دخول وحدة متنقلة للإنعاش الطبي حيز العمل بالمزونة    بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت نهاية جانفي المقبل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 6 و23 درجة    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح واتمام أحكام بمجلة الطرقات
نشر في وات يوم 21 - 07 - 2009

باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات.
وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .
كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي.
ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء.
وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب...
واثر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات.
وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة والعربات التابعة لمختلف الموءسسات الاقتصادية.
وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات.
ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم.
واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وايرادات مالية للدولة.
واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة
وأضاف ان المخالف سيتلقى اعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالامكان استعمال الارساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لان مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية.
وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال .
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية
وردا على تدخلات النواب بين السيد البشير التكارى ان هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي /لجنة المالية ولجنة الشوءون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة/ موضحا ان مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وبشان عدم الكشف عن هوية الشهود اثناء البحث والتحقيق اكد الوزير ان هذا الاجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار ان هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع اليه في حالة الطعن.
وابرز في المقابل اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه»حق العودة للمهجرين»بين وزير العدل وحقوق الانسان ان كلمة»مهجر»ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع «تهجير» او «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود اصولها الى اسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة «المهجر»التي لاوجود لها في القانون التونسي
واكد انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يوءول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماوءه بامكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدا المساواة الذى ينص عليه الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.