صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 485 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بإعادة تصنيف بعض عملة الجماعات المحلية وفقا لاختصاصاتهم. وجاء في نص الأمر إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 812 لسنة 1991 المؤرخ في 25 ماي 1991 والأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جويلية 2006، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين مختلف أصناف عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومستويات التأجير، وعلى المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الفصل الأول يعاد تصنيف عملة البلديات والمجالس الجهوية في خطط جديدة إذا ما تبين المباشرة الفعلية للمهام في اختصاص يتلاءم مع ما يتوفر لديهم من مؤهلات مهنية وخبرات مكتسبة وفي غير الاختصاص المنصوص عليه بقرار الانتداب. الفصل 2 تحدث لجنة جهوية فنية بكل ولاية للنظر في وضعية العملة المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر تتولى الإشهاد بإثبات الكفاءة المهنية للعملة المعنيين ومدى ملاءمة المهام الموكولة إليهم فعليا وعمليا طبقا للاختصاص المباشر ووفقا لما تضمنته المدونة المهنية. يترأس الكاتب العام للولاية أو من ينوبه اللجنة الفنية، وتضم ممثلا مختصا عن الوكالة التونسية للتكوين المهني وإطار فني وآخر إداري من الجماعات المحلية المعنية بإعادة التصنيف وممثل عن الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل. الفصل 3 تسري أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي : يعاد تصنيف العملة المنتدبين طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 36 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 ابتداء من تاريخ الانتداب وبمفعول مالي من تاريخ صدور المدونة المهنية في 24 فيفري 2014. يسري المفعول المالي للعملة المنتفعين بتغيير الاختصاص والمنتدبين بواسطة الامتحانات المهنية ابتداء من تاريخ صدور المدونة المهنية في 24 فيفري 2014. الفصل 4 وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.