فتح القضاء العسكري مجددا تحقيقات انفرادية في قضايا قتل الشهيدين زهير السويسي بالحمامات ووائل خليل بدار شعبان الفهري وجرح رشاد بالعربي -المقيم إلى اليو بمصحة خاصة بعد إصابته برصاصة في العمود الفقري وتسببها له في سقوط بدني نسبته 90 في المائة- بناء على طلب استئناف على معنى الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية -القاضي بضرورة توفر أدلة جديدة- تقدمت به محامية أربع عائلات على أن يفتح قريبا تحقيق آخر في قضية قتل الشهيد عبد الباسط الهمامي بنابل، وبالتوازي مع ذلك تواصل المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر يوم الاثنين القادم في "القضية الأم" المتعلقة بشهداء الثورة بكل من تونس وولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير وكان الشهيد وائل الخليل غادر صباح يوم 12 جانفي 2011 محل سكناه بدار شعبان الفهري والتحق بعمله بأحد المنازل بطريق الليدو بالمدينة المذكورة لتركيب شبكة ضوئية وفي مساء ذلك اليوم تحول إلى وسط المدينة للمشاركة في المسيرة السلمية فأصيب برصاصة في الرأس ونقل الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل حيث احتفظ به بغرفة الإنعاش، غير أنه فراق الحياة بعد خمسة أيام. أما الشهيد عبد الباسط الهمامي فقد غادر حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 12 جانفي 2011 محل سكنى عائلته الكائن بسيدي عمر بنابل نحو جامع الغفران القريب من المكان لأداء صلاة المغرب ولكن في طريق العودة توفي اثر اطلاق النار عليه من طرف أعوان أمن خلف مركز الشرطة بسيدي عمر، وقال والده في شهادته أنه يرجح أن يكون القاتل حسبما تداوله سكان الحي من أعوان فرقة التدخل الذين جاؤوا لتعزيز مركز سيدي عمر. أما الشهيد زهير السويسي فقتل أثناء احتجاجات بمدينة الحمامات بعد أن أصيب برصاصة واحدة حين كان رفقة صديقه يتابعان مسيرة منددة بنظام المخلوع، ولم يعرف بعد من أطلق الرصاص عليه، ويرجح أن يكون أحد أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية باعتبار وجود عدد منهم بصدد حراسة منازل أصهار المخلوع بالجهة. «ورطة» قانونية إلىذلك قال علي المكي رئيس جمعية «لن ننساك» في بلاغ تلقت «الصباح» نسخة منه إن عائلات الشهداء والجرحى في «ورطة قانونية» بسبب الفصلين 145و147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأضاف: «أردنا إحاطة كافة الإخوة والأخوات بصعوبة الموقف الذي تتعرض له عائلات الشهداء والجرحى من أجل محاسبة قتلة أبناء الشعب التونسي وتتمحور الصعوبة هذه المرة في الفصلين 145و147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إذ ينص الفصل 145 على «مبدأ عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف» فيما ينص الفصل 147 على «أن الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم». وأكد «إننا كعائلات شهداء وجرحى رفضنا ومازلنا نرفض تقديم الطلبات المادية للمحاكم العسكرية الابتدائية إلا إذ تحددت هوية قتلة أبنائنا.. لكن المعضلة حسب نص القانون أننا كعائلات شهداء وجرحى ومحامونا إذا لمنقدم هذه الطلبات لا يمكننا أثناء الطور الاستئنافي حتى الحضور وهنا تكمن الخطورة لأن النص القانوني وضع على أساس أن أطراف النزاع هم من المواطنين أو المؤسسات والشركات وهذه أول مرة تكون فيها الدولة الظالم والحاكم في نفس الوقت». إلى ذلك أكد الأستاذ عمر الصفراوي عن لجنة الدفاع عن عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية في اتصال هاتفي معه أن اللجنة ستعقد اليوم الخميس جلسة للنظر في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة