إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    سعيّد: ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤوليته الإداريّة كاملة... والمحاسبة الفورية لكل من قصّر في واجبه    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتحيين الرسوم العقارية
نشر في وات يوم 23 - 07 - 2009

باردو 23 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بمقر المجلس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون عدد 34 لسنة 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
وتندرج الاحكام المقترحة في اطار تلافي النقائص في هذا المجال وتيسير تخليص الرسوم العقارية من الجمود عبر اقرار مبادىء وتوجهات من اهمها ارساء مبدا التقاضي على درجتين في مادة التحيين مما يشكل ضمانا لحقوق المتقاضي من خلال عرض الموضوع من جديد امام المحكمة العقارية لدى دائرة قضائية.
كما يتضمن مشروع القانون مزيد تدقيق مجال اختصاص دائرة الرسوم المجمدة في مادة التحيين.
ولاضفاء المزيد من النجاعة على الطعون من الوجهتين الموضوعية والقانونية ودعما لحقوق المتقاضينر تضمنت الاحكام المعروضة تحديدا للاجراءات واجال الاستئنافر حيث اقتضت بالخصوص رفع مطلب التحيين بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف وذلك على غرار ما هو معمول به في القضايا الاستحقاقية.
وابرز المستشارون في تدخلاتهم اهمية الاحكام الواردة بمشروع هذا القانون والتي ترمي بالاساس الى اقرار مبدا الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التحيين.
وتمحورت تساوءلات المستشارين بالخصوص حول ما يمكن ان ينجر عن مطالب الاستئناف في هذا المجال من تعقيد في عملية التقاضي الى جانب استفساراتهم بخصوص مسالة ما يدعون بانهم "مهجرون".
وقدم السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات المستشارين لمحة حول تجربة التسجيل العقارى في تونس والتي تم اقرارها منذ سنة 1886 وكانت عموما ناجحة لانها اعطت للعقارات شهادة ملكية تنطبق بكل دقة على وضعيتها.
كما كانت اداة لتطور المعاملات الاقتصادية والمالية.
واشار الى انه لم يتبق سوى 10 بالمائة من العقارات غير المسجلة وانه بعد فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات ستصبح كامل العقارات القابلة للتسجيل مسجلة.
وابرز الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع هذا القانون خاصة على مستوى تخليص الرسوم العقارية من الجمود وتيسير ادماجها في الدورة الاقتصادية وفي دعم حقوق المتقاضيين.
واضاف الوزير انه تم اقرار نيابة المحامي الوجوبية في الاستئناف منعا لكل الممارسات غير المشروعة الصادرة عن بعض الدخلاء الذين يعمدون الى تحرير العقود او مطالب الترسيم.
كما اوضح ان الاستئناف له خصوصياته في الاجال وهي مدة 60 يوما من تاريخ ادراج الحكم الابتدائي في السجل العقارى.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه"حق العودة للمهجرين" بين السيد البشير التكارى ان كلمة"مهجر"ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع "تهجير" او "نفي"المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج "هاربين من العدالة" افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة "المهجر"التي لاوجود لها في القانون التونسي.
واكد وزير العدل وحقوق الانسان انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يؤول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة.
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه السياسي لا يمكن ان يمنع من وطنه ولا ان يهجر مشيرا الى ان عقوبة النفي لم تعد في تونس منذ عهد التغيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.