باشرت المحكمة الابتدائية بتونس بداية الأسبوع الحالي التحقيق مع الاعلامي لطفي العماري وذلك بعدما أذنت يوم 18 نوفمبر الفارط، بفتح تحقيق قضائي... باشرت المحكمة الابتدائية بتونس بداية الأسبوع الحالي التحقيق مع الاعلامي لطفي العماري وذلك بعدما أذنت يوم 18 نوفمبر الفارط، بفتح تحقيق قضائي في خصوص تصريحاته حول قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض من جهة، وتعهدت من جهة أخرى باتخاذ التدابير اللازمة لتتبع نواب أدلوا بتصريحات "ضد القضاء التونسي وتشكك في نزاهته". وفي هذا الإطار نفت رئيسة لجنة الحصانة بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين تلقي اللجنة لأي طلب لرفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بالإساءة للقضاء. من جهته اكتفى الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 01 ديسمبر 2016، بالقول إن اجراءات رفع الحصانة عن النواب المعنيين مازالت جارية، دون مزيد توضيح نوعية هذه الاجراءات أو الحيز الزمني الذي يمكن استغراقه في إتمامها. وللتذكير فقد قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم الاثنين الفارط 28 نوفمبر 2016، تأجيل الاستماع إلى الإعلامي لطفي العماري إلى يوم 5 ديسمبر الحالي بطلب من هيئة الدفاع، وذلك بعد توجيه تهمة المس من هيبة القضاء إليه. الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة: حسب الباب الرابع من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمتعلق ب"الحصانة"، ف"يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة". وتمر عملية رفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان بالمراحل التالية: - الفصل 29: يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة. تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة". - الفصل 30: لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه. - الفصل 31: يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه. - الفصل 32: ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. - الفصل 33: إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.