أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، وجود شرطين لقبول مطالب الطعن في قرارات الإخضاع للإقامة الجبرية. وأوضح عماد الغابري ل"شمس أف أم" أن الشرط الأول يتمثل في أن تتضمن المطالب مستجدات جدية من قبل القائم بالطعن بمعنى أن يقدم القائم بالطعن مستندات تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية. وأضاف الغابري أن الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها، موضحا أنه على القائم بالطعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار. وشدد على وجود آجال للنظر في مطالب الطعن وهي شهر وقد يتم إصدار القرار القضائي قبل انتهاء هذه المدة أو تجاوزها بقليل وفق تعبيره. كما أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أنه سيتم إحالة العريضة على الجهة التي أصدرت القرار "وزارة الداخلية" ومطالبتها بالمؤيدات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.