بحسب الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 19 جانفي 2018 وفق الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. تم ضبط عدد من الخطايا: - تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار: 400 د عن كل عملية. - حفر ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل عملية. - إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات: 1000 د عن كل مخفض سرعة. - مد قنوات الري أو أي نوع اخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل متر خطي. - تهشيم عمود كهربائي: 2000 د عن كل عملية. - تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة للملك العمومي للطرقات او الكتابة عليها: 400 د عن كل عملية. - تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية: 1000 د عن كل عملية. - تهشيم زلاقات الأمان: 100 د عن كل متر خطي. - الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء: 2000 د عن كل عملية. - الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات: 300 د عن كل عملية. - ترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الارتفاق المخصصة له: 500 د عن كل عربة أو هيكل عربة. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ يوم مارس 2018.