رئيس الجمهورية يؤكد على تمسك تونس بسيادتها وإيمانه بقدرات شعبها    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025): المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة وضمان ورقة التأهل للدور ثمن النهائي    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    أخبار مستقبل قابس .. القصري يغادر ومُرسي يقود الفريق    عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة..    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيح وزارة الشؤون المحلية بخصوص إحداث صندوق للزكاة من قبل بلدية الكرم
نشر في باب نات يوم 22 - 05 - 2020

تبعا لما تم تداوله من مواقف وآراء بخصوص إعلان بلدية الكرم يوم 19 ماي 2020 إحداث صندوق للزكاة، وإنارة للرأي العام، وجب تقديم التوضيحات التالية:
1/ على مستوى الإطار والمبادئ العامة
- يندرج الموضوع في إطار تنزيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية الذي خول للجماعات المحلية فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
- يكتسي الموضوع أيضا صبغة مالية ويندرج بالتالي ضمن إختصاص مصالح وزارة المالية المؤهلة قانونا لتفسير مختلف الجوانب الإجرائية الفنية ذات العلاقة بفتح الحساب الخاص.
- يستحسن تفادي إعتماد أية تفسيرات لا علاقة لها بالجانبين القانوني والمالي والتي من شأنها إضفاء أبعاد شخصية أو دينية أو عقائدية للمسألة المطروحة.
- ضرورة القيام بقراءة شاملة للنظام المالي للجماعات المحلية لوضع مسألة الحساب الخاص في إطاره العام وخاصة من حيث حرص مجلة الجماعات المحلية على تكريس المبادئ المتصلة خاصة ب:
* حسن توظيف الموارد وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة (الفصل 126)، وهو ما يتطلب مسك حسابية موحدة يسهل الرجوع إليها في إطار الآليات القانونية المعتمدة في مجال المتابعة والمساءلة.
* إعداد الميزانية السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات (الفقرة 1 من الفصل130 ، وبالتالي فإنه لا فائدة من تعدد فتح الحسابات للجماعة المحلية الواحدة الذي من شأنه المساس بمبدأ وحدة الميزانية وشموليتها.
* لا يمكن لأي جماعة محلية التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مرخص فيها ومفتوحة بالميزانية (الفقرة 2 من الفصل 177)، وبالتالي فإن موارد الهبات تندرج ضمن إطار الميزانية إيرادا وإنفاقا.
- إن استصدار منشور وزارة الشؤون المحلية عدد 12 بتاريخ 18 ماي 2020 تم بعد التنسيق التام مع المصالح المختصة بوزارة المالية والذي تضمن الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية بعيدا عن أية إعتبارات أخرى، وأن لا علاقة بإستصداره مع إعلان إحداث بلدية الكرم لصندوق الزكاة بل في إطار الإجابة عن إستفسارات سابقة لبعض البلديات بخصوص إجراءات إحداث حساب خاص لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
2/ على مستوى الجانب القانوني
إقتضت الفقرة الأولى من الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ما يلي: "تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة".
وعلى هذا الأساس فإن:
- الموارد المتأتية من الهبات هي جزأ لا يتجزأ من موارد ميزانية الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفصل 137 من مجلة الجماعات المحلية، وبالتالي فإن الهبات ليست موردا منفصلا عن موارد الميزانية.
- الحساب الخاص لا يفتح إلا لدى المحاسب العمومي التابع للدولة وليس لدى هياكل مالية أخرى على غرار المؤسسات البنكية. ويتعين في هذا المجال التفريق بين الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية من جهة، والحسابات الخاصة في الخزينة وأموال المشاركة والصناديق الخاصة التابعة لميزانية الدولة مثلما عرفها القانون الأساسي عدد15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية (الفصول من 29 إلى 33) من جهة أخرى، نظرا لإختلاف طبيعة كل منها.
- الحساب الخاص مخصص لقبول الهبات، وليس لقبول موارد مالية إعتيادية التي يمكن تنزيلها بصفة عادية بالميزانية شريطة أن تكون هذه الموارد المالية مرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وفي خلاف ذلك يكون المورد المستخلص غير قانوني.
- الحساب المذكور لا يقتصر على الهبات فقط، بل يشمل أيضا المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 138 وهو ما يدعم الرأي المتعلق بوحدة الحساب إذ في خلافه يتعدد إحداث الحسابات بتعدد المجالات.
- إن الموارد المالية المتأتية من الهبات تخصص وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة" وبالتالي فإنها تدرج بميزانية التنمية إيرادا وإنفاقا وتخصص للغرض الذي أحدث من أجله الحساب الخاص، ولا يمكن إستعمالها لإسناد مساعدات مالية لذوات طبيعية أو معنوية.
3/ على مستوى الجانب الإجرائي الفني
إقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 138 ما يلي: "يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها. ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة. كما إقتضت الفقرة الخامسة من الفصل 138 ما يلي:
يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
وعلى هذا الأساس فإنه:
- يتم على مستوى البلدية تقديم طلب في فتح الحساب الخاص من قبل رئيس البلدية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية المعنية يبلغ لوالي الجهة وأمين المال الجهوي المختص ومحاسب الجماعة المحلية.
- التصرف في المال العام محجر على رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها المنتخبة حيث ينحصر دور رئيس الجماعة المحلية في صفة آمر قبض وصرف.
- للوالي إذا إرتأى أن القرار مخالف للقانون ممارسة حق الإعتراض لدى المحكمة المختصة طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية.
- يتعين على الجماعة المحلية إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة بقرار فتح الحساب الخاص ويكون ذلك لممارسة حق الإعتراض لمن له مصلحة في ذلك وللتعريف بالإجراء المتخذ من قبل الجماعة المحلية بغاية الإنخراط فيه.
- تولي المحاسب العمومي فتح حساب خاص لا يعني البتة ومثلما ذهب إليه البعض فتح حساب مكرر لدى نفس المحاسب ولفائدة نفس الجماعة المحلية، بل أن المصالح المختصة بوزارة المالية حددت الجانب الإجرائي الفني بمسك حسابية خاصة بهذه الموارد المتأتية من الهبات والنفقات المرتبطة بها بالنظر إلى أن تنزيل هذه الموارد يتم صلب تبويب الميزانية ويمكن الجماعة المحلية من تحقيق الغاية المرجوة من فتح الحساب الخاص بمفهومه الوظيفي وليس بمفهومه الشكلي.
- تعهد المحاسب العمومي بجمع التبرعات بحسابية الجماعة المحلية وإدراج هذه الموارد خارج الميزان (بإعتبارها لم تدرج بتقديرات الموارد والنفقات إبان المصادقة على الميزانية وهي غير قابلة للإنفاق بمجرد تحصيلها)، كما أنه لا يمكن تحديد مبلغها مسبقا، لذا وجب ضبط مدة زمنية لجمع الهبات يتم بإنقضائها ضبط المحصول النهائي وتسلم في شأنه شهادة لرئيس الجماعات المحلية.
- ضرورة مصادقة مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات لممارسة دوره الرقابي، وبالتالي يتعين إيجاد ترابط وتناسق بين مجالات صرف الهبات ومجال تدخل الحساب الخاص والغاية من إحداثه.
- تنقيح الميزانية إيرادا وإنفاقا على ضوء الموارد المحققة من محصول الهبات وتنزيلها بالتبويب المحدد بالتراتيب الجاري بها العمل (الجزء الخامس من العنوان الثاني - الباب 91) بإعتبارها موارد موظفة لا يجوز إستعمالها إلا في الأغراض التي خصصت من أجلها.
- تصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية، وبالتالي فإنها تكون خاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
- يتم نقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
وبناءا على ما تقدم ذكره،
فإن المسألة المطروحة ذات أبعاد قانونية وإجرائية فنية لا تستوجب الإنجرار وراء تأويلات أخرى من شأنها الإنحراف بالغاية التي من أجلها تم إقرار هذا الإجراء صلب مجلة الجماعات المحلية الذي يهدف إلى تمكين الجماعات المحلية من تعبئة موارد مالية خصوصية توظف لمجالات محددة بذاتها، وذلك بالإضافة للمجهود الإعتيادي الذي تبذله الجماعة المحلية إعتمادا على مواردها الذاتية ووفق ما ترسمه من أولويات وأهداف.
وهو ما يحملنا على تناول مسألة التدبير الحر التي أسس لها الباب السابع من الدستور وكرستها مجلة الجماعات المحلية بتخويل المجالس المنتخبة تسيير شؤونها المحلية بنفسها ودون الحاجة لأية موافقة مسبقة من السلطة المركزية أو ممثليها داخل مجالات إختصاصها، إلا أن هذا المبدأ قد يثير بعض المخاطر ويطرح العديد من التساؤلات حول حدوده الدستورية والقانونية، إذ لا يخول للجماعات المحلية تسيير شؤونها دون التقيد بالصلاحيات والضوابط التي حددها لها القانون ودون إخضاعها للمراقبة اللاحقة على شرعية أعمالها وقراراتها من ذلك وعلى سبيل المثال ما يتعلق ب:
- إدارة المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة (الفصل 4 ) ومراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام (الفصل 22).
- إحترام مبدأ الشرعية المالية مقابل ما تتمتع به الجماعات المحلية من حرية التصرف (الفقرة 2 من الفصل 126).
- الإلتزام بالمجالات التي حددها القانون لصرف الموارد المالية وذلك بأن تخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية (الفصل 128).
ومهما إختلفت الآراء والتوجهات، فإن المسار اللامركزي هو خيار دولة بالأساس أقره الدستور وكرسته مجلة الجماعات المحلية ونصوصها التطبيقية، كما تعمل الدولة في إطار الإيفاء بالتزاماتها على توفير مقومات الفاعلية والنجاعة للمنظومة اللامركزية الجديدة، بإعتباره خيارا وطنيا إستراتيجيا لا رجعة فيه يساهم في تدعيم أركان الجمهورية الثانية ومؤسساتها الدستورية وفي بناء ديمقراطيتها الناشئة، وذلك بإعطاء الجماعات المحلية المكانة التي تستحقها في إطار إحترام القانون، بهدف تحسين الإطار الحياتي للمواطنين وضمان مشاركتهم في إدارة الشأن المحلي بكل مسؤولية وإقتدار.
كتبه فيصل قزاز مدير عام بوزارة الشؤون المحلية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.