بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل..    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم واجتياز الامتحانات الوطنية حق أساسي لا يجوز الحرمان منه
قرار من المحكمة الادارية :

أصدرت المحكمة الادارية في الفقرة الأخيرة قرارا يقضي بتوقيف تنفيذ قرار إداري كانت اتخذته وزارة التربية والتكوين ضد بعض المترشحين الاحرار لامتحان الباكالوريا.
ونظرا لأهمية هذا القرار من حيث انه يثبت حق الموظف والعامل في الترشح للامتحان مع مواصلة عمله، فإننا ننشره كاملا تعميما للفائدة.
إن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بعد الاطلاع على المطلب المقدم من الاستاذ (ر. ع) نيابة عن التلميذ (ج. ت) والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 4 جوان 2007 تحت عدد 41/2323 والرامي الى الإذن بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح منوّبه لامتحان البكالوريا دورة جوان 2007.
ويستند نائب العارض الى ما يلي:
أولا: تناقض القرار المطعون فيه مع مؤيدات صادرة عن الادارة، بمقولة انه جاء بالمراسلة الصادرة عن الادارة بتاريخ 19 ماي 2007 والموجهة الى المعهد الثانوي الخاص الطاهر الحداد الكائن بسيدي البشير تونس ، الذي ينتمي إليه منوّبه ، أن سبب إلغاء ترشح بعض التلاميذ ومن بينهم العارض يرجع الى «عدم المواظبة على الدروس» في حين أن القرار المطعون فيه استند الى عدم الإدلاء بترخيص من المؤجر.
ثانيا: خرق مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، بمقولة أن الادارة تعاملت منذ البداية مع منوّبه باعتباره مترشحا ينتمي الى معهد خاص إذ قبلت ترسيمه منذ بداية السنة الدراسية وذلك بعد تأشيرها على الشهائد المدرسية طبق ما تقتضيه التراتيب ، ثم قبلت جدول الأوقات والمطلب التوضيحي المرسلان اليها من المعهد ولم ترفض الحصص المسائية ولم تثر أي تحفظ بخصوص وضعيته. وقد قامت باستدعائه لاجتياز امتحان مادة التربية البدنية كما انه تولى اجتبار التطبيقي في مادة الإعلامية، وبالتالي فانه يكون قد بدأ فعلا في اجتياز مراحل الامتحان النهائي وأصبحت له بموجب ذلك حقوق مكتسبة لا يمكن للادارة سحبها.
ثالثا: خرق القانون، بمقولة أن النصوص المتعلقة بالتربية والتعليم وخاصة القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 لم تشترط على التلاميذ الذين لهم التزامات شغلية وجوب الإدلاء بترخيص من المؤجر وأن المبدأ الأصولي يقتضي أن الاصل في الامور الجواز والإباحة، كما أن تفسير القوانين والتراتيب من قبل الإدارة يحتم عليها الالتزام بالتوجهات العامة للدولة التي ترتكز على مبدأ حرية التعلّم لاسيما أنها جعلت من حق التعلم، الذي هو من الحقوق الاساسية، حقا قائما مدى الحياة وما تركيز برامج تعليم الكبار وفتح الجامعة أمام المنقطعين من التعليم العالي لمواصلة تعليمهم إلا دليل على هذا التوجه، لذلك فانه من باب أولى وأحرى ا ان يقع التشجيع على توخي نظام الدروس المسائية خاصة في القطاع التعليمي الخاص.
رابعا: سوء تقدير الوقائع وتحريفها: بمقولة ان اشتراط ترخيص المؤجر يفترض جدلا أن أوقات الدروس تتزامن مع أوقات العمل في حين انه ثابت ان منوبه يزاول دروسا مسائية حسبما دأب عليه المعهد الذي ينتمي اليه منذ تأسيسه سنة 1990 ولم يكن الأمر موضوع إشكال أو تحفظ من الادارة ولم يسبق لها أن رفضت أي مترشح لهذا السبب خصوصا أنها قبلت ترسيم منوّبه وكذلك جدول الأوقات المعتمد من قبل المعهد.
خامسا: إن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبب لمنوّبه في نتائج يصعب تداركها ذلك أنه سيؤول الى حرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا دورة جوان 2007.
وبعد الاطلاع على تقرير وزير التربية والتكوين المدلى به بتاريخ 18 جوان 2007 والرامي الى التصريح برفض المطلب بالاستناد الى ما يلي:
أولا: إنه وخلافا لما تمسك به نائب العارض فإن الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي تنص على أن التلميذ مطالب بالمواظبة وإنجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدراسة، كما ان الفصل 10 من الامر عدد 1187 لسنة 1992 المتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وبتسييرها ينص على «أن تلتزم المؤسسات التربوية الخاصة باستعمال الكتب والوسائل التعليمية وجميع الوثائق الادارية والبيداغوجية وباعتماد مختلف الطرق الخاصة بتقييم عمل التلاميذ ...» علاوة على أن الفصل 3 من قرار وزير التربية المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا نصّ على أنه يترشح لامتحان الباكالوريا التلاميذ الذين تابعوا تعليمهم الثانوي الى موفى القسم النهائي... ويرفق مطلب الترشح بالأوراق والوثائق التي تضبطها الادارة في الإبان. وقد جاء بمذكرة الادارة العامة للامتحانات المؤرخة في 25 سبتمبر 2006 والمتعلقة بالترسيم لاجتياز امتحان الباكالوريا، دورة جوان 2007 ، أن مطالب الترشح تكون مرفقة وجوبا بترخيص كتابي من الرئيس المباشر في العمل للسماح بحضور الدروس والامتحانات بصفة منتظمة وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة والمؤشر عليها من قبل الادارة الجهوية للتعليم وذلك بالنسبة للمترشحين الذين لهم التزامات مهنية في القطاعين العمومي أو الخاص . ويرفض كل ملف لا يتضمن جميع الوثائق المذكورة ، في حين أن العارض لم يدل بالترخيص الكتابي الواجب إرفاقه مع مطلب الترشح لذلك تم إلغاء ترشحه.
ثانيا: إن تمكين العارض من اجتياز امتحان مادة التربية البدنية والاختبار التطبيقي في مادة الاعلامية يندرج في اطار المرونة التي تتعامل بها الادارة مع المترشحين الذين تنقصهم بعض الوثائق والذين تمنحهم فرصة إتمام الملف، إلا أنه وأمام تواصل عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة تقرر اتخاذ القرار المطعون فيه.
ثالثا: بخصوص ما تمسك به نائب العارض من تحريف الوقائع بمقولة ان منوبه تابع دروسا مسائية أي خارج أوقات العمل وهو ما لا يستلزم أصلا ترخيص المؤجر، أشار الى أن الفصل 42 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي نصّ على أنه: «تخضع المؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي والاداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والأوامر والقرارات ذات العلاقة»، كما أن المؤسسات التربوية الخاصة خاضعة للأحكام الواردة بالنظام التربوي ومطالبة بالعمل طبقا للمبادئ الأساسية الواردة به وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1187 لسنة 1992 المشار اليه ، بما في ذلك توقيت التدريس وعدد ساعاته، حتى يتسنّى للإدارة القيام بالمراقبة الادارية والتنفيذ البيداغوجي في أوقات العمل المعتادة.
رابعا: إن تنفيذ القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يتسبّب للعارض في نتائج يصعب تداركها.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الاساسي عدد 70 لسنة 20036 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
وعلى قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا كما تم تنقيحه بالقرارات اللاحقة له وآخرها القرار المؤرخ في 2 جانفي 2002.
وبعد الإطلاع على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية بتاريخ 6 جوان 2007 والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 ، وذلك الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ.
حيث يهدف المطلب الماثل الى الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6742 والقاضي بإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 .
وحيث نصّ الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية على انه : «لا تعطّل دعوى تجاوز السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه . غير انه يجوز للرئيس الأول الاذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه ان يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وحيث استندت الادارة لإلغاء ترشح العارض لامتحان الباكالوريا الى أنه لم يقدم ترخيصا كتابيا من رئيسه المباشر في العمل ينص على السماح له بحضور الدروس والامتحانات بصفة منتظمة وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة والمؤشرة من قبل الادارة الجهوية للتربية والتكوين في الفترة المخصصة لتقديم ملفات الترشح لاجتياز الامتحان المذكور ، وذلك عملا بالمذكرة الصادرة عن الادارة العامة للامتحانات بتاريخ 25 سبتمبر 2006 والمتعلقة بالترسيم لاجتياز امتحان الباكالوريا ، دورة جوان 2007.
وحيث اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 3 من قرار وزير التربية والعلوم المؤرخ في 24 جوان 1992 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا ان مطلب الترشح يرفق بالأوراق والوثائق التي تضبطها الادارة في الإبّان.
وحيث لئن خولت الفقرة الثانية من الفصل المذكور للإدارة ضبط الأوراق والوثائق التي ترفق بمطلب الترشح لامتحان الباكالوريا فإن اشتراط تقديم ترخيص كتابي من الرئيس المباشر في العمل بالنسبة للمترشحين الذين لهم التزامات مهنية، لا يمثل وثيقة تكتمل بتوفرها الوثائق المطلوبة لتكوين الملف لاجتياز امتحان الباكالوريا على معنى ما ورد بالفقرة الثانية من الفصل 3 المذكور بل يشكل شرطا جديدا لاجتياز هذا الامتحان لم يرد بقرار الوزير المؤهل قانونا لضبط نظام امتحان الباكالوريا.
وحيث أن هذا الشرط من شأنه أن يحدّ من الحق في اجتياز امتحان الباكالوريا وبالتالي من الحق في التعليم الذي هو من الحقوق الاساسية مثلما نصّ على ذلك الفصل الأول من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي ، مما يجعل المطلب الماثل والحالة ما ذكر قائما على أسباب جدية في ظاهرها.
وحيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يتسبب للعارض في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية لذا تعيّن التصريح بقبول المطلب.
ولهذه الأسباب نقرر :
أولا: الإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن المدير الجهوي للتعليم بتونس بتاريخ 4 ماي 2007 تحت عدد 6724 والقاضي بإلغاء ترشح التلميذ جوهر التريكي لامتحان الباكالوريا دورة جوان 2007 ، وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الأصليّة..
ثانيا: توجيه نسخة من هذا القرار الى الطرفين.
وصدر بمكتبنا في 26 جوان 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.