باردو 14 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون عدد 34 لسنة 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية. وتندرج الاحكام المقترحة في اطار تلافي النقائص في هذا المجال وتيسير تخليص الرسوم العقارية من الجمود عبر اقرار مبادىء وتوجهات من اهمها ارساء مبدا التقاضي على درجتين في مادة التحيين مما يشكل ضمانا لحقوق المتقاضي من خلال عرض الموضوع من جديد امام المحكمة العقارية لدى دائرة قضائية. كما يتضمن مشروع القانون مزيد تدقيق مجال اختصاص دائرة الرسوم المجمدة في مادة التحيين. ولاضفاء المزيد من النجاعة على الطعون من الوجهتين الموضوعية والقانونية ودعما لحقوق المتقاضينر تضمنت الاحكام المعروضة تحديدا للاجراءات واجال الاستئناف حيث اقتضت بالخصوص رفع مطلب التحيين بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف وذلك على غرار ما هو معمول به في الدعاوى الاستحقاقية. كما اورد مشروع القانون بعض الاحكام الهادفة الى ضمان استقرار الوضعيات الاستحقاقية بالاضافة الى بعض الاجراءات الانتقالية المتعلقة باحكام التحيين الصادرة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. واكد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات النواب اهمية الاحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون في تخليص الرسم العقارى من الجمود والمساعدة على دعم الضمانات المخولة للاطراف وتيسير ادراج العقار في الدورة الاقتصادية باعتباره وسيلة ائتمان هامة في المجال الاقتصادى وعاملا رئيسيا في دفع نسق الاستثمار والتنمية. واضاف ان مختلف الضمانات الاجرائية التي خولها مشروع التنقيح المعروض للاطراف في مادة التحيين خاصة المتعلقة منها برفع مطلب التحيين بواسطة محام للتعقيب ستسهم في دعم حقوق المتقاضين وتضفي نجاعة اكبر على الطعون من الوجهتين الموضوعية والقانونية. واوضح الوزير بشان التساؤل حول امكانية بعث دوائر اخرى الى جانب دائرة التحيين الاستئنافية بالمحكمة العقارية ان المبادرة الى احداث دوائر أخرى يظل رهين عملية تقييم لعدد القضايا التي ستسجل في هذا المجال.