استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم    فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    عاجل/ الترجي الرياضي يعلن في بلاغ رسمي..    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح واتمام أحكام بمجلة الطرقات
نشر في وات يوم 21 - 07 - 2009

باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات.
وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .
كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي.
ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء.
وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب...
واثر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات.
وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة والعربات التابعة لمختلف الموءسسات الاقتصادية.
وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات.
ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم.
واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وايرادات مالية للدولة.
واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة
وأضاف ان المخالف سيتلقى اعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالامكان استعمال الارساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لان مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية.
وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال .
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية
وردا على تدخلات النواب بين السيد البشير التكارى ان هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي /لجنة المالية ولجنة الشوءون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة/ موضحا ان مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وبشان عدم الكشف عن هوية الشهود اثناء البحث والتحقيق اكد الوزير ان هذا الاجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار ان هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع اليه في حالة الطعن.
وابرز في المقابل اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه»حق العودة للمهجرين»بين وزير العدل وحقوق الانسان ان كلمة»مهجر»ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع «تهجير» او «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود اصولها الى اسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة «المهجر»التي لاوجود لها في القانون التونسي
واكد انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يوءول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماوءه بامكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدا المساواة الذى ينص عليه الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.