ليفربول يعلن رسميا خليفة كلوب    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    رئيس الاتحاد يشرف على اختتام الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى جسري الجمهورية والقرش الأكبر    مطالبة بتوفير 10 مليارات وحصد التتويجات: هيئة «السي. آس. آس» تحت الضّغط    الدّورة الثّالثة لمؤتمر مستقبل الطّيران المدني: وزيرة التّجهيز تقدّم رؤية تونس في مجال الطّيران المدني في أفق 2040    الثلاثاء: حالة الطّقس ودرجات الحرارة    المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون بنيويورك 26 ميداليّة لتونس    ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟    المهدية .. الملتقى الوطني لفنون الصّورة والسّينما والفنون التّشكيلية .. عروض ثريّة للإبداعات والمواهب التلمذيّة    رئيس الحكومة في زيارة ميدانية للشمال الغربي للبلاد التونسية    سجن سنية الدهماني .. يتواصل    مع الشروق .. إدانة... بنصف الحقيقة    القيروان: انتشال جثة إمرأة من قاع فسقية ماء بجلولة    رقم مفزع/ من 27 جنسية: هذا عدد الأفارقة المتواجدين في تونس..    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    الليلة: سحب عابرة ورياح قوية والحرارة تتراوح بين 16 و26 درجة    عاجل: وسائل إعلام رسمية: انتخابات الرئاسة في إيران ستجرى في 28 جوان    فقدان 23 تونسيا في'حَرْقة': ايقاف 5 متهمين من بينهم والدة المنظّم واحد المفقودين    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    بنزرت تستعد لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    النادي الصفاقسي : اصابة وضّاح الزّايدي تتطلب راحة باسبوعين    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    كيف قتل "رئيسي"..خطأ تقني أم ضباب أم حادث مدبر..؟    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني..من هو ؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح واتمام أحكام بمجلة الطرقات
نشر في وات يوم 21 - 07 - 2009

باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات.
وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .
كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي.
ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء.
وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب...
واثر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات.
وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة والعربات التابعة لمختلف الموءسسات الاقتصادية.
وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات.
ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم.
واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وايرادات مالية للدولة.
واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة
وأضاف ان المخالف سيتلقى اعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالامكان استعمال الارساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لان مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية.
وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال .
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية
وردا على تدخلات النواب بين السيد البشير التكارى ان هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي /لجنة المالية ولجنة الشوءون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة/ موضحا ان مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وبشان عدم الكشف عن هوية الشهود اثناء البحث والتحقيق اكد الوزير ان هذا الاجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار ان هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع اليه في حالة الطعن.
وابرز في المقابل اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه»حق العودة للمهجرين»بين وزير العدل وحقوق الانسان ان كلمة»مهجر»ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع «تهجير» او «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود اصولها الى اسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة «المهجر»التي لاوجود لها في القانون التونسي
واكد انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يوءول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماوءه بامكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدا المساواة الذى ينص عليه الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.