قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس : تشديد القيود على مخازن التبريد
نشر في صحفيو صفاقس يوم 07 - 07 - 2022

شدّدت تونس القيود على عمليّات استغلال مخازن التبريد في محاولة للحد من الاحتكار عبر وضع حزمة فصول من بينها مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل قاضي الناحية، المختص ترابيا وبطاقات مخزونات الى جانب فرض عقوبات مادية وبدنية على المخالفين.
وصدرت الفصول القانونية الجديدة بالرائد الرسمي ليوم 5 جويلية 2022 ضمن المرسوم عدد 47 لسنة 2022 مؤرخ في 4 جويلية 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلّق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
ويعتبر كل مخزن تبريد كل محل مكوّن من بيوت محكمة الغلق ومجهّزة بمعدّات تبريد تمكّن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيّدة.
وكان وزير التّجارة وتنمية الصّادرات السابق، محمّد بوسعيد، صرّح في 1 اكتوبر 2021 أنّ عدد المنخرطين في التّطبيقة الخاصّة بمتابعة ومراقبة نشاط مخازن التّبريد بلغ 422 منخرطا في ظلّ توقّعات بتجاوز 1800 منخرط.
المرسوم عدد 47 يستثني هؤلاء وهذا ماينص عليه
ويستثني المرسوم عدد 47 منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد، التّي يثبت أصحابها أنّها مخصّصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير.
وينص المرسوم على ضرورة المحافظة على منتوجات الفلاحة والصيد البحري بالمخازن ومخازن التبريد ووسائل النقل المبردة المعدة لنقلها طبقا لشروط السلامة الصحية والفنية المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل وان تستجيب هذه المنشآت لشروط السلامة.
ويتعين على مستغلي المخازن أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية "مخزن" أو "مخزن تبريد" وقطاع النشاط ويحجر عليهم القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزنة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
ويدرج كل امتناع عن تسويق أو بيع كميّات من المنتوجات المخزنة، عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ضمن باب الاحتكار.
وتتولى الجهة القضائية، المتعهدة، الإذن بحجز الأموال المتأتية من عمليّات الإخفاء أو الاحتكار وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويمنع المرسوم التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج مخازن التبريد والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات، التّي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلّفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وترفق كل عمليّة نقل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حسب الحالة، بفواتير أو سندات أو جداول نقل، باستثناء نقل المنتج لإنتاجه الخاص وتضبط بقرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري والنقل والصحّة شروط وإجراءات نقل هذه المنتوجات.
ويحجر القانون تجميع ونقل وخزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري والاتجار فيها على كل شخص طبيعي أو ذات معنوية لا تتوفر فيها شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.ويتعين على كل المتعاملين في مسالك التوزيع التصريح بنشاطهم وبكل تغيير، يطرأ عليه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة والتسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة المعتمدة، مسك الوثائق التجارية والمحاسبية وكافة الوثائق القانونية، التّي تثبت صفاتهم المهنية.
ويؤكد المرسوم على ضرورة أن تكون كل عمليّة شراء على رؤوس الأشجار للمنتوجات الفلاحية وكل عمليّة تجميع لفائدة الغير وكل عملية خزن لفائدة الغير موضوع عقد كتابي.
العقوبات
ويتيح القانون في إطار تعديل السوق، ضبط فترات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري وآجال ترويجها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
الفصل 29 مكرر: يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية من 2000 دينارا إلى 30 الف دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مخل بأحكام الفصل 4 مكرر والمطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 6 مكرر والفصلين 8 و14 مكرر من هذا القانون.
الفصل 30 مكرر: يعاقب كل مخل بأحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون طبقا لأحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة المشار إليه وخاصة أحكام الفصول 17 و22 و23 و24 و27 منه.
يعاقب كل من يخل بأحكام الفصل 17 من المرسوم المتعلق بمخالفات الاخفاء والاحتكار بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من 000 20 دينار إلى 100 ألف دينار ويمكن أن تضاعف العقوبات في صورة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.