نهائيًا...إليك البدائل!    الخطوط الجوية السعودية تحصد جائزة "أفضل درجة ضيافة لعام 2025" ضمن جوائز "أفييشن بيزنس"    تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي    من بينهم نجيب الشابي: عميد المحامين يزور هؤلاء بسجن المرناقية..    ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان    بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي    لسعد الدريدي مدربا للنادي الرياضي القسنطيني    كاس العرب 2025 : الاردن يلتحق بالمغرب في النهائي    عاجل/ منع جولان الشاحنات الثقيلة وسط هذه الولاية..وهذه التفاصيل..    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    يوم اعلامي للاعلان عن انطلاق تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 20 ديسمبر 2025    اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!..    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا    أنيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة    أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة    انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    شنوّا حكاية المواد المحجوزة وعلاقتها برأس العام؟    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    وهبي الخزري يوجّه رسالة مؤثّرة للاعبي المنتخب الوطني قبل كأس إفريقيا    مسؤولون أمريكيون: تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب..    موعد تقلّص التّقلّبات الجوّية    على الهواء مباشرة.. شد شعر واشتباك بين نائبات في كونغرس مدينة مكسيكو    العرب قطر 2025: مدرب المنتخب السعودي يعزو الخسارة أمام الأردن لغياب الفاعلية الهجومية    قريبا: افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين لتونس بأجاكسيو وبوردو    ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين    يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم    كأس القارات للأندية قطر 2025:باريس سان جيرمان يواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي غدا الاربعاء    جلسة عمل بوزارة الصحة حول مشروع الشبكة المتوسطية للصحة الواحدة    تنبيه/ انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد    في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي    إسناد دفعة ثانية من القروض الفلاحية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية    هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة    عاجل/ من بينها تونس: موجة تقلبات جوية تضرب هذه الدول..    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منحة قارة ب50 الف دينار للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وغير قارة ب 10 الاف دينار عن كل نائب
نشر في باب نات يوم 18 - 03 - 2018

- تضمنت مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في فصليها 37 و38 تقديم منحة قارة ب 50 الف دينار للأحزاب الممثلة في مجلس النواب وغير قارة ب 10 الاف دينار عن كل نائب.
وأقر مشروع القانون، الذي تم يوم أول أمس الجمعة تأجيل الاستشارة الختامية حوله لأسبوعين آخرين، على خلفية رفض عديد الأحزاب له خاصة في ما يتعلق بالتمويل العمومي واحداث المنصة الالكترونية، ضمن الفصل 37 منه انتفاع الأحزاب السياسية المكونة قانونا والممثلة بمجلس نواب الشعب بتمويل عمومي سنوي من ميزانية الدولة في شكل منح تسند حسب مقتضيات هذا القانون وذلك وفقا للنتائج المصرح بها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في آخر انتخابات تشريعية.
ونص مشروع القانون على أن تكون موارد الحزب السياسي من اشتراكات المنخرطين والإيرادات المتأتية من ممتلكات الحزب والقروض.
كما نص على ألا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية مبلغ 300 الف دينار بالإضافة الى التمويل العمومي الذي تسنده الدولة وفق احكام مشروع القانون.
ويحجر على الحزب السياسي، بمقتضى هذا الفصل، قبول تمويل أجنبي وتمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن اثبات مصدره ومساعدات وتبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة، إلى جانب المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن اشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية 100 الف دينار.
ويقضي الفصل 36 من مشروع القانون بتولي الحزب السياسي نشر كل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا على المنصة الالكترونية حيث يتضمن النشر وجوبا قيمتها وهوية مقدمها وتاريخ الحصول عليها.
وقد تضمن مشروع القانون حرية تأسيس الأحزاب السياسية في اطار الدولة المدنية والديمقراطية ويهدف إلى ضبط القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب والانخراط فيها وتسييرها وتمويلها والعقوبات المسلطة عليها.
كما نصت المسودة على إحداث منصة الكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب السياسية وتضبط كيفية استخدامها بمقتضى أمر حكومي.
وتعلق الباب الثاني بشروط تأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وخاصة الشرط الذي يقضي أن يكون المؤسس حاملا للجنسية التونسية ومرسما بسجل الناخبين ويقوم بعملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية.
وحدد هذا الباب أيضا النظام الأساسي للحزب الذي يجب أن يشمل اسم الحزب وشعاره ووصفا لرمزه والعنوان الرئيسي لمقر الحزب وعنوان البريد الالكتروني وشروط العضوية بالحزب وحالات انتهائها وضبط قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله اختياريا او أندماجه أو انصهاره وبخصوص الانخراط في الأحزاب السياسية، يشترط في المنخرطين وفقا لمشروع القانون أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا يقل أعمارهم عن 16 سنة بالإضافة إلى منع الانخراط في حزب سياسي بالنسبة للقضاة والولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة المباشرين.
أما القسم الثاني من مشروع القانون فقد تعلق بمراقبة الأحزاب السياسية، حيث يتم بمقتضاه تعيين الحزب لوكيل مالي وحيد يكون مسؤولا عن إعداد القائمات المالية وتتم كل المعاملات المالية لحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت مبلغ 500 دينار، فضلا عن خضوع القائمات المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مراقبة حسابات الأحزاب حسب معايير تدقيق تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويتواصل العمل بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية إلى غاية دخول احكام هذا القانون حيز النفاذ.
وكان الناطق الرسمي باسم تنسيقية الاحزاب خارج السلطة والرافضة لمشروع القانون، فيصل الزمني قد صرح خلال أشغال الاستشارة المنعقدة، أول أمس الجمعة، التي كان من المفروض أن تكون ختامية حول مشروع القانون أن المسودة المعروضة هي بمثابة المصادرة للحريات السياسية وأضاف أن هذا المشروع لم يحترم وفق تقديره حقوق الاقليات وحق التنظيم السياسي للمجموعات الضعيفة، داعيا إلى ضرورة توفير تمويل عمومي أدنى لجميع الاحزاب خارج السلطة لممارسة الرقابة على الاحزاب داخل السلطة، منتقدا المنصة الإلكترونية باعتبار ما تمثله وفق تقديره من خرق للمعطيات الشخصية يشار إلى أن إعداد مشروع القانون الجديد حول تنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها يهدف وفقا لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان إلى ملاءمة التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية مع الاحكام الدستورية الجديدة، وذلك من خلال تنظيم الاحزاب بمقتضى قانون اساسي كما يهدف الى تلافي النقائص التي افرزها تطبيق المرسوم لسنة 2011 وتعصير الاجراءات الادارية وحوكمتها عبر وضع الاسس القانونية لاحداث منصة الكترونية للتصرف في ملفات الأحزاب منى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.