صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه واجراءاته بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة. وتضمن هذا الأمر الحكومي المنشور يوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري 11 فصلا، وينص الفصل الأول منه على أنه "تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية". ويضبط الفصل الثاني كيفية صرف هذه المنحة لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية ومتحصلة على الأقل عن ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما يحدد الأمر في فصله الثالث كيفية احتساب مبلغ المنحة المخصصة لكل قائمة وذلك على اساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة (مثال 60 دينارا عن كل مائة ناخب في حدود 2500 ناخب) ويتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان منحة تعديلية حسب حجم الدائرة الانتخابية. ويضبط الفصلان 10 و11 من الأمر الحكومي السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة الى كل قائمة تم الاعلان عن قبول ترشحها نهائيا بما يعادل 5 مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف. ويشير الفصل 11 الى أنه "لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة الى كل قائمة تم الاعلان عن قبول ترشحها نهائيا 3 مرات مبلغ المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية".