صدر بالرائد الرّسمي في عدده الأخير أمر حكومي عدد 292 لسنة 2016 مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية. و بذلك تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المذكور أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي، وجود نسبة تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم. وتخفض هذه النسبة إلى 0،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى : السواق المتربصين، سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات، سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق، سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، سواق العربات المعدة للنقل السياحي، جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة.