أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، اليوم الخميس 8 فيفري 2018، الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في 3 جانفي المنقضي في حق كل من منجي الجريدي وعبد الرزاق الخزري والقاضي بسجن كليهما 6 اشهر مع النفاذ العاجل وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار، وذلك بعد أن وجهت لهما تهم نشر خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وقد تم ايقاف المتهمين الاثنين على ذمة البحث والتحقيق والمحاكمة منذ 18 نوفمبر من السنة الماضية 2017، بتهمة نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتقليد واستعمال علامة مسجلة بدون ترخيص من مالكها. وفي الوقت الذي تمسك فيه الموقوفان بعدم ارتكابهما لما يمكن أن يجرمهما لاسيما في ظل غياب تعمد الإساءة لرئيس الدولة واقتصارهما على نقل خبر متداول في شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" دون أن يكونا وراء إنشاء الخبر، وتقديم صورة عن أوضاعهما الاجتماعية المتردية والصحية المقلقة لأحدهما مقابل نجاحهما في حياتهما العلمية والمهنية، اعتبرت هيئة الدفاع أن الاجراءات التي استندت عليها النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة "باطلة ومخالفة للقانون". وأكد صلاح الزعايبي وكيل المتهمين اللذين أُحضرا بحالة إيقاف، غياب نص قانوني يجرم المتهمين منجي الجريدي (إطار بشركة) وعبد الرزاق الخزري (أستاذ عرضي بإحدى الجامعات التونسية) وأن الأبحاث الأولية باطلة لما شملها من خروقات شكلية أولها غياب نص قانوني يحال على أساسه منوباه وأهمها مخالفة القانون والدستور ومجلة الاجراءات الجزائية، علاوة على أن ما جاء في ختم أبحاث قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يؤكد أن الأبحاث لازالت مفتوحة إلى حين الكشف عن الجاني وهو ما اعتبره لسان الدفاع اعترافا وإقرارا بأن الجاني ليس ممن يقف أمام الدائرة لمحاكمته من أجل تلك التهم المنسوبة اليه. وأضاف أن استنطاق المتهمين لدى الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني تم دون تمكينهما من حضور محام وهو ما اعتبره ه الزعايبي مخالفا للفصل 13 مكرر من المرسوم 115 والفصل 105 من الدستور التونسي فضلا عن مخالفته للفصل 27 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يستوجب إثارة الدعوى من قبل ممثل النيابة العمومية التي يعود إليها المتهمان بالإقامة وأن الملف تضمن إثارتها من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قبل أن تتخلى عليها لفائدة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وهو ما يؤدي حسب نظره إلى بطلان الاجراءات. واعتبر في ذات الوقت أن إحالة منوبيه على معنى الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة لا يستقيم من الناحية القانونية ولا ينطبق على المواطنين العاديين مثل المتهمين منجي الجريدي وعبد الرزاق الخزري بل ينطبق حصرا على الصحفيين والمدونين. وفي ما يتعلق بتقليد علامة مسجلة موضوع التهمة الثالثة في ملف الموقوفين وهي التهمة أو الجريمة التي تعتمد على مرسوم 2001 فتتعلق بجني ارباح وهو ما لم يتوفر في قضية المتهمين. وكانت الدائرة الجناحية الأولى التابعة للمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قضت في الثالث من جانفي المنقضي بسجن كل من عبد العزيز الجريدي وعبد الرزاق الخزري ب6 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل وتخطئة كل منها ب5 آلاف. ولم تستجب الدائرة الجناحية لمطلب هيئة الدفاع ببطلان الاجراءات واحتياطيا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى.