مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم واجتياز الامتحانات الوطنية حق أساسي لا يجوز الحرمان منه
قرار من المحكمة الادارية :

أصدرت المحكمة الادارية في الفقرة الأخيرة قرارا يقضي بتوقيف تنفيذ قرار إداري كانت اتخذته وزارة التربية والتكوين ضد بعض المترشحين الاحرار لامتحان الباكالوريا.
ونظرا لأهمية هذا القرار من حيث انه يثبت حق الموظف والعامل في الترشح للامتحان مع مواصلة عمله، فإننا ننشره كاملا تعميما للفائدة.
إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بعد الاطلاع على المطلب المقدم من الاستاذ (ر. ع) نيابة عن التلميذ (ج. ت) والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 4 جوان 2007 تحت عدد 41/2323 والرامي الى الإذن بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح منوّبه لامتحان البكالوريا دورة جوان 2007.
ويستند نائب العارض الى ما يلي:
أولا: تناقض القرار المطعون فيه مع مؤيدات صادرة عن الادارة، بمقولة انه جاء بالمراسلة الصادرة عن الادارة بتاريخ 19 ماي 2007 والموجهة الى المعهد الثانوي الخاص الطاهر الحداد الكائن بسيدي البشير تونس ، الذي ينتمي إليه منوّبه ، أن سبب إلغاء ترشح بعض التلاميذ ومن بينهم العارض يرجع الى «عدم المواظبة على الدروس» في حين أن القرار المطعون فيه استند الى عدم الإدلاء بترخيص من المؤجر.
ثانيا: خرق مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، بمقولة أن الادارة تعاملت منذ البداية مع منوّبه باعتباره مترشحا ينتمي الى معهد خاص إذ قبلت ترسيمه منذ بداية السنة الدراسية وذلك بعد تأشيرها على الشهائد المدرسية طبق ما تقتضيه التراتيب ، ثم قبلت جدول الأوقات والمطلب التوضيحي المرسلان اليها من المعهد ولم ترفض الحصص المسائية ولم تثر أي تحفظ بخصوص وضعيته. وقد قامت باستدعائه لاجتياز امتحان مادة التربية البدنية كما انه تولى اجتبار التطبيقي في مادة الإعلامية، وبالتالي فانه يكون قد بدأ فعلا في اجتياز مراحل الامتحان النهائي وأصبحت له بموجب ذلك حقوق مكتسبة لا يمكن للادارة سحبها.
ثالثا: خرق القانون، بمقولة أن النصوص المتعلقة بالتربية والتعليم وخاصة القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 لم تشترط على التلاميذ الذين لهم التزامات شغلية وجوب الإدلاء بترخيص من المؤجر وأن المبدأ الأصولي يقتضي أن الاصل في الامور الجواز والإباحة، كما أن تفسير القوانين والتراتيب من قبل الإدارة يحتم عليها الالتزام بالتوجهات العامة للدولة التي ترتكز على مبدأ حرية التعلّم لاسيما أنها جعلت من حق التعلم، الذي هو من الحقوق الاساسية، حقا قائما مدى الحياة وما تركيز برامج تعليم الكبار وفتح الجامعة أمام المنقطعين من التعليم العالي لمواصلة تعليمهم إلا دليل على هذا التوجه، لذلك فانه من باب أولى وأحرى ا ان يقع التشجيع على توخي نظام الدروس المسائية خاصة في القطاع التعليمي الخاص.
رابعا: سوء تقدير الوقائع وتحريفها: بمقولة ان اشتراط ترخيص المؤجر يفترض جدلا أن أوقات الدروس تتزامن مع أوقات العمل في حين انه ثابت ان منوبه يزاول دروسا مسائية حسبما دأب عليه المعهد الذي ينتمي اليه منذ تأسيسه سنة 1990 ولم يكن الأمر موضوع إشكال أو تحفظ من الادارة ولم يسبق لها أن رفضت أي مترشح لهذا السبب خصوصا أنها قبلت ترسيم منوّبه وكذلك جدول الأوقات المعتمد من قبل المعهد.
خامسا: إن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبب لمنوّبه في نتائج يصعب تداركها ذلك أنه سيؤول الى حرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا دورة جوان 2007.
وبعد الاطلاع على تقرير وزير التربية والتكوين المدلى به بتاريخ 18 جوان 2007 والرامي الى التصريح برفض المطلب بالاستناد الى ما يلي:
أولا: إنه وخلافا لما تمسك به نائب العارض فإن الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي تنص على أن التلميذ مطالب بالمواظبة وإنجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدراسة، كما ان الفصل 10 من الامر عدد 1187 لسنة 1992 المتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وبتسييرها ينص على «أن تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة باستعمال الكتب والوسائل التعليمية وجميع الوثائق الادارية والبيداغوجية وباعتماد مختلف الطرق الخاصة بتقييم عمل التلاميذ ...» علاوة على أن الفصل 3 من قرار وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا نصّ على أنه يترشح لامتحان الباكالوريا التلاميذ الذين تابعوا تعليمهم الثانوي الى موفى القسم النهائي... ويرفق مطلب الترشح بالأوراق والوثائق التي تضبطها الادارة في الإبان. وقد جاء بمذكرة الادارة العامة للامتحانات المؤرخة في 25 سبتمبر 2006 والمتعلقة بالترسيم لاجتياز امتحان الباكالوريا، دورة جوان 2007 ، أن مطالب الترشح تكون مرفقة وجوبا بترخيص كتابي من الرئيس المباشر في العمل للسماح بحضور الدروس والامتحانات بصفة منتظمة وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة والمؤشر عليها من قبل الادارة الجهوية للتعليم وذلك بالنسبة للمترشحين الذين لهم التزامات مهنية في القطاعين العمومي أو الخاص . ويرفض كل ملف لا يتضمن جميع الوثائق المذكورة ، في حين أن العارض لم يدل بالترخيص الكتابي الواجب إرفاقه مع مطلب الترشح لذلك تم إلغاء ترشحه.
ثانيا: إن تمكين العارض من اجتياز امتحان مادة التربية البدنية والاختبار التطبيقي في مادة الاعلامية يندرج في اطار المرونة التي تتعامل بها الادارة مع المترشحين الذين تنقصهم بعض الوثائق والذين تمنحهم فرصة إتمام الملف، إلا أنه وأمام تواصل عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة تقرر اتخاذ القرار المطعون فيه.
ثالثا: بخصوص ما تمسك به نائب العارض من تحريف الوقائع بمقولة ان منوبه تابع دروسا مسائية أي خارج أوقات العمل وهو ما لا يستلزم أصلا ترخيص المؤجر، أشار الى أن الفصل 42 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي نصّ على أنه: «تخضع المؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي والاداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والأوامر والقرارات ذات العلاقة»، كما أن المؤسسات التربوية الخاصة خاضعة للأحكام الواردة بالنظام التربوي ومطالبة بالعمل طبقا للمبادئ الأساسية الواردة به وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1187 لسنة 1992 المشار اليه ، بما في ذلك توقيت التدريس وعدد ساعاته، حتى يتسنّى للإدارة القيام بالمراقبة الادارية والتنفيذ البيداغوجي في أوقات العمل المعتادة.
رابعا: إن تنفيذ القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يتسبّب للعارض في نتائج يصعب تداركها.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الاساسي عدد 70 لسنة 20036 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما تم تنقيحه بالقرارات اللاحقة له وآخرها القرار المؤرخ في 2 جانفي 2002.
وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية بتاريخ 6 جوان 2007 والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 ، وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.
حيث يهدف المطلب الماثل الى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6742 والقاضي بإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 .
وحيث نصّ الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية على انه : «لا تعطّل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه . غير انه يجوز للرئيس الأول الاذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه ان يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وحيث استندت الادارة لإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا الى أنه لم يقدم ترخيصا كتابيا من رئيسه المباشر في العمل ينص على السماح له بحضور الدروس والامتحانات بصفة منتظمة وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة والمؤشرة من قبل الادارة الجهوية للتربية والتكوين في الفترة المخصصة لتقديم ملفات الترشح لاجتياز الامتحان المذكور ، وذلك عملا بالمذكرة الصادرة عن الادارة العامة للامتحانات بتاريخ 25 سبتمبر 2006 والمتعلقة بالترسيم لاجتياز امتحان الباكالوريا ، دورة جوان 2007.
وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 3 من قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا ان مطلب الترشح يرفق بالأوراق والوثائق التي تضبطها الادارة في الإبّان.
وحيث لئن خولت الفقرة الثانية من الفصل المذكور للإدارة ضبط الأوراق والوثائق التي ترفق بمطلب الترشح لامتحان الباكالوريا فإن اشتراط تقديم ترخيص كتابي من الرئيس المباشر في العمل بالنسبة للمترشحين الذين لهم التزامات مهنية، لا يمثل وثيقة تكتمل بتوفرها الوثائق المطلوبة لتكوين الملف لاجتياز امتحان الباكالوريا على معنى ما ورد بالفقرة الثانية من الفصل 3 المذكور بل يشكل شرطا جديدا لاجتياز هذا الامتحان لم يرد بقرار الوزير المؤهل قانونا لضبط نظام امتحان الباكالوريا.
وحيث أن هذا الشرط من شأنه أن يحدّ من الحق في اجتياز امتحان الباكالوريا وبالتالي من الحق في التعليم الذي هو من الحقوق الاساسية مثلما نصّ على ذلك الفصل الأول من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي ، مما يجعل المطلب الماثل والحالة ما ذكر قائما على أسباب جدية في ظاهرها.
وحيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبب للعارض في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية لذا تعيّن التصريح بقبول المطلب.
ولهذه الأسباب نقرر :
أولا: الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح التلميذ جوهر التريكي لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 ، وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الأصليّة..
ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار الى الطرفين.
وصدر بمكتبنا في 26 جوان 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.