راسلتنا الآنسة (س . ج) وهي من أصيلي ولاية باجة وتعمل بأحد معامل الخياطة بالعاصمة، تقول انها تعمل كخياطة بالمعمل منذ 6 سنوات كانت فيها مثالا للمثابرة والنشاط المهني، لكنها أصيبت بمرض ألزمها الفراش عديد المرات، فكانت كل مرة تقدم شهادة طبية تتضمن راحة لا تقل عن 15 يوما وتواصل مرضها الى اكثر من السنة بصورة متقطعة. ونظرا لتأثير تغيبها المتكرر عن سير العمل الناتج عن مرض يثبت ببطاقة طبية انه ناتج عن الحمل والولادة ويجعل المرأة عاجزة عن استئناف نشاطها الى ما بعد الاجل المضبوط بالفصل 64 من هذه المجلة بدون ان يفوق ذلك التغيب اثني عشر أسبوعا لا يجوز للمؤجر ان يفصل المرأة عن العمل اثناء هذا التغيب». وبالتالي فانه وحسب هذا الفصل فان المرض لا يعد سببا لقطع عقد الشغل الا اذا كان بالغ الخطورة ومعالجته تتطلب وقتا طويل المدى وبالرجوع الى وقائع الاستشارة التي تفيد ان المستشيرة تغيبت لمدة طويلة ولم تبين الوقائع خطورة مرضها مما يدعو الى الافتراض بعدم خطورته. وبالتالي فقد اعتبر المؤجر ان مصلحة عمله تتطلب تغيير الاجيرة، ولكن في هذه الحالة فان الايقاف يعد بمثابة الطرد التعسفي لانه كان عليه قطع العمل لمدة معينة بدل الطرد، لان ذلك يعرضه الى دفع الغرامات اللازمة على اساس ان العقد غير محدد المدة، نظرا لكون المشرع لم يضع شروطا للمرض المعلق لعقد الشغل إلا على اساس الخطورة وطول المدة، وما تمكينه من تعويض العاملة الا اجراء وقتي ويبقى في الاخير الامر موكولا لقضاة الاصل واثبات المصلحة التي تفرض تعويض العامل المريض ضروري من طرف المؤجر. رأى المؤجر ضرورة استبدال مستشيرتنا بصفة نهائية وقام بانتداب خياطة اخرى للغرض وبالتالي فقد تم طردها بناء على عجزها وعدم قدرتها على العمل. ورغم محاولاتها المتكررة لاقناع مؤجرها بأنها لا تتمارض وترغب في استئناف عملها فانه أصر على عدم عودتها. وهو ما جعلها تتساءل عن مدى وجاهة هذا الطرد؟ الاجابة كثيرا ما يتعرض العامل لما هو خارج عن ارادته كالمرض مما يجبره على التغيب عن عمله وهو ما قد يعرض مصلحة العمل الى خطرالخسارة. وفي هذا الاطار تتنزل استشارتنا اليوم التي تفيد وقائعها مرض المستشيرة وهو ما جعلها تتغيب بصفة متكررة عن ميدان عملها مما اضطر مؤجرها الى تغييرها بعد طردها رغم انها تعمل لديه منذ 6 اعوام. وتطرح هذه الاستشارة مدى وجاهة طرد العاملة بسبب مرضها والحال ان عقدها اصبح غير محدد المدة. ينص الفصل 20 من مجلة الشغل على انه «يوقف المرض عقد الشغل ولا يعتبر سبب وقف له الا اذا كان بالغ الخطورة ومعالجته طويلة واذا كانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض. وقف العمل من طرف المرأة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن ان يكون موجبا لقطع عقد الشغل من طرف المؤجر والا فيحق للمرأة ان تطالب بغرم الطرد ويتعين على هذه الاخيرة ان تعلم المؤجر عن سبب تغيبها وفي صورة ما اذا امتد تغيب المرأة