صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة صباحية، على عدد من فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المنافسة والأسعار لسنة 1991 والتي تشدد من العقوبات المسلطة على المخالفين. وفرضت الفصول المصادق عليها (من 16 إلى 55 ثالثا) على كل بائع منتوجات بالتفصيل أو مسدي خدمات، إعلام المستهلك بأسعار البيع وشروطه وأساليبه الخاصة بوضع ملصقات واضحة ويسهل الإطلاع عليها، ويكون أساسها إشهار سعر البيع بالحاضر باعتبار الأداءات وبالعملة الوطنية. ويعاقب الفصل 36 من مشروع القانون، بالسجن من 16 يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من 2000 دينار إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الإخلال بالمنافسة. ويسلط الفصل 37 جديد، عقوبة بخطية مالية تتراوح بين 50 و2000 دينار من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم احترام شروط البيع وعدم تحرير الفواتير وعدم الموافاة بجدول الأسعار وشروط البيع وعدم الاستظهار بسندات النقل. ويعاقب كل من يرفض البيع أو يقوم بالبيع المشروط بخطية مالية تتراوح بين 200 دينار و10 الاف دينار فيما يعاقب من أجل البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن أجل فرض سعر أدنى لإعادة البيع وبغاية تطبيق شروط تمييزية، بخطية بين 500 دينار و30 ألف دينار. وينص الفصل 39 مكرر جديد، على تطبيق عقوبة مالية من 1000 دينار إلى 100 ألف دينار والسجن من شهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين كل من رفع أو خفض بصفة وهمية سعر بيع منتوج أو خدمات أو من أجل مسك مخزون قصد المضاربة فيها أو بيعها. وتنطبق عقوبات نفس الفصل على مخالفة تحرير فواتير غير مطابقة للواقع ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به للمخالف أو إخفاء بضائع تباع بأسعار حرة مع حجز المنتوجات موضوع المخالفة. وبقطع النظر عن العقوبات المذكورة، يعاقب الفصل 43 جديد، كل من يقدم على الترفيع غير القانوني في الأسعار وكذلك تطبيق أسعار غير قانونية بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية بين 300 دينار و30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسلط الفصل 43 جديد عقوبة مالية بين 200 دينار و20 ألف دينار على مرتكبي مخالفات تشمل رفض تقديم الفواتير الأصلية أو بنسخ منها ومخالفة تقديم معلومات غير صحيحة أو ناقصة تدعم طلب ضبط أسعار المنتوجات والخدمات (التي يقدمها صاحب النشاط) إلى جانب مخالفة التعويض على تطبيق أسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو من قبل أشخاص غير مؤهلين. ويعاقب، في نفس الفصل، كل من يعارض الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بقانون المنافسة والأسعار بالسجن من 16 يوما إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية من 50 دينار إلى 5000 دينار. ويفرض الفصل 44 عقوبة مالية بين 500 دينار و50 ألف دينار كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني. ويشمل مفهوم التحيل، وفق ما فسره نفس الفصل، تدليس الحسابات وإخفاء وثائق محاسبة أو مسك محاسبة خفية أو إعداد فواتير مزورة أو دفع أو قبض لفوارق القيمة أثناء المبادلات، بصورة خفية. ونص الفصل 45، وفي حال يكون المخالف ذاتا معنوية، على تطبيق العقوبات المذكورة آنفا، بصفة شخصية على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط نفس العقوبات على المشاركين في المخالفات. وصوت النواب على إضافة فقرة للفصل "55 ثالثا"، الذي ينص على تسليط عقوبة بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وخطية مالية من 500 دينار إلى 10 الاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يقوم بمعارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في القيام بمهامهم. وتنص الفقرة التي تمت إضافتها على "معاقبة مرتكب الإعتداء بالعنف الخفيف على الأعوان المذكورين بالسجن من 16 يوما إلى شهر وبخطية مالية من 500 دينار إلى 5000 دينار ". ورفع المجلس أشغاله على أن تستأنف العمل على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.