نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على فصول تشدد العقوبات على مخالفي قانون المنافسة والأسعار
نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 09 - 2015

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة صباحية، على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 والتي تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين.
وفرضت الفصول المصادق عليها (من 16 إلى 55 ثالثا) على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات، إعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الإطلاع عليها، ويكون أساسها إشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات وبالعملة الوطنية.
ويعاقب الفصل 36 من مشروع القانون، بالسجن من 16 يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من 2000 دينار إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الإخلال بالمنافسة.
ويسلط الفصل 37 جديد، عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 50 و2000 دينار من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم احترام شروط البيع وعدم تحرير الفواتير وعدم الموافاة بجدول الأسعار وشروط البيع وعدم الاستظهار بسندات النقل.
ويعاقب كل من يرفض البيع أو يقوم بالبيع المشروط بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار و10 الاف دينار فيما يعاقب من أجل البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع وبغاية تطبيق شروط تمييزية، بخطية بين 500 دينار و30 ألف دينار.
وينص الفصل 39 مكرر جديد، على تطبيق عقوبة مالية من 1000 دينار إلى 100 ألف دينار والسجن من شهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين كل من رفع أو خفض بصفة وهمية سعر بيع منتوج أو خدمات أو من أجل مسك مخزون قصد المضاربة فيها أو بيعها.
وتنطبق عقوبات نفس الفصل على مخالفة تحرير فواتير غير مطابقة للواقع ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به للمخالف أو إخفاء بضائع تباع بأسعار حرة مع حجز المنتوجات موضوع المخالفة.
وبقطع النظر عن العقوبات المذكورة، يعاقب الفصل 43 جديد، كل من يقدم على الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك تطبيق أسعار غير قانونية بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية بين 300 دينار و30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويسلط الفصل 43 جديد عقوبة مالية بين 200 دينار و20 ألف دينار على مرتكبي مخالفات تشمل رفض تقديم الفواتير الأصلية أو بنسخ منها ومخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات (التي يقدمها صاحب النشاط) إلى جانب مخالفة التعويض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو من قبل أشخاص غير مؤهلين.
ويعاقب، في نفس الفصل، كل من يعارض الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بقانون المنافسة والأسعار بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من 50 دينار إلى 5000 دينار.
ويفرض الفصل 44 عقوبة مالية بين 500 دينار و50 ألف دينار كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.
ويشمل مفهوم التحيل، وفق ما فسره نفس الفصل، تدليس الحسابات وإخفاء وثائق محاسبة أو مسك محاسبة خفية أو إعداد فواتير مزورة أو دفع أو قبض لفوارق القيمة أثناء المبادلات، بصورة خفية.
ونص الفصل 45، وفي حال يكون المخالف ذاتا معنوية، على تطبيق العقوبات المذكورة آنفا، بصفة شخصية على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط نفس العقوبات على المشاركين في المخالفات.
وصوت النواب على إضافة فقرة للفصل "55 ثالثا"، الذي ينص على تسليط عقوبة بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وخطية مالية من 500 دينار إلى 10 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بمعارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في القيام بمهامهم.
وتنص الفقرة التي تمت إضافتها على "معاقبة مرتكب الإعتداء بالعنف الخفيف على الأعوان المذكورين بالسجن من 16 يوما إلى شهر وبخطية مالية من 500 دينار إلى 5000 دينار ".
ورفع المجلس أشغاله على أن تستأنف العمل على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.