تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد24) الصادر اليوم الخميس فصول المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم. ويبلغ عدد فصول المرسوم المذكور 44 فصلا موزعة على ستة ابواب وهي على التوالي باب الاحكام العامة و باب الناخب وباب المترشح وباب الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج اما الباب السادس والاخير فيتعلق باحكام ختامية . ويعتبر الفصل الاول من هذا المرسوم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم "جماعات محلية وجهوية طبقا لدستور 25 جويلية 2022 يتم انتخاب اعضائها لمدة 5 سنوات. ... ويحدد الباب الثاني من المرسوم صفة الناخب سواء في انتخاب المجالس المحلية او المجالس الجهوية او المجلس الوطني للجهات و الاقاليم. ويتطرق الباب الثالث من المرسوم الى شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي والتي من ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية . وحددت بقية فصول هذا الباب (من الفصل 21 الى الفصل 26 ) شروط العضوية في المجلس الجهوي والترشح لعضوية مجلس الاقاليم واخيرا شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم . من جهة اخرى يحدد الباب الرابع من المرسوم الاقتراع وعمليات الفرز والاعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة باعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الاقاليم. وسيعتمد التصويت على الافراد في الاقتراع الخاص بانتخابات اعضاء المجالس المحلية في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب اعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الاقاليم . ويتطرق الباب الخامس من المرسوم الى حالات سد الشغور بالمجالس المنتخبة. اما الباب الاخير فيخص الاحكام الختامية للمرسوم . ونص الدستور الجديد (دستور 25 جويلية 2022) في بابه السابع (الفصل 133 ) على ما يلي " تمارس المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّية والجهويّة حسبما يضبطه القانون" . اما الفصل 140 من الدستور فينص على ان الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم تدخل حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار