ربما لم يكتشف البعض ان الحالة الاسثنائية المرتبطة بالثورة بداية من جانفي 2011 قد تحولت في ظل حالة الطوارئ الدائمة الى وضعية عادية يتم اعلانها والتمديد فيها بصفة تلقائية!. ورغم ان ثورة 17 ديسمبر 2010- 14جانفي 2011 توصف ب"ثورة الحرية والكرامة "فان مجال الحرية وطعمها -في سياق اعلان حالة الطوارئ والتمديد فيها- لم يتسع لاكثر من عام ونصف خصوصا اذا علمنا ان حالة الطوارئ المعلنة على كامل تراب الجمهورية قد تواصلت الى الان لمدة ثلاث سنوات ونصف انطلاقا من الامر عدد 184 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جانفي 2011 وانتهاء بالأمر الرئاسي الاخير عدد 262 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015. ويشار الى ان حالة الطوارئ العامة قد تواصلت في فترة اولى بداية من 15 جانفي 2011 الى غاية 5 مارس 2014 دون انقطاع وهو تاريخ صدور القرار الجمهوري عدد 39 لسنة 2014 المؤرخ في 4 مارس 2014 المتعلق بتقليص مدة تطبيق حالة الطوارئ بكامل الجمهورية. إلا ان ذلك لم يمنع بعد مدة قصيرة من اعلان حالة طوارئ جزئية بمنطقة دوز الجنوبية من ولاية قبلي بداية من 8 ماي 2014 الى غاية 22 ماي 2014. ومن الملاحظ ان حالة الطوارئ قد استغرقت كامل الفترة الرئاسية المؤقتة للسيد فؤاد المبزع (15 جانفي 2011 – 13ديسمبر 2011) وأغلبية ولاية السيد محمد المنصف المرزوقي (13 ديسمبر 2011 – 31 ديسمبر 2014) اضافة الى استمرارها لمدة 6 اشهر في الفترة الرئاسية الاخيرة للسيد الباجي قائد السبسي (31 ديسمير 2014 الى الان) بعد تمديدها لمدة شهرين ابتداء من 24 ديسمبر 2015 الى غاية 21 فيفري 2016 بمقتضى الامر الرئاسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015. وربما سيدهش الكثير اذا تبين لهم ان اعلان حالة الطوارئ وتمديدها خصوصا على كامل تراب الجمهورية قد اقتضى تدخل الرؤساء الثلاثة المتعاقبين في 22 مناسبة على امتداد السنوات الخمس الماضية اما بمقتضى اوامر (5) او قرارات جمهورية (13) او اوامر رئاسية (4) اي بمعدل قرار كل ثلاثة اشهر على الأقل وبقطع النظر عن التحفظات المثارة بشان احترام الشروط الشكلية والاصلية -سواء عند اعلان حالة الطوارئ او التمديد فيها- يلاحظ ان اول اعلان لحالة الطوارئ بعد 14 جانفي 2011 قد استند الى الامرعدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وهو ما استمرت عليه القرارات اللاحقة. وفي هذا الخصوص يشار الى ان الامر المنظم لحالة الطوارئ قد ارتبط بالأحداث الدموية التي جدت يوم الخميس 26 جانفي 1978 وسن قيودا واسعة على الحريات العامة والفردية وأحال للسلطة التنفيذية -ممثلة في وزير الداخلية والولاة- امتيازات غير عادية سواء على حرية الاشخاص او الاجتماعات او المحلات او الصحافة او المنشورات او العروض الفنية الخ.. اضافة الى صلاحيات استثنائية لحظر التجول والإضرابات دون اية رقابة قضائية. وقد اتضح ان استعمال السلطات الاستثنائية التي تقتضيها حالة الطوارئ قد شهد تصاعدا في الفترة الاخيرة خصوصا بعد العمليات الارهابية التي جدت بباردو وسوسة وشارع محمد الخامس بالعاصمة فضلا عن استعمال "مفرط" لحظر التجول الذي اعلن في اكثر من مناسبة اخرها الحظر الشامل بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية واتجاه وزارة الداخلية في حالات عدة الى وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وممارسة الاعتقال لمجرد الشبهة. ومهما كانت التبريرات فان امتداد حالة الطوارئ لمدة غير معقولة اضافة الى التوسع في حظر التجول والتضييق على الحريات العامة والفردية -في غياب المحكمة الدستورية ورقابة القضاء- يدفع الى التساؤل بجدية : الى متى تستمر الحالة الاستثنائية؟ ومتى نضع الضوابط الصارمة لإعلان حالة الطوارئ والتمديد فيها؟ ومتى نلغي الامر المنظم لحالة الطوارئ المناقض للدستور؟ ومتى تستعيد حالة الطوارئ صبغتها الاستثنائية؟!! متى نستعيد طعم الحرية؟!!