صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على مشروع قانون تنقيح واتمام أحكام بمجلة الطرقات
نشر في وات يوم 21 - 07 - 2009

باردو 21 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات.
وأبقى مشروع القانون على 3 حالات فقط يتم فيها سحب رخصة السياقة وهي حالات القتل والجرح على وجه الخطأ و السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع الى اجراءات اثبات هذه الحالة و السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة .
كما أبقى على العقوبة البدنية بالنسبة الى الجرائم التي من شأنها تعريض حياة مستعملي الطريق الى الخطر وشدد العقوبات المالية لعدد من الجرائم وأعاد تصنيف بعض المخالفات المرورية وضبط الاجراءات المرتبطة بالالية الجديدة لمراقبة السرعة بالرادر الالي.
ووسع مشروع القانون مجال اجراءت استخلاص الخطايا عن طريق القباضات المالية بعنوان المخالفات دون اللجوء الى المحاكم بما يضمن تخفيف العبىء عن القضاء.
وتضمن أيضا اضافة حالتي الجولان بعربة لا تحمل لوحتي تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحتين أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة الى العربات الخاضعة الى الزامية تجهيزها بلوحة واحدة و الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا الى الحالات المستوجبة لعقوبات جزائية فضلا عن امكانية حجز هذه العربات عند معاينة المخالفات المذكورة الى حين تسوية الوضعية.
ولدى مناقشة مشروع القانون أفاد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل أن تنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات جاء بعد اجراء دراسة مقارنة مع دول أوروبية ومشابهة فرنسا وبلجيكا والمغرب...
واثر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارات الداخلية والتنمية المحلية والنقل والعدل وحقوق الانسان والمالية نظرت في هذه التنقيحات.
وأضاف أن التقليص من عدد الحالات التي تستوجب سحب رخص السياقة يأتي تطبيقا لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار ما تمثله هذه الوثيقة من أهمية في حياة المواطن اليومية وخاصة لدى المهنيين سواق سيارات التاكسي والاجرة والعربات التابعة لمختلف الموءسسات الاقتصادية.
وذكر بأن دراسة ميدانية أظهرت أن سحب رخصة السياقة ليس الحل الانجع للحد من حوادث الطرقات.
ولاحظ ان أهم جانب تضمنه مشروع القانون هو عدم اللجوء الى المحاكم واستخلاص خطايا المخالفات حينيا عن طريق القباضات المالية مبينا أهمية هذا الاجراء في تخفيف العبىء على القضاء والحيلولة دون تراكم الاف المحاضر في المحاكم.
واعتبر الوزير من ناحية أخرى أن مراقبة السرعة بالرادر الالي سيوفر شفافية وضمانات أكبر للجميع وايرادات مالية للدولة.
واشار الى أن استعمال الرادار الالي في فرنسا مكن من تخفيض عدد قتلى حوادث المرور الناجمة عن السرعة بنسبة 49 بالمائة
وأضاف ان المخالف سيتلقى اعلاما بالخطية عبر البريد مضمون الوصول موضحا أنه ليس بالامكان استعمال الارساليات القصيرة والبريد الالكتروني لهذا الغرض لان مجلة الالتزامات والعقود لم تصنف هذه الوسائل ضمن الحجج الرسمية.
وبخصوص الاضافة المتعلقة بالعربات التي لا تحمل لوحة التسجيل لفت الوزير الى تنامي ظاهرة الجولان بعربة غير حاملة للوحة منجمية أو لوحة منقضية الصلوحية بما يمثل خرقا لمقتضيات الامر عدد 174 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات.
ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الاموال .
ويهدف هذا المشروع الى ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الاممية بهدف تجميد الاموال المستخدمة في تمويل الارهاب وذلك في اطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية ويرمي مشروع هذا القانون ايضا الى استكمال المنظومة التشريعية في المجال وتدعيم جانبها الوقائي من خلال احكام الاليات والاجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية والتصدى لجميع الطرق المستعملة لغسل الاموال وتمويل الارهاب بما يمكن من ارساء نظام مالي ومصرفي سليم وتوفير الضمانات اللازمة للافراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية
وردا على تدخلات النواب بين السيد البشير التكارى ان هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي /لجنة المالية ولجنة الشوءون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة/ موضحا ان مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة الى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الارهاب وتبييض الاموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة اخرى.
وبشان عدم الكشف عن هوية الشهود اثناء البحث والتحقيق اكد الوزير ان هذا الاجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار ان هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع اليه في حالة الطعن.
وابرز في المقابل اهمية الاحكام التي تلغي اجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومامورى الضابطة العدلية واعوان السلطة العمومية موضحا ان الدولة تتكفل بحمايتهم
واكد ان تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها مبينا ان هذا القانون من شانه ان يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم باعمال مالية مسترابة وتجميد الاموال بالنسبة للاشخاص الذين اقرت منظمة الامم المتحدة ان لديهم اعمال ارهابية.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه»حق العودة للمهجرين»بين وزير العدل وحقوق الانسان ان كلمة»مهجر»ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع «تهجير» او «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود اصولها الى اسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة «المهجر»التي لاوجود لها في القانون التونسي
واكد انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يوءول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماوءه بامكانه العودة الى بلاده والاعتراض على الاحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدا المساواة الذى ينص عليه الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.