تونس (وات) - دعت لجنة المصادرة //جميع الأشخاص القابلين للمصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد//، وفقا للمعايير المذكورة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011، إلى التصريح تلقائيا (على الشرف) لدى اللجنة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول بما حصلوه //من مكاسب فاسدة//، وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ يوم السبت 5 ماي 2012. وأوضحت اللجنة في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه يوم السبت، أن هذه الرسالة مضمونة الوصول يجب أن تتضمن //بيانا يجرد المكاسب الفاسدة// التي تحصل عليها هؤلاء الأشخاص، مع تمييزها عن //المكاسب الشخصية المكتسبة بصفة مشروعة، قبل اختلاط الذمة المالية بينهما//. ويتعين أن يتضمن بيان الجرد المكاسب الفاسدة، سواء كانت عقارا مسجلا أو غير مسجل أو منقولات أيا كانت طبيعتها (عربات، قطع بحرية، طائرات وغيرها) أو حقوقا مالية (أيا كانت طبيعتها ونوعيتها نقودا أو رقاعا أو التزامات أو أوراقا تجارية أو سندات أو مساهمات داخل شركات أيا كانت طبيعتها وموقع ممارسة نشاطها(. وأضاف البلاغ أن لجنة المصادرة ستتولى //السهر على المحافظة على السرية المستوجبة للمعلومة للحفاظ على الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتفادي ردود الفعل أيا كان مصدرها//، مؤكدا أن اللجنة، بعد التثبت مع المصرح، ستقتصر //على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها//. كما تعهدت اللجنة ضمن البلاغ نفسه //بعدم مصادرة المكاسب الشخصية للمصرحين إذا ثبت صدقهم// وبعدم إعلام //النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة من طرفهم//، موضحة أنها ستتولى إيداع التصريح //بمكان آمن على ذمة اللجنة ولا تسلمه لأي كان إلا إذا طلبت ذلك السلط العليا للبلاد وعلى وجه التحديد السلطة التنفيذية أو التأسيسية//، وفق نص البلاغ. وأكدت لجنة المصادرة أنه //في صورة التصريح الكاذب أو عدم التصريح في الأجل المحدد// فإن اللجنة ستتولى //تفعيل أحكام الفرع الثاني من الفصل 1 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وذلك بالقيام بجميع الاستقراءات المستوجبة للكشف عن جميع الحقائق وبواسطة الوسائل المتاحة والمباحة المذكورة بالنص ذي الصلة//. وشددت اللجنة في بلاغها على أنها //لن تتوانى عن إعلام النيابة العمومية بجميع الجرائم المرتكبة// من طرف من يعمدون إلى إيداع تصاريح كاذبة أو تجاوزوا أجل الإيداع، //قصد تفعيل الدعوى العمومية ضدهم//. كما أكدت أنها ستتولى //عند الاقتضاء وحالة بحالة سحب مفعول الملاحقة على المكاسب الشخصية، استئناسا بمقتضيات الفرع الأول من المرسوم وما تبعه// لعدم تعاون هؤلاء الأشخاص و//عدم قبولهم بمبادئ الثورة ورغبة الشعب التونسي في استئصال الفساد من شرايينه وفي إرساء عقد اجتماعي جديد قوامه العدل والانصاف//. واختتمت لجنة المصادرة بلاغها بالتوجه إلى الأشخاص المعنيين بالقول: //لهم الخيار .. وبقدر الخطأ يقدر الجزاء .. وبقدر الندم عن اقترافه بقدر الصفح والحلم.. وبقدر الامعان فيه بقدر التشديد//، وفق نص البلاغ. يذكر أن الفصل الأول من المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 ينص على ما يلي //تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بالمرسوم وفي تاريخ إصداره جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم (قائمة ال112) وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص//. وجاء في البلاغ أيضا أن //العلاقة تكون إما شخصية أو موضوعية//، موضحا أن العلاقة الشخصية //تستمد من صلة القرابة أو المصاهرة// وأن العلاقة الموضوعية //تستمد من صلة النفوذ أو صلة الجاه//.