عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي    فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو)    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتحيين الرسوم العقارية
نشر في وات يوم 23 - 07 - 2009

باردو 23 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بمقر المجلس برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام القانون عدد 34 لسنة 2001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
وتندرج الاحكام المقترحة في اطار تلافي النقائص في هذا المجال وتيسير تخليص الرسوم العقارية من الجمود عبر اقرار مبادىء وتوجهات من اهمها ارساء مبدا التقاضي على درجتين في مادة التحيين مما يشكل ضمانا لحقوق المتقاضي من خلال عرض الموضوع من جديد امام المحكمة العقارية لدى دائرة قضائية.
كما يتضمن مشروع القانون مزيد تدقيق مجال اختصاص دائرة الرسوم المجمدة في مادة التحيين.
ولاضفاء المزيد من النجاعة على الطعون من الوجهتين الموضوعية والقانونية ودعما لحقوق المتقاضينر تضمنت الاحكام المعروضة تحديدا للاجراءات واجال الاستئنافر حيث اقتضت بالخصوص رفع مطلب التحيين بواسطة محام لدى التعقيب او لدى الاستئناف وذلك على غرار ما هو معمول به في القضايا الاستحقاقية.
وابرز المستشارون في تدخلاتهم اهمية الاحكام الواردة بمشروع هذا القانون والتي ترمي بالاساس الى اقرار مبدا الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التحيين.
وتمحورت تساوءلات المستشارين بالخصوص حول ما يمكن ان ينجر عن مطالب الاستئناف في هذا المجال من تعقيد في عملية التقاضي الى جانب استفساراتهم بخصوص مسالة ما يدعون بانهم "مهجرون".
وقدم السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان في تعقيبه على تدخلات المستشارين لمحة حول تجربة التسجيل العقارى في تونس والتي تم اقرارها منذ سنة 1886 وكانت عموما ناجحة لانها اعطت للعقارات شهادة ملكية تنطبق بكل دقة على وضعيتها.
كما كانت اداة لتطور المعاملات الاقتصادية والمالية.
واشار الى انه لم يتبق سوى 10 بالمائة من العقارات غير المسجلة وانه بعد فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات ستصبح كامل العقارات القابلة للتسجيل مسجلة.
وابرز الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع هذا القانون خاصة على مستوى تخليص الرسوم العقارية من الجمود وتيسير ادماجها في الدورة الاقتصادية وفي دعم حقوق المتقاضيين.
واضاف الوزير انه تم اقرار نيابة المحامي الوجوبية في الاستئناف منعا لكل الممارسات غير المشروعة الصادرة عن بعض الدخلاء الذين يعمدون الى تحرير العقود او مطالب الترسيم.
كما اوضح ان الاستئناف له خصوصياته في الاجال وهي مدة 60 يوما من تاريخ ادراج الحكم الابتدائي في السجل العقارى.
وفي رده على التساول المتعلق بما اطلق عليه"حق العودة للمهجرين" بين السيد البشير التكارى ان كلمة"مهجر"ليس لها اى معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع موءكدا ان الدستور التونسي يمنع "تهجير" او "نفي"المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة الى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي.
واوضح الوزير ان هناك مجموعة من الافراد التونسيين المقيمين بالخارج "هاربين من العدالة" افلتوا من احكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الاحكام الصادرة ضدهم اوالانتفاع بالاجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا انهم تعمدوا اخفاء ما تعلق بهم من احكام واسندوا لانفسهم صفة "المهجر"التي لاوجود لها في القانون التونسي.
واكد وزير العدل وحقوق الانسان انه لم يحدث مطلقا منع اى مواطن تونسي من الدخول الى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده احكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الاحكام الذى قد يؤول الى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى او التخفيض في مدة العقوبة.
وبين السيد البشير التكارى ان كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه السياسي لا يمكن ان يمنع من وطنه ولا ان يهجر مشيرا الى ان عقوبة النفي لم تعد في تونس منذ عهد التغيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.