غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائي بتقديم تعويضات لمواطن تعطل قطاره قبل 21 عاما
نشر في تونسكوب يوم 04 - 03 - 2017

أصدرت محكمة النقض، بعد مرور 21 عامًا، حكمًا بتعويض مواطن بمبلغ مالي، من هيئة رئيس سكك حديد مصر، وذلك بعد تعطل قطار كان يستقله المواطن من القاهرة لمحافظة الإسكندرية، وتسبب في تأخره عن ذهابه للامتحان.
يشار إلى أن الوقائع تعود إلى الدعوى التي أقامها مواطن ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفتيهما، وطالب بإلزامهما مبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادي نتيجة ما أصابه من أضرار.
وكان في 30 سبتمبر 1995، قد استقل المواطن أحد القطارات من محطة القاهرة متجهًا للإسكندرية لأداء امتحان، إلا أنه تأخر عن موعد الامتحان المحدد، نتيجة عطل في القطار مما تسبب في إصابته بأضرار جسيمة وضياع الامتحان عليه.
وباشرت محكمة جنح القضية، وتم انتداب خبيرًا ليقدم تقريره للمحكمة، والتي قضت بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته، بتعويض مبلغ مالي للمواطن قدرته أقل مما طالب المواطن، ولكن المواطن والمدعي عليهما قد استأنفوا على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف في 11 فبراير عام 1999 بإلغاء حكم التعويض الصادر من أول درجة لصالح المواطن ورفض الدعوى، معللة حكمها بأن تعطل جرار القطارهو من قبيل الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه، وطعن المواطن على الحكم عن طريق النقض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه في ذلك الوقت.
وأكدت محكمة النقض في حكمها، صحة الطعن، وأن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التي اتفق عليها في الموعد الذي حدده الناقل وارتضاه الراكب.
وأشارت "المحكمة" إلى أن هذه المسؤولية لا ترتفع وفقًا لأحكام المسؤولية العقدية، إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصرًا بالأمور أو بسبب أجنبى.
وأوضحت أنه كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد، وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التي تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تعفي الناقل من مسؤوليته عن تأخر وصول الراكب خلال الموعد المحدد، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضي إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل.
وكان في 10 أكتوبر الماضي، قد أصدرت المحكمة حكمًا في الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 69 ق، من دائرة الاثنين(أ) المدنية، برئاسة المستشار "سيد محمود يوسف" وعضوية المستشارين "بليغ كمال" و"مجدي زين العابدين" و"أحمد عبدالحميد" و"زياد بشير"، بحضور رئيس النيابة "محمود الزغبي"، وأمانة سر "وائل عبد الهادي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.