كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: بوركينا فاسو يفوز على السودان 2-0    بقرار قضائي.. إيداع الفنانة الكويتية شجون الهاجري مركز تأهيل للعلاج من الإدمان    خبير الزلازل الهولندي يحذر العالم من زلزال محتمل بداية 2026    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية يحتل المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر براءة الاختراع والطلب    كرة اليد: تأجيل النظر في احتراز المكنين الى الخميس القادم    بن عروس: تواصل الدروس التوعوية لفائدة 593 حاجا وحاجة بمختلف معتمديات الجهة    احتفالات رأس السنة في تونس: عادة اجتماعية تعيد الدفء العائلي وتخفّف ضغوط العام    في خطاب رأس السنة.. بوتين يوجه رسالة للجنود الروس    الكاف: تقدم انجاز موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 90 بالمائة    عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    باجة: تسجيل 233 مخالفة اقتصادية منذ مطلع ديسمبر الجاري    عاجل: أوّل دولة استقبلت سنة 2026    ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    بحضور عدد من الوزراء: انطلاق جلسة عامة لمناقشة جملة من مشاريع القوانين    وزارة الفلاحة توصي الوافدين على تونس بالامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية    2 جانفي: الانطلاق في تعويض من تخلّفوا عن خلاص الحجّ بتوانسة في قائمة الانتظار    عاجل: تونسي يسرق'' 10 حكك تن'' من مغازة في بولونيا ... قرار بالترحيل في 24 ساعة    استشهاد طفلة فلسطينية في قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة..    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    عاجل/ هكذا سيكون الطقس بداية من أول يوم في السنة الجديدة..    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيود تأشيرة مماثلة على الأمريكيين    تركيا: اعتقال 125 شخصا يُشتبه في انتمائهم ل"داعش"    رئيس الجمهورية يأمر بالتدخل الفوري لرفع النفايات وتنظيف الحلفاوين    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    ياخي علاش ناكلوا الدجاج ليلة راس العام ؟    محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن الصحبي عتيق 15 عامًا    قبلي: تكثيف حملات الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم تزامنا مع التظاهرات الثقافية والاحتفالات براس السنة الادارية    النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة    مرصد المرور يُحذّر التوانسة: لا تتجاوز حدودك الليلة، حياتك وحياة الآخرين أولوية    اليوم: آخر أجل للانتفاع بالعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر تأمل في استضافة كأس أمم إفريقيا في آخر نسخة بالشكل القديم    بعد تعادل المنتخب مع تنزانيا: حنبعل المجبري يعترف..    مصالح الحماية المدنية تقوم ب 427 تدخلا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ حجز 1.2 مليون دينار وإدراج مشتبه به في الصرافة بالسوق السوداء بالتفتيش..    عام 2026: شوف رسائل التهاني بين التوانسة    مباراة ودية: الإتحاد المنستيري يفوز على نادي حمام الأنف    حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025 ... (الثلاثي الرابع)    زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    البنك المركزي يقرر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 بالمائة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) : برنامج مباريات اليوم الاربعاء    توقيت استثنائي لعمل الهياكل التجارية للبريد التونسي اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك..ما القصة؟!..    مجلس الوزراء السعودي: نأمل أن تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج قواتها من البلاد خلال 24 ساعة    الترفيع في السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز    سلسلة عروض جديدة لمسرحيات "جاكراندا" و"الهاربات" و"كيما اليوم" مطلع العام الجديد    مختصّة في طبّ الشيخوخة: عزلة كبار السنّ خطر رئيسي يرفع نسب الاكتئاب والوفيات المبكرة لديهم    إعطاء الطفل هاتفاً قبل هذا العمر مضر جداً.. دراسة تفجرها وتكشف حقائق خطيرة..    عاجل: هذا موعد الأيام البيض لشهر رجب    تونس من بين الدول المعنية به..تعرف على موعد أطول حالة ظلام دامس بالأرض خلال قرن..    حضور مميز لمندوبية التربية بجندوبة في احياء الخط العربي    ڤريب الشتاء: كيفاش تتعدى، قدّاش يدوم، ووقتاش يلزم تمشي للطبيب؟    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأكثر إعادة في تاريخ تونس: "سلسلة شوفلي حل" وغياب الحق القانوني ل"فناني الأداء"
نشر في حقائق أون لاين يوم 04 - 11 - 2021


بقلم الأستاذ نادر الخماسي محامي وباحث في القانون-
لا يختلف إثنان في أن سلسلة "شوفلي حل" هي الأكثر جماهيرية في تاريخ التلفزيون التونسي منذ تأسيسه، وذلك لقُربها من المجتمع التونسي وطرحها لقضايا ومواضيع رغم بساطتها إلا أنها تلامس روح المُشاهد وانتمائه إلى العائلة وتشبثه بالعادات والتقاليد الوطنية.
لذلك فإن البعض من النقاد يعتبرون أن هاته السلسلة قد أصبحت تندرج ضمن التراث الوطني والموروث الثقافي التونسي.
وعمومًا فإن هاته السلسلة تم إنتاجها من قبل التلفزة الوطنية بتأليف السيد "حاتم بالحاج" على مدى 6 مواسم من 2005 إلى 2009 (عرض موسمين في عام 2006) ويتضمن 134 حلقة، لازالت تبثه لليوم قناة "الوطنية 2" دون انقطاع مما يجعلها السلسلة الأكثر إعادة في تاريخ التلفزيون التونسي والعالمي.
ورغم أن مؤسسة التلفزة الوطنية تحقق الكثير من الأرباح الإشهارية عند إعادة بثها لهاته السلسلة إلا أن جميع الممثلين والمخرجين وكل من شارك في صناعة هذا العمل لا يتمتعون بأي من الحقوق المادية عند إعادة البث لاسيما وأن الكثير منهم قد تضرر أيما ضرر من جراء الإعادات المفرطة لهذا العمل.

وفي الحقيقة فإن "سلسلة شوفلي حل" هي المثال النموذجي الذي يُمكن الإرتكاز عليه لدراسة قانون الملكية الفكرية في تونس وتحديدًا "حقوق فناني الأداء" وذلك بنظرة نقدية عسى أن تحفز سلطة الإشراف للجعل من قانون 1994 المُتعلق بالملكية الأدبية والفنية مواكبًا للعصر وحاميًا لحقوق الفنانين في دولة تتسم بالشُح في الإنتاج الفني.

وعمومًا تنقسم حقوق الملكية الفكرية إلى صنفين:
صنف يتعلق بحقوق المؤلف وهو كل مصنف أدبيًا كان أو علميًا أو فنيًا مهما تكن قيمته والوجهة التي هو معد لها والطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه، ويشمل كذلك عنوان هذا المُصنف، والمراد بالمُصنف هو التأليف في صيغته الأصلية وكذلك في صيغته المُشتقة.

وصنف ثان يتعلق ب"الحقوق المجاورة" والتي انتظرنا إلى حدود سنة 2009 كتى يتم إدماجها بالمنظومة التونسية للملكية الفكرية، ويقصد بالحقوق المجاورة عملاً بالفصل 47 مكرر من قانون 1994 والمُنقح بقانون 2009"، هي الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجوا التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية.

هذا ويقصد بفناني الأداء، الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلعبون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية طريقة أخرى المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية أو المدرجة ضمن الفنون الشعبية.

ويتمتع "فنانو الأداء" بالحقوق الأدبية والمادية والأدبية التالية:
الحق فيما يتعلق بأدائهم السمعي أو السمعي البصري الحي أو أدائهم المثبت في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، في أن يطالبوا بأن ينسب أداؤهم إليهم، إلا في الحالات التي يكون فيها عدم نسبة الأداء تمليه طريقة الانتفاع بالأداء.

الحق في الاعتراض على حق تحريف أو تشويه أو أي تعديل لآرائهم أو على كل مساس يكون ضاراً بسمعتهم. وتكون الحقوق الأدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل أو التصرف فيها، غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية.

الحقوق المادية وهي:
حق إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقلها إلى العموم إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعاً.
حق تثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة.
حق الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان.
حق التوزيع للعموم للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
حق التأجير التجاري للنسخ الأصلية أو غيرها من النسخ، لأوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم حتى بعد توزيعها من قبل فنان الأداء بذاته أو بترخيص منه.
حق إتاحة أوجه أدائهم المثبت في تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، للعموم بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفراداً من العموم من الاطلاع عليها حيثما أرادوا ومتى شاؤوا.

وعمومًا تستمر مدة حماية الحقوق المادية لفناني الأداء خمسين سنة، بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل سمعي أو سمعي بصري، لكن ورغم وجود الكثير من الحقوق المُميزة لفناني الأداء إلا أنها تبقى منقوصة مقارنةً بما يتطلبه الوضع الراهن وخصوصًا فيما يتعلق بالوضعية المادية لأغلب الفنانين بمُختلف أصنافهم، فلا يُمكن أن ننكر الدور الإبداعي الذي يقوم به فنانو الاداء في المصنفات السمعية أو السمعية البصرية التي يشاركون فيها، فبدونهم لا يُمكن أن تصل للمُشاهد أعمال قيمة ولا يُمكن أيضا لشركات الإنتاج أن تحقق الأرباح المتوقعة.

وفي الحقيقة فإن أهم حق مُميز يفتقر إليه القانون الحالي المُتعلق بالملكية الفكرية هو "حق فنان الأداء عند إعادة بث المصنف السمعي او السمعي البصري وأيضا عند بثه خارج التراب التونسي وترجمته إلى لهجات أخرى".

وهذا الحق كان من الممكن التنصيص عليه عند تنقيح قانون 1994 في سنة 2009، إلا أن أغلب القوى الفاعلة عارضت هذا التوجه وذلك بتعلة أن فنان الأداء لا يتحصل إلا على أجر محدد بالعقد كمقابل لأدائه، ويبقى لطرف المُنتج الحق في الربح المتأتي من بيع العمل وبثه وإعادة بثه والأرباح الإشهارية الأخرى، بما أنه هو الطرف الوحيد الذي ساهم في التمويل المادي للعمل والتي اعتبرها أغلب المتداخلين عملية تجارية بحة يغلب عليها الجانب الربحي.

لكن ورغم الإتفاق المبدئي حول اعتبار الأعمال الفنية من قبيل الأعمال الممزوجة بالدوافع التجارية والربحية، إلا أن أغلب الدول الكبرى تفطنت إلى ضرورة تقنين مسألة "حقوق فناني الأداء عند إعادة البث"، ومن ذلك على سبيل المثال فرنسا، حيث جاء القانون المؤرخ في 22 نوفمبر 2007 والمتعلق بحقوق فناني الأداء عند إعادة البث ليكرس هذا الحق وذلك بالتنصيص على نسب مئاوية معينة يتحصل عليها فنان الأداء عند إعادة بث الأعمال التلفزية والفنية.

وفي المغرب أيضًا نجد القانون رقم 2-00 والمُتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و تحديدًا بالمادة 50 منه يتعرض إلى مسألة حقوق فنان الأداء عند إعادة بث الأعمال الفنية.

وعمومًا رغم قلة الإنتاج الفني في تونس إلا أنه على سلطة الإشراف وتحديدًا وزارة الثقافة والنقابة المهنية للفنانين السير نحو إعادة هيكلة الوضعية القانونية للفنان التونسي وصياغة قانون جامع يوازي بين الحقوق المادية والمعنوية للفنان والغاية الربحية للأعمال الفنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.